- التفاصيل
- كتب بواسطة: Masooma
- المجموعة: قوانين و قرارات السلامة والمهنية
- الزيارات: 12362
قرار رقم (15) لسنة 2014
بشأن حماية العمال من أخطار المواد الكيميائية والغازات
والسوائل سريعة الاشتعال في المنشآت ومواقع العمل
وزير العمل:
بعد الاطلاع على قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977، وتعديلاته،
وعلى المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1990 بشأن الدفاع المدني،
وعلى المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996 بشأن البيئة، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1997،
وعلى القانون رقم (25) لسنة 2009 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (155) لسنة 1981 بشأن السلامة والصحة المهنيتين وبيئة العمل،
وعلى قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، وعلى الأخص المادة (166) منه،
وعلى المرسوم رقم (7) لسنة 1983 بالموافقة على الانضمام إلى الاتفاقية العربية رقم (13) لسنة 1981 بشأن بيئة العمل،
وعلى المرسوم رقم (2) لسنة 1994 بانضمام دولة البحرين إلى الاتفاقية العربية رقم (7) لسنة 1977 والتوصية رقم (1) لعام 1977 بشأن السلامة والصحة المهنية،
وعلى القرار رقم (31) لسنة 1977 بشأن تحديد وتنظيم الخدمات والاحتياطات اللازمة لحماية العمال أثناء العمل من أخطار الغازات سريعة الاشتعال والغازات البترولية المسالة،
وبعد أخذ رأي الجهات المعنية،
وبناءً على عرض وكيل وزارة العمل،
قرر الآتي:
المادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القرار يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتضِ سياقُ النص خلافَ ذلك:
- سائل سريع الاشتعال: المادة الكيميائية التي قد تشعل الحريق بمجرد ملامستها للهواء أو تتحول إلى غازات سريعة الاشتعال عند ملامسة الماء.
- اسطوانة: وعاء مصمم ومصنوع ومختبر وفقاً لقواعد أوعية الضغط المعتمدة دولياً.
- بنية ضد الحريق: غرفة التخزين أو حجرة العمل أو المقصورة أو أي مكان مغلق صمم ليكون غير قابل للاحتراق وفقاً للمواصفات والمعايير المقاومة للحريق.
المادة (2)
تسري أحكام هذا القرار على جميع المنشآت ومواقع العمل الخاضعة لأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012, و يجب على جميع المنشآت ومواقع العمل القائمة وقت العمل بهذا القرار توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
المادة (3)
يجب على صاحب كل عمل أن يتخذ الاحتياطات اللازمة لحماية العاملين لديه أو المتواجدين في موقع عمله من الأخطار الكيميائية، وأن يوفر لهم وسائل وقايتهم من مخاطرها، وكذلك وسائل الإنقاذ، على النحو المبين بهذا القرار.
ويُحظر على صاحب العمل أن يُحمّل العمال أو يقتطع من أجورهم أي مبلغ لقاء توفير هذه الحماية.
المادة (4)
يجب على صاحب العمل أن يقوم - بشكل مناسب وفعال - بتقييم المخاطر الكيميائية في منشأته ومواقع عمله التي تهدد سلامة وصحة عماله أو الأشخاص المتواجدين فيها أو بالقرب منها وفق الآتي:
1) إجراء التقييم مرة واحدة على الأقل كل ثلاث سنوات.
2) إجراء التقييم في حال وقوع حادث مهني.
3) إجراء التقييم في حال حدوث تغيير في عمليات المنشأة.
على أن يتم إسناد تقييم المخاطر الكيميائية إلى جهة متخصصة معتمدة ذات كفاءة بنوعية المخاطر الكيميائية الموجودة.
المادة (5)
تراعى اشتراطات السلامة والصحة المهنية عند تعامل العمال بالمواد الكيميائية على النحو التالي:
أ) عزل وفصل مواقع العمل المعرضة لأخطار المواد الكيميائية عن باقي مواقع بيئة العمل.
ب) استبدال العمليات الصناعية التي تستخدم مواد ضارة بأخرى أقل ضرراً.
ج) إجراء العمليات التي تولد غازات ضارة في معدات محكمة القفل تحت الضغط المناسب.
د) الصيانة الدورية والفنية لأجهزة القياس والأجهزة الفنية والصناعية لكفالة سلامتها.
ه) توفير أنظمة التهوية للصرف والسحب الملائمة في موقع العمل.
و) تدريب وتوعية العمال بمخاطر المواد الكيميائية في بيئة العمل.
ز) استخدام مواد كيميائية مزودة ببطاقة تعريف المواد الخطرة واضحة ومعتمدة دولياً (MSDS).
ح) الالتزام بالتنبيهات والتحذيرات التي تصدر عن الشركات المنتجة والمصنعة للمواد الكيميائية.
ط) إجراء القياسات الدورية للمخاطر الكيميائية في بيئة العمل.
ي) مراعاة تحديد ساعات المناوبة اليومية ويجوز وضع جدول يبين ذلك.
ك) توفير أماكن كافية وملائمة لاغتسال العمال بعد انتهاء فترة المناوبة، إضافة لتأمين رشاش طوارئ.
ل) توفير معدات السلامة الشخصية بما يتناسب مع طبيعة العمل.
م) إجراء الفحص الدوري على العمال المعرضين للمخاطر الكيميائية والاحتفاظ بسجل خاص بذلك.
المادة (6)
تُوفر وسائل كافية ومكفولة السلامة للنجاة والوقاية من الحريق في أي موقع يجري فيه إنتاج أو استعمال أو نقل أي مواد كيميائية أو غازات أو سوائل سريعة الاشتعال.
كما تراعى الاشتراطات التالية في موقع العمل للوقاية من الحريق:
أ) منع التدخين داخل أماكن العمل وخاصة التي تحتوي على مواد قابلة للاشتعال وتعلق تعليمات بذلك في كل مدخل من مداخل المصنع في إشارة واضحة ومناسبة للعيان أن التدخين محظور تماماً باستثناء الأماكن التي تعلق فيه إشارة تفيد السماح به.
ب) اتخاذ تدابير السلامة اللازمة عند القيام بأعمال اللحام والقطع في البراميل والأوعية المحتوية على المواد السريعة الاشتعال أو مخلفاتها.
ج) اتخاذ تدابير السلامة اللازمة عند نشوء الاحتكاكات والشحنات الكهرومغناطيسية والشحنات الكهربية.
د) اتخاذ تدابير السلامة اللازمة والآمنة عند استخدام اسطوانات الغاز المضغوطة وأن تكون مفحوصة ومزودة بشهادات السلامة.
المادة (7)
تُراعى الاشتراطات التالية عندما تنتج أية عوادم كفيلة بأن يتولد عنها خطر حريق على أي سطح نتيجة عملية أو عمليات تشغيل يدخل فيها سائل سريع الاشتعال.
أ) اتخاذ التدابير حيثما كان ذلك ممكناً عملياً للحيلولة قدر الإمكان دون حدوث أمثال هذه الرواسب.
ب) اتخاذ التدابير الفعالة كلما دعت الضرورة لمنع الخطر عند حدوث أمثال هذه الرواسب، وإبعاد كل هذه المخلفات المذكورة ووضعها في مكان آمن.
المادة (8)
تُراعى الاحتياطات التالية:
أ) عدم إشعال أي سائل سريع الاشتعال إلا في الموضع أو المكان المناسب لذلك على نحو آمن، وبالاستخدام الصحيح لذلك الموضع أو الجهاز.
ب) حينما تكون الوسيلة الوحيدة للتخلص من السائل أو الغاز السريع الاشتعال باحتراقه، فإن إحراقه يجب أن يتم في موضع أو جهاز مناسب لغرض إحراق السائل وذلك على نحو آمن وبواسطة شخص مؤهل لذلك.
ج) لا ينطبق الحظر الوارد في البند (أ) من هذه المادة في الحالات التي يحرق فيها السائل سريع الاشتعال بغرض تدريب أشخاص على مكافحة الحريق، على أن يُراعى في ذلك أن يتم إحراقه بواسطة شخص مؤهل وعلى نحو مكفول السلامة وفي موقع آمن، على أن يجري التدريب تحت الإشراف المباشر والمستمر من جانب الشخص المؤهل لذلك.
المادة (9)
يُراعى التالي:
أ) أخذ الاحتياطات عند بناء غرفة التخزين أو حجرة العمل أو المقصورة أو أي مكان مغلق ليكون بنية ضد الحريق، وذلك من أجل تخفيف الضغط عند حدوث أي انفجار.
ب) أن تكون لغرفة التخزين تهوية طبيعية بصرف النظر عن أي شروط تتضمنها أية مواصفات موافق عليها فيما يتعلق بتعريف عبارة (بنية ضد الحريق).
ج) مراعاة الشروط المتعلقة بسلامة المخازن والمستودعات والأوعية للمواد الكيميائية أو السوائل أو الغازات سريعة الاشتعال في موقع العمل كالتالي:
1) فصل مواقع التخزين عن مواقع التصنيع أو التداول.
2) أن تكون غرفة التخزين أو المقصورة التي تخزن بها المواد الكيميائية عبارة عن بنية متينة وغير قابلة للاحتراق.
3) تصنيف المواد الكيميائية حسب طبيعتها وخصائصها وتنفيذ التعليمات المكتوبة على بطاقة التعريف الخاصة بها، ومراعاة تجانسها عند التخزين، بحيث يتم تخزين كل نوع معين من المواد على حدة.
4) توفير مخازن مستقلة للمواد الكيميائية التالفة والمنتهية الصلاحية، ويتم تزويد المخزن بمختبر لإمكانية تدوير بعض هذه الكيماويات وإعادة استخدامها مرة أخرى.
5) توفير الإضاءة الملائمة والمناسبة.
6) الاحتفاظ بدرجة الحرارة المناسبة والملائمة لمنع اشتعال المواد القابلة للاشتعال.
7) توفير التهوية المناسبة والآمنة.
8) تفادي وجود أية مصادر للاشتعال بالمخازن.
9) اتخاذ التدابير الواجبة للحد من انتشار الحريق عند وقوعه بالمخزن.
10) إحاطة العمال بمخاطر المواد الكيميائية المخزنة وطرق الوقاية منها.
11) مراعاة النظام والترتيب في المخزن واتخاذ ما يلزم للحيلولة دون سقوط المواد أو وقوع العمال.
12) التحقق من توفر التجهيزات الخاصة بالسلامة ومعدات السلامة الشخصية.
13) وضع خطة للطوارئ والإخلاء في حال حدوث تسرب أو حريق.
د) أن تكون الخزانات والصناديق والمستودعات والأوعية المستخدمة في أي وقت لتخزين السوائل سريعة الاشتعال مغلقة ومُحكمة (سواء كانت تحتوي أو لا تحتوي على أي سائل سريع الاشتعال) إلا إذا دعت الحاجة إلى استعمال أو تشغيل أو صيانة هذه الخزانات أو الصناديق أو المستودعات أو الأوعية.
ه) اتخاذ كافة الخطوات الممكنة عملياً عند تخزين السوائل السريعة الاشتعال، والتي قد تتسرب أو تنسكب أو ممكن أن تخرج بأية طريقة، وذلك لتفادي تسربها من الخزانات أو الأوعية التي تحتويها وذلك بأن يتم احتواؤها أو نزحها إلى وعاء مناسب أو إلى مكان آمن أو معالجتها بأية طريقة أخرى تجعلها آمنة.
المادة (10)
يجب تدوين عبارة (سريع الاشتعال) على كل مخزن أو خزانة أو صندوق أو وعاء يُستعمل لتخزين السوائل السريعة الاشتعال أو أية عبارة أخرى ملائمة تشير إلى قابلية الاشتعال.
وإذا كان من غير الممكن عملياً وضع علامة على المخزن أو الخزانة أو الصندوق أو المستودع أو الوعاء فيجب أن توضع عبارة (سائل سريع الاشتعال) بوضوح تام في أقرب مكان ممكن.
المادة (11)
يجب أن يراعى التالي:
أ) يكون تخزين جميع الغازات أو السوائل سريعة الاشتعال التي لا تكون في حالة استعمال طبقاً للشروط التالية:
1) أن يكون التخزين في صهاريج ملائمة تحت الأرض، أو فوق سطح الأرض أو في الهواء الطلق، أو في مستودعات أو أوعية تخزين ثابتة أو متنقلة بحيث تكون في أماكن آمنة.
2) أن تكون في خطوط أنابيب أو مضخات أو أية أجزاء تشكل جانباً من شبكة خطوط أنابيب مغلقة تماماً.
3) أن تكون في اسطوانات مناسبة يحتفظ بها في أماكن آمنة في الهواء الطلق، وعندما يكون هذا غير ممكن عملياً يحتفظ فيها في غرفة تخزين مغلقة صممت لتكون بنية ضد الحريق وبحيث تكون جيدة التهوية وفي موقع آمن أوفي مبنى يقاوم الحريق.
ب) أن لا يتواجد في أي مكان عمل أية غازات أو سوائل قابلة للاشتعال إلا إذا كانت في اسطوانات ملائمة أو في خطوط أنابيب ملائمة، ويجب أن يكون عدد اسطوانات أو خطوط أنابيب الغاز أو السائل صغيراً إلى أقصى حد ممكن عملياً بالنظر إلى عمليات التشغيل الجاري أداؤها.
ج) الاحتفاظ بأسطوانة الغاز في المخزن لحين الحاجة إلى استعمالها أو العمل بها لأول مرة، وعندما تفرغ محتوياتها يجب أن تنقل بأسرع ما يمكن عملياً بعيداً عن مكان العمل أو توضع في المخزن أو تعاد تعبئتها بدون تأخير.
ولا تنطبق الأحكام السالفة الذكر على الحالتين الآتيتين:
1-الغاز أو السائل الموجود في خزانات الوقود بالمركبات أو المحركات بغرض تشغيل هذه المركبات أو المحركات.
2-أي وعاء صغير مغلق جيداً لا يحتوي على أكثر من 500 سم مكعب من الغاز أو السائل سريع الاشتعال.
المادة (12)
أ) يجب مراعاة استخدام أقل كمية سائل سريع الاشتعال في مكان العمل سواء في الإنتاج أو الاستعمال في الأوعية والخزانات وخطوط الأنابيب والمعدات والأجهزة إلى أقصى حد ممكن عملياً بالنظر إلى عمليات التشغيل الجاري أداؤها.
ب) يجب أن تتخذ كافة التدابير الممكنة عملياً للتأكد من عدم تسرب أية غازات سريعة الاشتعال من الخزانات أو الأوعية التي تحتويها، ويجب أن يحتفظ بتلك الخزانات والأوعية مغلقة تماماً إلا في حالات الضرورة أثناء إنتاجها أو استعمالها أو العمل بها أو أثناء عمليات تعبئة أو صيانة الخزان أو الوعاء وكل خزان أو وعاء من هذا النوع يجب أن يكون تصميمه وتركيبه ووضعه بحيث يمكن بقدر الإمكان عملياً تجنب خطر انسكابه أو نزحه فوراً إلى وعاء مناسب أو إلى أي مكان آمن أو معالجته بأي طريقة أخرى تمنع الخطر.
ج) أي خزان أو مستودع أو وعاء – يستخدم لاحتواء أي سائل سريع الاشتعال، إذا لم يكن ثابتاً، فإنه بمجرد إفراغه من محتوياته فيما عدا الحالات التي خلص فيها تماماً من أبخرة السائل أو يعاد فيها استعماله في الحال – يجب أن ينقل بدون تأخير إلى مكان آمن في الهواء الطلق أو إلى مخزن قائم في مكان مناسب بحيث يكون هذا المخزن صمم ليكون بنية ضد الحريق أو ينقل إلى خزانة أو صندوق في مكان ملائم على أن تكون الخزانة أو الصندوق مصنوعة من مادة غير قابلة للاحتراق.
د) جميع الخزانات أو الأوعية المذكورة والتي لم يجر تخليصها من بخار السائل يجب أن يحتفظ بها مغلقة وأن تحفظ في مكان آمن أو مخزن أو خزانه أو صندوق من النوع المذكور لحين الحاجة إليها للمرة التالية للاستعمال أو النقل.
المادة (13)
أ) لا يجوز تواجد أية وسيلة يحتمل أن تشعل البخار المتصاعد من أي سائل سريع الاشتعال في مكان يكون من المتوقع أن يتواجد فيه تركز خطر للأبخرة المتصاعدة من سائل سريع الاشتعال.
ب) في أي مكان يتوقع فيه تواجد تركز خطر للأبخرة المتصاعدة من سوائل سريعة الاشتعال فإن أي مخلفات قطنية أو أية مواد في ذلك المكان تكون قد استخدمت على نحو يجعلها معرضة للاحتراق التلقائي، أو تكون قد تلوثت بأي سائل سريع الاشتعال يجب نقلها في الحال بعيداً في وعاء معدني له غطاء ملائم أو أن تنقل في الحال إلى مكان آمن.
المادة (14)
أ) يجب اتخاذ التدابير اللازمة للحيلولة بقدر ما هو ممكن عملياً دون تسرب الأبخرة المتصاعدة من السوائل السريعة الاشتعال إلى جو موقع العمل عموماً أو إلى أي مكان آخر.
ب) عند إجراء أي عملية من شأنها حدوث تركز خطر للأبخرة المتصاعدة من السوائل سريعة الاشتعال يجب أن يكون ذلك في داخل مقصورة أو مكان يكون معداً بحيث يحول دون تسرب مثل هذه الأبخرة إلى مكان العمل عموماً أو إلى جو أي مكان آخر، وأن تجري تهويته جيداً بالوسائل الآلية ويكون من بنية ضد الحريق.
وفي حالة وجود فرن من نوع الصندوق المحمل مرة واحدة والذي يستعمل لتبخير السائل سريع الاشتعال بسعة تقل عن ½ 1 متر مكعب والمزود بتهوية طبيعية لمنع حدوث تركز خطر للأبخرة فإنه لا يشترط تهوية هذا الفرن بالوسائل الآلية.
ج) حينما لا يكون من الممكن الأخذ بالاشتراطات المذكورة في البند السابق فإن أي حجرة عمل من المتوقع أن يحدث بها تركز خطر للأبخرة في أية عملية أو مجموعة عمليات، يجب أن تزود بتهوية طاردة بالوسائل الآلية، وعلى أن تكون التهوية كافية لطرد مثل هذه الأبخرة من غرفة العمليات.
د) يجب أن تكون حجرة العمل المزودة بتهوية طاردة والمنصوص عليها في البند السابق صممت لتكون بنية ضد الحريق، ويستثنى من ذلك الأبواب والنوافذ والجدران الخارجية وأية فتحات لأغراض التهوية وأية أسقف عليا للمباني إذا كانت من طابق واحد أو في الطابق العلوي.
ه) يجب أن تكون التهوية المزودة أو المكفولة المنصوص عليها في هذه المادة في جميع الأوقات الضرورية مستمرة.
و) يجب أن تكون جميع مجاري التهوية والمسارات والأغلفة المستعملة فيما يتعلق بالتهوية المزودة أو المكفولة طبقاً لما هو وارد بهذه المادة مصنوعة من مواد غير قابلة للاحتراق.
ز) يجب تفريغ العادم الصادر من أجهزة التهوية المثبتة بالخزانات الثابتة أو الأوعية الثابتة والتي تحتوي على سوائل سريعة الاشتعال إلى مكان آمن، ويجب أن تزود عند الضرورة بشبكة سلكية ملائمة تكون فعالة تمنع انتشار اللهب أو بأي مانع آخر للحيلولة دون انتشار اللهب.
المادة (15)
يتعين وضع وسائل مكافحة الحريق في أماكن ظاهرة يسهل الوصول إليها.
المادة (16)
يراعى عند نقل المواد الكيميائية اتخاذ الإجراءات والتدابير التالية:
أ) عند استخدام مركبات لنقل المواد الكيميائية، يجب أن تكون آمنة وملائمة في نقل المواد وطبيعتها ومدى شدة خطورتها.
ب) وضع لافتات تحذيرية على ناقلات وحاويات وخزانات المواد الكيميائية وبخاصة الخطرة منها من قبل المصانع المنتجة والمستوردة والمتعاملة مع تلك المواد.
ج) فحص العبوات قبل شحنها والقيام بالتحميل والتفريغ بعناية.
د) يتعين عدم نقل العبوات المفتوحة أو التي تتسرب منها المحتويات على الإطلاق.
ه) استخدام وسائل مناسبة وآمنة لدى نقل محتويات العبوات الكبيرة إلى عبوات صغيرة وذلك لمنع انسكاب السوائل الخطرة.
و) يجب أن يكون العمال الذين يقومون بنقل المواد الكيميائية أصحاب خبرة ومعرفة بطبيعة تلك المواد وأن تكون عندهم نسخة من بطاقة التعرفة للمادة الكيميائية المراد نقلها.
ز) لابد أن يتوفر لدى عمال النقل المعرفة بأمور وقواعد وإجراءات الإسعافات الأولية.
ح) التأكد من ارتداء العمال ملابس الوقاية الشخصية المناسبة.
ط) نقل عبوات النفايات الكيميائية من مكان الإنتاج إلى مكان المعالجة والتخلص منها عملياً دون تخزين.
المادة (17)
أ) يتعين عند استخدام الأنابيب في نقل أو تخزين أو إنتاج المواد السريعة الاشتعال الالتزام بشروط السلامة والصحة المهنية اللازمة وعلى الأخص:
1) أن تكون ذات مواصفات آمنة وملائمة لطبيعة المواد المستخدمة فيه.
2) أن تكون مصنوعة من مواد متينة وغير قابلة للاشتعال.
3) أن تكون عازلة للحرارة إلى حد ممكن عملياً.
4) أن يتم الفحص الدوري للأنابيب والتأكد من مدى مقاومتها للعوامل الكيميائية والطبيعية.
5) أن يتم صيانة الأنابيب منعاً من حدوث أية تشققات أو تمددات تؤدي إلى حدوث تسرب منها.
6) استخدام طرق وقائية تمنع حدوث أي حريق عند وجود تسرب للمادة الموجودة في الأنابيب.
7) توعية وتدريب العمال على مكافحة الحريق.
8) استخدام طرق وقياسات ومؤشرات تبين مدى الضغط والحرارة الموجودة في الأنابيب.
ب) يتعين عند استخدام أو نقل أو تعبئة اسطوانات الغاز أو الغاز المضغوط الالتزام بالشروط التالية:
1) أن تكون الأسطوانات مصنوعة من مواد متينة ومقاومة.
2) أن تتم تعبئة الاسطوانة بالغاز بشكل مأمون يحمي العمال من الخطر.
3) أن تكون كمية الغاز المعبأة متناسبة مع حجم الأسطوانة تفادياً لحدوث انفجار أو تسرب.
4) أن يتم التدريب والتوعية للعمال عند قيامهم باستخدام الاسطوانات وتعبئتها.
5) استخدام الأدوات المناسبة في تعبئة الأسطوانة بالغاز.
6) معاينة مدة صلاحية الأسطوانة.
7) الفحص الدوري والصيانة المستمرة للأسطوانة من حيث ملاحظة مؤشر الضغط ومدى كفاءته وكمية الغاز الموجود فيها مع صيانة الوصلات المتعلقة بها.
8) في عمليات اللحام والفبركة يجب أن تكون الأسطوانة مأمونة من خطر الانفجار والحريق ومفحوصة من عدم تسرب الغاز منها.
9) الاحتفاظ بسجل يبين تاريخ الصيانة للأسطوانة.
10) التخزين المناسب والآمن من خطر الحريق أو الانفجار.
المادة (18)
أ) في حال نقل أية سوائل أو غازات سريعة الاشتعال داخل مصنع، يجب كلما كان ذلك ممكناً عملياً أن يتم النقل من خلال شبكة من خطوط الأنابيب والمضخات أو أية وسيلة مشابهة بحيث تكون مغلقة تماماً.
ب) أما عندما يكون نقل الغازات سريعة الاشتعال من خلال شبكة مغلقة تماماً غير ممكن عملياً، يجب أن يتم نقلها في داخل أوعية مصممة بحيث يمكن عملياً تجنب خطر الانسكاب.
ج) يجب أن يكون تصميم وصنع وتركيب ووضع وصيانة الشبكة المغلقة المستخدمة في نقل السائل السريع الاشتعال من الناحية العملية بما يمنع تسرب السائل.
المادة (19)
يحظر على العامل أن يرتكب أي فعل أو تقصير يقصد منه منع تنفيذ التعليمات أو إساءة استعمال أو إلحاق ضرر بالوسائل الموضوعة لحماية صحة وسلامة العمال بالمنشأة التي يعمل بها.
وعلى العامل أن يستعمل وسائل الوقاية ويتعهد ما بحوزته منها بعناية وأن ينفذ التعليمات الموضوعة للمحافظة على صحته ووقايته من أخطار المواد الكيميائية والغازات والسوائل سريعة الاشتعال.
المادة (20)
يُعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (192) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012.
المادة (21)
يُلغى القرار رقم (31) لسنة 1977 بشأن تحديد وتنظيم الخدمات والاحتياطات اللازمة لحماية العمال أثناء العمل من أخطار الغازات سريعة الاشتعال والغازات البترولية المسالة.
المادة (22)
على وكيل وزارة العمل تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير العمل
جميل بن محمد علي حميدان
صدر بتاريخ: 29 رجب 1435هـ
الموافق: 28 مايو 2014م
- التفاصيل
- كتب بواسطة: Masooma
- المجموعة: قوانين و قرارات السلامة والمهنية
- الزيارات: 24191
قرار رقم (12) لسنة 2013
بشأن الإجراءات اللازمة للإبلاغ
عن إصابات العمل والأمراض المهنية
وزير العمل:
بعد الاطلاع على قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، وتعديلاته،
وعلى القانون رقم (25) لسنة 2009 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (155) لسنة 1981 بشأن السلامة والصحة المهنيتين وبيئة العمل،
وعلى قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة2012،
وعلى المرسوم رقم (2) لسنة 1994 بانضمام دولة البحرين إلى الاتفاقية العربية رقم (7) لعام 1977 والتوصية رقم (1) لعام 1977 بشأن السلامة والصحة المهنية،
وعلى قرار وزير الصحة رقم (5) لسنة 1976 بشأن أمراض المهنة والصناعات والأعمال المسببة لها،
وعلى قرار وزير العمل والشئون الاجتماعية رقم (6) تأمينات بتاريخ 4/9/1976 بشأن الإجراءات التنفيذية لفرع التأمين ضد إصابات العمل،
وعلى قرار وزير الصحة رقم (3) لسنة 1978 بتنظيم وسائل الوقاية من أمراض المهنة والاحتياطات الصحية اللازمة لحماية العمال أثناء العمل،
وعلى قرار وزير الصحة رقم (3) لسنة 2001 بشأن الفحص الطبي الدوري للعمال المعرضين للإصابة بالأمراض المهنية،
وعلى قرار وزير العمل رقم (1) لسنة 2006 بشأن الإجراءات اللازمة للإبلاغ عن إصابات العمل والأمراض المهنية،
وبناءً على عرض وكيل وزارة العمل،
قرر الآتي:
المادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القرار، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتضِ سياقُ النص خلافَ ذلك:
الوزارة: الوزارة المعنية بشئون العمل في القطاع الأهلي.
المنشأة: كل موقع أو مكان يزاول فيه العمل سواء أكان عملاً صناعياً أم حرفياً أم زراعياً أم خدمياًً أم غير ذلك.
الفرع: كل موقع منفصل يزاول فيه عامل أو أكثر وجهاً من أوجه نشاط المنشأة.
العامل: كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدى صاحب العمل وتحت إدارته أو إشرافه.
حادث العمل: أي حادث ينشأ عن العمل أو بسبب يتصل به وقد ينتج عنه إصابة عامل أو أكثر، أو خسائر في الممتلكات.
إصابة العمل: هي الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم (3) المرافق لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، أو الإصابة نتيجة حادث وقع للعامل أثناء تأدية العمل أو بسببه، ويعتبر في حكم ذلك كل حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه، أو أثناء طريقه من محل عمله إلى المكان الذي يتناول فيه طعامه داخل مكان العمل ويشترط دائماً أن يكون الذهاب والإياب دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعي، وكذلك أثناء تنقلاته التي يقوم بها بناء على تعليمات صاحب العمل أو أثناء السفر بتكليف منه أو ممن يقوم مقامه.
الإصابة الجسيمة وتشمل:
1) أي كسر فيما عدا كسور أصابع اليدين أو القدمين.
2) فقدان تام لأي عضو أو جزء من أعضاء الجسم أو وظيفته.
3) خلع الكتف، الورك، الركبة أو إزاحة في فقرة أو أكثر من فقرات العمود الفقري.
4) فقدان مؤقت أو دائم للإبصار.
5) أية إصابة للعين تستدعي معالجة طبية ومراجعة الطبيب للمتابعة.
6) الإصابات الناتجة عن الصعقة الكهربائية أو الصدمة أو الاختناق أو الإجهاد الحراري وتؤدي إلى فقدان الوعي وتستدعي إدخال المصاب إلى المستشفى لأكثر من 24 ساعة.
7) حروق الدرجة الثالثة.
8) أية إصابة تستدعي إدخال المصاب إلى المستشفى أكثر من 24 ساعة.
المرض المهني: هو المرض الذي يصاب به العامل نتيجة تأدية العمل حسبما يحدده جدول الأمراض المهنية رقم (3) المرافق لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976.
المادة (2)
تسري أحكام هذا القرار على أصحاب الأعمال والعاملين لديهم الخاضعين لأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012.
المادة (3)
يجب على صاحب العمل بأية منشأة أو فرع لها أو موقع عمل إبلاغ الوزارة بأي حادث عمل ينتج عنه:
1) وفاة العامل.
2) إصابة جسيمة.
3) أي إصابة عمل ينتج عنها انقطاع العامل عن العمل لمدة سبعة أيام عمل متواصلة مع عدم احتساب يوم الإصابة ضمن المدة اللازمة للإبلاغ، وإذا تبع يوم الإصابة إجازة رسمية فإنها تحتسب ضمن المدة المشار إليها.
4) حوادث المركبات التي تقع داخل المنشأة أو مواقع العمل.
المادة (4)
يلتزم صاحب العمل بإبلاغ الوزارة خلال 24 ساعة من وقت وقوع إصابة العمل الواردة في البندين رقمي (1) و(2) من المادة (3) من هذا القرار، والإبلاغ عن إصابة العمل الواردة في البندين رقمي (3) و(4) من المادة السابقة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وقوع الإصابة وذلك بإرسال إخطار على النموذج رقم (1) المرافق لهذا القرار وتسلم ما يثبت عملية الإبلاغ من الوزارة.
المادة (5)
يجب أن يلتزم صاحب العمل إذا تبادر إلى علمه إصابة أي عامل لديه بمرض مهني أن يبلغ الوزارة خلال عشرة أيام من تاريخ علمه بالإصابة وذلك بإرسال نموذج رقم (2) المرفق بالقرار وتسلم ما يثبت عملية الإبلاغ من الوزارة.
المادة (6)
مع مراعاة التنسيق مع الجهات المعنية بالشئون الصحية بالمملكة، يجب على كل طبيب يعتقد بإصابة أحد مرضاه بمرض ناجم عن العمل أو مرتبط به، أن يقوم فوراً بإبلاغ الوزارة، ما لم يكن قد تم ذلك من قبل، بحيث يتضمن البلاغ اسم العامل المريض وعنوانه الكامل والمرض الذي يعتقد أنه مصاب به، واسم وعنوان جهة عمله وصاحب عمله الأخير.
المادة (7)
للعامل إبلاغ الوزارة كتابياً عن أي حادث عمل ينتج عنه إصابته بإصابة جسيمة أو بمرض مهني.
المادة (8)
تقوم الوزارة بالتحقيق الفني في الحوادث والإصابات والأمراض المهنية.
المادة (9)
يلتزم صاحب العمل بعدم تغيير معالم الحادث ما عدا تلك التي تم إزالتها أو تغييرها لإنقاذ العامل المصاب أو لوقف استمرار الخطر على العاملين في موقع العمل، ولا يحق له إزالة هذه المعالم إلا بعد مرور 24 ساعة من تاريخ إبلاغ الوزارة أو انتهاء سلطات التحقيق من معاينة مكان الحادث أيهما أبعد.
المادة (10)
يلتزم صاحب العمل بوضع نظام للإبلاغ عن الإصابات والأمراض المهنية داخل منشأته وحث العاملين لديه بالإبلاغ عن جميع الإصابات المهنية التي يتعرضون لها، مع تعميم التوصيات والإرشادات الخاصة بالوسائل والاحتياطات الكفيلة على العاملين بالمنشأة أو الفرع أو موقع العمل لتلافي تكرارها مستقبلاً.
المادة (11)
يلتزم صاحب العمل بإبلاغ الوزارة كتابياً، إذا تبادر لعلمه وفاة عامل لديه كان قد تعرض لإصابة عمل وتم الإبلاغ عنها سابقاً وفقاً لحكم المادة (3) من هذا القرار بحيث لا تتجاوز الفترة ما بين تاريخ الإصابة والوفاة سنة واحدة.
المادة (12)
يلتزم صاحب العمل في كل منشأة أو فرع لها أو موقع عمل بموافاة الوزارة خلال الربع الأول من كل عام بإحصائية عن إصابات العمل والأمراض المهنية للعاملين لديه وفقاً للنموذج رقم (3) المرفق بهذا القرار.
المادة (13)
يلتزم صاحب العمل بإنشاء سجل خاص يودع فيه نسخ من نماذج الإصابات والأمراض المهنية التي تم التبليغ عنها بموجب أحكام هذا القرار على أن يحتفظ بهذه النماذج لفترة زمنية لا تقل عن خمس سنوات.
المادة (14)
يُعاقب كل صاحب عمل أو من يمثله يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (189) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012.
المادة (15)
يُلغى القرار رقم (1) لسنة 2006 بشأن الإجراءات اللازمة للإبلاغ عن إصابات العمل والأمراض المهنية، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
المادة (16)
على وكيل وزارة العمل تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.
وزير العمل
جميل بن محمد علي حميدان
صدر بتاريخ: 20 جمادى الأولى 1434هـ
الموافق: 1 أبريل 2013م







- التفاصيل
- كتب بواسطة: Masooma
- المجموعة: قوانين و قرارات السلامة والمهنية
- الزيارات: 70577
قرار رقم (8) لسنة 2013
بشأن تنظيم السلامة والصحة المهنية في المنشآت
وزير العمل،
بعد الاطلاع على قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( 24 ) لسنة 1976, وتعديلاته ,
و على القانون رقم (25) لسنة 2009 بشأن الموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (155) لسنة 1981 بشأن السلامة والصحة المهنيتين وبيئة العمل،
وعلى قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012,
وعلى المرسوم رقم (2) لسنة1994 بانضمام دولة البحرين إلى الاتفاقية العربية رقم (7) لسنة 1977والتوصية العربية رقم (1) لسنة 1977 بشأن السلامة والصحة المهنية،
وعلى قرار وزير العمل والشئون الاجتماعية رقم (6) لسنة 2000 بشأن تنظيم السلامة المهنية داخل المنشأة،
وعلى قرار وزير العمل رقم (29) لسنة 2007 بشأن تنظيم واختصاصات اللجنة العليا للسلامة والصحة المهنية،
وبناء على عرض وكيل وزارة العمل،
قرر الآتي:
الباب الأول
التعاريف والسريان
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القرار ، يقصد بالكلمات والعبارات الآتية، المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتضِ سياقُ النص غير ذلك:
السلامة والصحة المهنية: حماية العمال من التأثيرات الصحية الخطرة الفورية و/أو بعيدة المدى التي قد تنجم عن المخاطر المرتبطة بالعمل أو بيئته أو شروطه ، بما يضمن تمتع العمال بصحة بدنية وعقلية واجتماعية ملائمة.
|
بيئة العمل: |
تعبر عن المحتوى التقني والمادي والبيئي والحيوي والاجتماعي لجميع أماكن العمل والتي تشكل جزءاً من مكونات البيئة العامة. |
|
مخاطر بيئة العمل |
: شروط أو ظروف أو ممارسات العمل التي قد تشكل خطورة تصيب صحة العمال أو مكونات بيئة العمل نتيجة التعرض لعوامل بيئة العمل المختلفة . |
|
المخاطر |
: احتمال كامن لإلحاق إصابة أو ضرر بسلامة وصحة الأشخاص. |
|
تقييم المخاطر |
: عملية منظمة لدراسة وتحليل المخاطر. |
|
سياسة السلامة والصحة المهنية |
: هي وثيقة تحدد أهداف المنشأة تجاه إدارة السلامة والصحة المهنية، كما تحدد المسئوليات والصلاحيات والترتيبات اللازمة لتحقيق هذه الأهداف. |
|
المنشأة |
: موقع أو مكان يزاول فيه العمل سواء كان عملاً صناعياً أو حرفياً أو زراعياً أو خدمياً أو غير ذلك، |
|
الفرع |
: كل موقع منفصل يزاول به أحد أوجه نشاط المنشأة. |
|
مكان العمل |
: الحيز المادي الذي يتعين على العمال أن يتواجدوا فيه أو يذهبوا إليه لأداء عملهم ويخضع لإشراف صاحب العمل. |
|
المدير المسئول |
: صاحب العمل الذي يقوم بنفسه بإدارة منشأته أو ممثله أو من يتولى سلطات المدير الفعلية، أو المدير المختص بإدارة العمل بالنسبة إلى الفرع. |
|
لجنة السلامة والصحة المهنية |
: اللجنة المنشأة طبقاً للمادة (23) من هذا القرار . |
|
مسئول السلامة والصحة المهنية |
: هو الشخص الذي يعمل في المنشآت الاقتصادية المختلفة لتنفيذ المهام المنصوص عليها في المادة (32) من هذا القرار. |
|
المنشآت عالية الخطورة |
: هي المنشآت التي تزاول أياً من النشاطات المذكورة في الملحق رقم (1) من هذا القرار،. |
|
المنشآت متوسطة الخطورة |
: هي المنشآت التي تزاول أياً من النشاطات المذكورة في الملحق رقم (2) من هذا القرار، ويحتمل فيها إصابة العمال بإصابات جسيمة. |
|
إصابة العمل |
: هي الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم (3) المرافق لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 , أو الإصابة نتيجة حادث وقع للعامل أثناء تأدية العمل أوبسببه , ويعتبر في حكم ذلك كل حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله أوعودته منه , أوأثناء طريقه من محل عمله إلى المكان الذي يتناول فيه طعامه داخل مكان العمل ويشترط دائماً ان يكون الذهاب والإياب دون توقف أوتخلف اوانحراف عن الطريق الطبيعي , وكذلك أثناء تنقلاته التي يقوم بها بناء على تعليمات صاحب العمل اواثناء السفر بتكليف منه أوممن يقوم مقامه . |
|
الحوادث الجسيمة |
: هي الحوادث التي تؤدي إلى إصابات جسيمة وتشمل : 1) أي كسر فيما عدا كسور اصابع اليدين اوالقدمين . 2) فقدان تام لأي عضو أو جزء من أعضاء الجسم أو وظيفته. 3) خلع الكتف، الورك، الركبة أو إزاحة في فقرة أو أكثر من فقرات العمود الفقري. 4) فقدان مؤقت أو دائم للإبصار. 5) أية إصابة للعين تستدعي معالجة طبية ومراجعة الطبيب للمتابعة. 6) الإصابات الناتجة عن الصعقة الكهربائية أو الصدمة أو الاختناق أو الإجهاد الحراري وتؤدي إلى فقدان الوعي وتستدعي إدخال المصاب إلى المستشفى لأكثر من 24 ساعة. 7) حروق الدرجة الثالثة. 8) أية إصابة تستدعي إدخال المصاب إلى المستشفى أكثر من 24 ساعة. |
مادة ( 2 )
تسري أحكام هذا القرار على الفئات الآتية:
(1) أصحاب الأعمال ، ويعتبر صاحب عمل كل شخص يعمل لحسابه الخاص.
(2) العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي .
وتسري أحكام الباب الثالث من هذا القرار على المنشآت العالية والمتوسطة الخطورة كما ورد تعريفها في المادة (17) من هذا القرار.
كما تسري أحكام المادتين (20 و 21) على المنشآت العالية والمتوسطة الخطورة كما ورد تعريفها في المادة رقم (17) من هذا القرار، والتي تستخدم 500 عامل فأكثر.
الباب الثاني
مادة ( 3 )
يلتزم صاحب العمل باتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية عماله من مخاطر بيئة العمل أثناء العمل ، واستيفاء جميع المتطلبات القانونية في مجال السلامة والصحة المهنية، ويلتزم على الأخص بالآتي:
1) توفير معدات عمل آمنة وصيانتها بحيث لا تشكل خطراً على سلامة وصحة العاملين.
2) ضمان سلامة استعمال أو حمل أو نقل أو تخزين البضائع أو المواد بحيث لا تشكل خطراً على سلامة و صحة العاملين.
3) إحاطة العامل علماً بمخاطر مهنته ووسائل الوقاية الواجب عليه مراعاتها.
4) توفير التدريب اللازم لجميع العاملين لديه كل فيما يخص عمله.
5) توفير الإشراف المناسب والملائم لجميع العمليات التي تنفذها المنشأة.
6) توفير المعلومات والإرشادات اللازمة لجميع المتواجدين في مواقع العمل التابعة له على أن تكون مكتوبة باللغة العربية إضافة إلى لغات أخرى يفهمها العمال، بما يضمن الحفاظ على سلامتهم وصحتهم.
7) ضمان سلامة موقع العمل ومنافذه بحيث تكون آمنة لتأدية العمل وخالية من الأخطار.
8) توفير بيئة عمل آمنة ومرافق صحية ملائمة.
9) توفير معدات وقاية شخصية ملائمة لطبيعة العمل.
10) توفير مستلزمات خدمات الإسعاف الأولي والتدخل الطبي في الحالات الطارئة والعاجلة في مواقع العمل.
مادة ( 4 )
لا يجوز لصاحب العمل أن يُحّمل العمال أو يقتطع من أجورهم أي مبلغ لقاء توفير وسائل الحماية ومعدات الوقاية الشخصية لهم ضد مخاطر العمل وأضراره.
مادة ( 5 )
لا يجوز تكليف أي عامل بممارسة أي نشاط مهني يتضمن خطراً ظاهراً أو مجازفة تشكل تهديداً مباشراً لصحته أو حياته أو سلامته أو للغير، ما لم تتوفر لديه الاشتراطات الآتية:
1) المقدرة البدنية والعقلية والنفسية الملائمة لمتطلبات هذا النشاط.
2) المعرفة والتدريب والخبرة المهنية المؤهلة للقيام بإنجاز النشاط بطريقة آمنة .
3) الوعي والتدريب الوقائي الكافي لتطبيق قواعد وإجراءات الحماية المحددة لعمله.
مادة ( 6 )
على كل صاحب عمل أن يتخذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة لحماية الأشخاص المتواجدين بموقع العمل أو بالقرب من مواقع عمله و عمال المنشآت الأخرى.
الالتزام بتقييم مخاطر بيئة العمل
مادة ( 7 )
يجب على كل صاحب عمل أن يقوم بشكل مناسب وفعال بتقييم المخاطر التي تهدد سلامة وصحة عماله أو الأشخاص المتواجدين بموقع العمل أو بالقرب منه، ويجب مراجعة أي تقييم تم إجراؤه مسبقاً بشكل منتظم في أي من الحالات الآتية:
1) مرة واحدة على الأقل كل ثلاث سنوات.
2) في حال وقوع حادث مهني.
3) حدوث تغيير في عمليات المنشأة أو النظام الإداري.
4) إذا كان هناك سبب كافٍ يعتقد لأجله عدم صلاحية التقييم.
5) بناء على طلب مفتش السلامة المهنية بوزارة العمل.
ويجوز لصاحب العمل أن يسند عملية تقييم المخاطر إلى جهة مختصة ذات كفاءة بنوعية المخاطر الموجودة بمواقع عمله .
مادة ( 8 )
يجب على صاحب العمل تطبيق الوقاية والحماية وفقاً للترتيب التالي من حيث الأولوية:
1) إزالة المخاطر.
2) استبدال العمليات أو المواد الخطرة بأخرى أقل خطورة.
3) التحكم بالمخاطر عند المصدر، باستخدام وسائل التحكم الهندسية أو التدابير التنظيمية، وفي حال تعذر التحكم بالمخاطر المتبقية، ينبغي توفير معدات الوقاية الشخصية المناسبة.
4) تقليل المخاطر إلى أدنى حد بواسطة تصميم نظم العمل الآمنة التي تتضمن تدابير التحكم الإدارية.
مادة ( 9 )
يجب على كل صاحب عمل يعهد إلى جهة أو جهات أخرى تنفيذ مشروع أو مهمة في موقع العمل التابعة له ضمان الآتي:
1) التأكد من أهلية الجهات المعهود إليها وحصولها على رخصة مزاولة النشاط من قبل الجهة المختصة.
2) اتخاذ الترتيبات المناسبة بغرض الالتزام بالمتطلبات القانونية الخاصة بالسلامة والصحة المهنية ، ويجب توثيق واعتماد هذه الترتيبات من قبل كافة الجهات المعنية، وإخطار وزارة العمل بهذه الترتيبات فور اعتمادها ، ولا يعفي ذلك صاحب العمل من المسئولية عن الالتزام بكافة الاشتراطات القانونية.
3) توفير كافة المعلومات اللازمة عن الأخطار المحتملة بموقع العمل كلما كان ذلك ممكناً.
4) التنسيق الفعال بين الجهات المعنية المختلفة.
5) مراجعة الترتيبات المشار إليها في البنود السابقة من هذه المادة، بشكل دوري أو كلما اقتضى ذلك.
مادة (10)
يلتزم كل شخص يعمل لحسابه الخاص باتخاذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة للمحافظة على سلامته وصحته شخصياً، وصحة العاملين معه والأشخاص المتواجدين في أو بالقرب من موقع العمل.
مادة ( 11 )
لدى قيام أكثر من صاحب عمل بأنشطة عمل متداخلة في وقت واحد في أي منشأة أو مكان عمل واحد يتوجب عليهم ما يلي:
1) التعاون والتنسيق فيما بينهم لضمان الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية.
2) ضمان توفير المعلومات اللازمة للجهات الأخرى حول الأخطار التي قد تنجم عن الأنشطة التي يزاولونها.
مادة ( 12 )
يلتزم العامل بالمحافظة على سلامته وصحته، وسلامة وصحة الغير من المخاطر المرتبطة بشروط وظروف بيئة العمل وطبيعة الممارسات المهنية المكلف بها، وعليه ألا يرتكب أي فعل أو تقصير بقصد تحقيق أي من الآتي:
1- منع تنفيذ التعليمات.
2- إساءة استعمال وسائل السلامة أو إلحاق ضرر بها.
3- تعريض سلامته أو سلامة الغير لأي ضرر.
مادة ( 13 )
يلتزم العامل بما يلي:
1) بذل أقصى جهد ممكن لأجل استيعاب كل معرفة أو معلومات أو تدريب يقدم له من قبل صاحب العمل.
2) استعمال الوسائل الوقائية المخصصة لكل عملية والمحافظة عليها وتـنـفيذ التعليمات اللازمة لوقايته من الإصابات.
3) العناية الكافية بالآلات والأدوات الموضوعة تحت تصرفه وتـنـفيذ تعليمات التشغيل الآمن لهذه المعدات.
4) ارتداء الملابس الخاصة بالعمل الموفرة من قبل صاحب العمل.
5) ارتداء ملابس تتلاءم مع طبيعة عمله بحيث لا تشكل أي خطورة إضافية عليه.
6) الاهتمام بالنظافة الشخصية ونظافة أمكنة ومعدات ووسائل العمل والمرافق العامة الموضوعة قيد الاستخدام العام.
7) التعاون مع المسئولين بالمنشأة في تـنـفيذ الاشتراطات والتعليمات الخاصة بالصحة والسلامة المهنية.
8) تناول الطعام في الأماكن المخصصة لذلك.
مادة ( 14 )
على العامل تقديم العون الملائم لصاحب العمل بناءً على طلبه في جميع الظروف والحالات الخطرة والطارئة التي تحدث في المنشأة نتيجة حوادث أو كوارث مهنية خطرة تستدعي طلب العون، وفقاً للتعليمات والإرشادات المحددة لذلك والموجهة من قبل صاحب العمل أو من يمثله أو من قبل الوحدات أو الجهات الحكومية المعنية.
مادة ( 15 )
على العامل بالمنشأة إخطار صاحب العمل بالحالات والظروف الآتية:
1) أية ظروف أو ممارسات أو مصادر خطورة في بيئة العمل يعتقد لسبب معقول أنها تشكل تهديداً على سلامته وصحته أو سلامة وصحة الآخرين في مكان العمل.
2) أية شكاوى صحية أو أمراض يعتقد لسبب معقول أنها ناشئة عن التعرض لعوامل أو ممارسات مهنية خطرة على الصحة.
3) أية حوادث أو إصابات يتعرض لها خلال العمل .
مادة ( 16 )
يحق للعامل المعرض لمخاطر مهنية في موقع العمل:
1- الانسحاب من موقع العمل إذا اعتقد لسبب معقول بتعرضه لخطر وشيك يشكل تهديداً مباشراً على حياته أو صحته، على أن يتم إبلاغ صاحب العمل أو من يمثله فوراً بهذا الإجراء.
2- إبلاغ وزارة العمل إذا اعتقد بوجود قصور في إجراءات السلامة والصحة المهنية المتبعة في مكان عمله.
أجهزة السلامة والصحة المهنية بالمنشآت
التنظيم - الالتزامات
مادة ( 17 )
تسري أحكام هذا الباب على المنشآت عالية الخطورة المذكورة بالملحق رقم(1)، ومتوسطة الخطورة المذكورة بالملحق رقم (2) –المرفقين بهذا القرار مع مراعاة الاستثناء الوارد في المادتين (20 و 21)- أياً كان نوعها أو تبعيتها والتي تستخدم50 عاملاً فأكثر في موقع واحد.ويعتبر في حكم المنشأة كل موقع عمل منفصل يزاول به أحد أوجه نشاط المنشأة متى كانت حاجة العمل فيه لعدد خمسين عاملاً فأكثر.
مادة ( 18 )
تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا الباب بوضع سياسة خاصة بالسلامة والصحة المهنية بالتشاور مع العمال أو ممثليهم، على أن تكون هذه السياسة:
1) ملائمة لحجم المنشأة وطبيعة أنشطتها.
2) مختصرة ومكتوبة بوضوح ومؤرخة ولها فعالية بمجرد التوقيع عليها أو إقرارها من صاحب العمل أو من ينوب عنه.
3) توافر علم جميع الأشخاص بها في مكان عملهم.
4) خاضعة للمراجعة للتأكد من استمرار ملاءمتها.
5) متاحة للجهات ذات الصلة عند الاقتضاء.
مادة ( 19 )
يجب أن تتضمن السياسة الخاصة بالسلامة والصحة المهنية المبادئ والأهداف الرئيسية التالية، كحد أدنى:
1) تحديد مسئوليات الإدارة العليا وجميع عمال المنشأة.
2) حماية سلامة وصحة كافة الأفراد المتواجدين بالمنشأة عن طريق منع الإصابات والأمراض والحوادث المرتبطة بالعمل.
3) التقيد بالقوانين واللوائح الوطنية الخاصة بالسلامة والصحة المهنية.
4) ضمان استشارة العمال وممثليهم وتشجيع مشاركتهم الفعالة في كافة عناصر نظام إدارة السلامة والصحة المهنية.
5) الاستمرار في تطبيق وتطوير إدارة السلامة والصحة المهنية.
مادة ( 20 )
تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا الباب بوضع نظام لإدارة السلامة والصحة المهنية ، وذلك بغرض التخطيط الفعالّ والتنظيم والرقابة والإشراف والمراجعة المستمرة لتدابير الوقاية والحماية من المخاطر، على أن يتضمن تحديد المسئولية والمساءلة والصلاحية عن تنفيذه وأدائه في طور تحقيق الالتزام بالقوانين والقرارات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية.
ويلتزم صاحب العمل بتوثيق نظام إدارة السلامة والصحة المهنية كتابياً على أن تكون الملفات متاحة لمفتشي السلامة المهنية بوزارة العمل عند الاقتضاء.
مادة ( 21 )
ينشأ بالمنشآت العالية الخطورة ، والمتوسطة الخطورة والتي تستخدم 500 عاملٍ فأكثر في موقع واحد ، جهاز وظيفي متخصص للسلامة والصحة المهنية يتناسب مع مسئوليات المنشأة وفروعها ونوع النشاط.
ويعتبر في حكم المنشأة كل موقع عمل منفصل يزاول به أحد أوجه النشاط متى كان يعمل فيه 500 (خمسمائة) عاملٍ فأكثر.
مادة ( 22 )
يختص جهاز السلامة والصحة المهنية القيام بالأتي:
1) إبداء الرأي مع إدارة المنشأة والمختصين في التصميم الخاص بالإنشاءات، والمعدات والأجهزة الخاصة بالإنتاج والخدمات، والأجهزة والمعدات الخاصة بالتحكم في المخاطر والملوثات ، وبيئة العمل والتوسعات التي تطرأ عليها.
2) اقتراح السياسات وتحديد خدمات السلامة والصحة المهنية، وتأمين بيئة العمل بالمنشأة.
3) التعرف على جميع الأنشطة بالمنشأة، وجميع العمليات الإنتاجية الجارية فيها، وكذا المواد والنفايات الخطرة، واتخاذ الاحتياطات الوقائية من المخاطر المحتملة خاصة بالحرائق والانفجارات.
4) التعرف على المخاطر في بيئة العمل والتي تؤثر على صحة وسلامة العاملين من حيث خصائصها ومصادرها وطرق تعرض العاملين لها.
5) قياس وتقييم الملوثات والمخاطر، والتعرف على نظم التحكم والسيطرة عليها.
6) تحليل وتقويم المخاطر والكوارث والحوادث الصناعية المحتملة، وإعداد خطط مواجهة الطوارئ والأزمات وتدريب العاملين عليها وإجراء التجارب الميدانية على تنفيذها.
7) عرض وتحليل نتائج البيانات الخاصة بحوادث وإصابات العمل، والأمراض المهنية والحوادث الجسيمة واستخلاص التوصيات اللازمة لمنعها.
8) وضع المواصفات والمعايير الفنية للسلامة والصحة المهنية، وتأمين بيئة العمل بمعدات وأجهزة الصحة والسلامة المهنية طبقاً للمواصفات، والتأكد من فاعليتها وكفاءتها وملاءمتها لبيئة العمل.
9) توعية وتثقيف العاملين بالمنشأة بأساليب السلامة والصحة المهنية كتنظيم الندوات وورش العمل والحملات الإعلامية في أقسام العمل، وكذا عن طريق الملصقات واللوحات الإرشادية وأجهزة الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة وإعداد النشرات والكتيبات.
10) تخطيط البرامج التدريبية لفنيي وأخصائيي السلامة والصحة المهنية وأعضاء اللجان ذات العلاقة بمجال السلامة والصحة المهنية وجميع العاملين بالمنشأة.
11) إعداد الخطة السنوية الخاصة بتنفيذ برامج السلامة والصحة المهنية.
12) التفتيش الدوري على أماكن العمل للتأكد من توافر الاحتياطات اللازمة لحماية العاملين من مخاطر العمل، والتزامهم بتنفيذ التعليمات والاشتراطات الخاصة بذلك.
13) التحقيق في حوادث العمل والأمراض المهنية للتعرف على أوجه القصور الذي أدى إليها، وإعداد التقارير الفنية الخاصة بأسبابها وطرق منعها أو الحد منها.
14) إعداد سجل خاص بإدارة خدمات وسياسات السلامة والصحة المهنية.
15) إعداد نظام لتراخيص العمل قبل البدء في إجراء أي عمليات للصيانة والإصلاح أو أي عمليات أخرى من المحتمل أن تسبب خطورة على سلامة وصحة العاملين، كما يجب التأكد من تلقي العاملين التدريب المناسب على استخدام هذا النظام وعمل تفتيش دوري للتأكد من كفاءته.
16) متابعة وإجراء الصيانة الدورية والوقائية لوسائل الوقاية من الحريق والانفجارات، مع توفير المعدات اللازمة لوسائل الإنقاذ، والتأكد من صلاحيتها بصفة مستمرة عن طريق إعداد سجلات خاصة بالصيانة.
17) في جميع الأحوال يجب على جهاز السلامة والصحة المهنية أن يخطر صاحب العمل أو المدير المسئول والجهات المختصة فور اكتشاف أية أخطار لتلافيها فوراً.
مادة ( 23 )
تنشأ لجنة أو أكثر للسلامة والصحة المهنية بالمنشآت الخاضعة لأحكام هذا الباب وتشكل من:-
|
· صاحب العمل أو المدير المسئول |
رئيساً. |
|
· مدراء الإدارات أو الأقسام |
أعضاء. |
|
· طبيب المنشأة إن وجد |
عضواً. |
|
· المسئول الأول عن السلامة والصحة المهنية |
عضواً ومقرراً للجنة. |
|
. · عضوان من العمال تختارهما نقابة المنشأة، وفي حال عدم وجود نقابة فيتم تعيين ممثلي العمال من قبل صاحب العمل، ويحق للجنة إضافة ممثلين آخرين للعمال بالاتفاق بين الإدارة والنقابة |
ويجوز للجنة دعوة من تراه لحضور بعض الاجتماعات إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
مادة ( 24 )
في حالة وجود فروع متعددة لمنشأة بها لجان فرعية للسلامة والصحة المهنية يتم تشكيل لجنة مركزية للسلامة والصحة المهنية بالمركز الرئيسي للمنشأة ، تشرف على هذه اللجان الفرعية ويكون تشكيلها على النحو الآتي:-
|
· رئيس مجلس الإدارة أو صاحب العمل أو من يفوضه |
رئيساً. |
|
· رؤساء اللجان الفرعية أو من يفوضونه |
أعضاء. |
|
· المسئول الأول عن السلامة والصحة المهنية بالمركز الرئيسي |
عضواً ومقرراً للجنة |
|
· طبيب المركز الرئيسي للمنشأة إن وجد |
عضواً. |
|
عضوان من العمال تختارهما نقابة المنشأة، وفي حال عدم وجود نقابة فيتم تعيين ممثلي العمال من قبل صاحب العمل. |
ويحق للجنة إضافة ممثلين آخرين للعمال بالاتفاق بين الإدارة والنقابة.
ويجوز للجنة دعوة من تراه لحضور بعض الاجتماعات إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
مادة ( 25 )
تختص لجان السلامة والصحة المهنية المشار إليها ببحث ظروف العمل وأسباب الحوادث والإصابات والأمراض المهنية وغيرها، ووضع القواعد والاحتياطات الكفيلة بمنعها وعلى الأخص ما يلي:
1) اتخاذ الإجراءات الإدارية والتنظيمية لإعداد الهيكل التنظيمي لجهاز السلامة والصحة المهنية بالمنشأة.
2) وضع الخطط وإعداد اللوائح وتقدير الاحتياجات من الكوادر الفنية والأجهزة والمعدات وذلك لتحقيق السياسات والخدمات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية.
3) اعتماد مقترح جهاز السلامة والصحة المهنية بشأن السياسة العامة للمنشأة في مجال السلامة والصحة المهنية .
4) دراسة ظروف العمل ونوعية الأخطار المهنية وطبيعتها ،ودراسة أسباب الحوادث والأمراض المهنية ووضع الاشتراطات والاحتياطات الوقائية الفعالة.
5) تطوير الأداء والخطط والبرامج الخاصة بخدمات السلامة والصحة المهنية للحفاظ على سلامة وصحة العاملين.
6) وضع برامج توعية وتدريب كفيلة برفع مستوى السلامة داخل المنشأة.
7) الإطلاع على تقارير مسئول أو جهاز السلامة والصحة المهنية بشأن ظروف العمل والحوادث المهنية، والتأكد من تنفيذ التوصيات الواردة فيها.
مادة ( 26 )
تجتمع اللجنة أو اللجان مرة واحدة على الأقل كل شهر، وتلتزم المنشأة بوضع لائحة داخلية لتنظيم عمل اللجنة أو لجان السلامة والصحة المهنية بشرط اعتماد هذه اللائحة من قبل قسم السلامة المهنية بوزارة العمل.
مادة ( 27 )
يُسأل تأديبياً كل من يتسبب في تعطيل عمل اللجنة أو اللجان المنصوص عليها في المادتين (23 ، 24) من هذا القرار.
مادة ( 28 )
يجب على صاحب العمل أو من يفوضه إخطار وزارة العمل باسم مسئول السلامة والصحة المهنية، وأسماء أعضاء لجنة السلامة والصحة المهنية فور تشكيلها أو تغيير أحد أعضائها.
ويجب على مقرر اللجنة تسجيل أعمالها في السجل المعد لهذا الغرض، وأن يوضع السجل في مكان يسهل إطلاع مفتشي السلامة المهنية بوزارة العمل عليه، وعلى مقرر اللجنة إرسال تقرير سنوي عن أعمال اللجنة إلى قسم السلامة المهنية بوزارة العمل.
مادة ( 29 )
يحق لمفتشي السلامة المهنية أو من تخوله وزارة العمل حضور اجتماعات لجان السلامة بناءً على إخطار مسبق يوجه إلى إدارة المنشأة.
مادة ( 30 )
تلتزم كل منشأة بتعيين مسئولين متفرغين في مجال السلامة والصحة المهنية وذلك حسب الجدول الآتي:
أ. المنشآت عالية الخطورة :
|
عدد العاملين |
عدد مسئولي السلامة |
|
50-250 |
1 |
|
251-499 |
2 |
|
500-749 |
3 |
|
750-999 |
4 |
|
أكثر من 1000 |
4 ومسئول إضافي لكل 500 موظف متتالٍ |
ب. المنشآت متوسطة الخطورة :
|
عدد العاملين |
عدد مسئولي السلامة |
|
100-499 |
1 |
|
500-999 |
2 |
|
أكثر من 1000 |
2 ومسئول إضافي لكل 1000 موظف متتالٍ |
مادة ( 31 )
يشترط في مسئول السلامة والصحة المهنية أن يكون حاصلاً على المؤهلات والخبرات اللازمة التي تؤهله للعمل في هذا المجال و بما يتناسب مع طبيعة المنشأة.
مادة ( 32 )
تحدد مهام مسئول السلامة والصحة المهنية داخل المنشأة على الوجه التالي:
1) التفتيش الدوري على كافة أماكن العمل والتأكد من توفير وسائل الوقاية من مخاطر العمل وأضراره.
2) معاينة الحوادث والإصابات ودراستها وتحليلها وتسجيلها وكتابة التقارير عنها متضمنة الوسائل والاحتياطات الكفيلة بتلافي تكرارها مستقبلا.
3) إعداد إحصائيات إصابات العمل والحوادث الجسيمة وفقاً لما تتطلبه حاجة العمل والجهات الرسمية المختصة.
4) اختيــار الأنــواع المناسبة من معدات الوقاية الشخصية للعمال بما يكفل حمايتهم من مخاطر العمل.
5) متابعة توفير وسائل الوقاية من الحريق وأجهزة الإطفاء.
6) متابعة عملية الفحص الدوري للمعدات وأجهزة السلامة والتأكد من تدوين النتائج في سجلات خاصة بذلك.
7) دراســـة وتحليل أماكن العمل والمعدات المستخدمة فيها لتحديد المخاطر الناجمة عنها ووسائل الوقاية منها.
8) إعداد خطة سنوية لرفع الوعي الوقائي لدى العمال وتبصيرهم بالمخاطر المهنية وطرق الوقاية منها وذلك بإقامة الندوات وإلقاء المحاضرات وتعميم الملصقات وإعداد النشرات الخاصة بالسلامة المهنية.
9) إعداد جدول أعمال لجنة السلامة والصحة المهنية بالمنشأة.
مادة ( 33 )
على صاحب العمل في المنشآت التي لا تنطبق عليها أحكام المادة (30) من هذا القرار أن يعين شخصاً مؤهلاً أو أكثر بشكل جزئي ، أو أن يختار أحداً من عماله، لمساعدته على الوفاء بالمتطلبات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية بما يتناسب وطبيعة المخاطر في منشأته.
مادة ( 34 )
يلتزم صاحب عمل بالتأكد من ملاءمة عدد الأشخاص الذين يتم تعيينهم، والوقت اللازم لأداء عملهم، وضمان التعاون فيما بينهم، والمعدات الموفرة لهم، وذلك بمراعاة التناسب مع الأتي :
1) حجم المخاطر التي يتعرض لها العاملون في المنشأة.
2) حجم وتوزيع مناطق العمل التي يشرفون عليها.
الباب الختامي
مادة ( 35 )
مع مراعاة أحكام المادة (74) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون (36) لسنة 2012، تضع المنشأة لائحة جزاءات يتم اعتمادها من قبل وزارة العمل، تتضمن جزاءات تـفرض على العامل إذا خالف واجباته نحو السلامة والصحة المهنية ، بشرط تناسب الجزاء مع المخالفة.
مادة ( 36 )
يلغى القرار رقم (6) لسنة 2000 بشأن تـنظيم السلامة المهنية داخل المنشأة.
مادة ( 37 )
على وكيل وزارة العمل تـنـفيذ هذا القرار، ويعُمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
جميل بن محمد علي حميدان
وزير العمل
صدر بتاريخ: 20 جمادى الأول 1434هـ
الموافـــق : 1 ابريل 2013 م
ملحق (1):
المنشآت عالية الخطورة : هي المنشآت التي تزاول نشاطات يحتمل فيها- بشكل كبير- إصابة العمال بإصابات جسمية أو تؤدي إلى وفاتهم وتتطلب الأتي :
- العمل على ارتفاعات.
- العمل مع مواد كيميائية من الممكن أن تضر بالصحة.
- العمل مع معدات أو مواد تحت ضغط عالٍ أو في الكهرباء ذات الجهد العالي .
- صيانة وتركيب المعدات الكهربائية.
- العمل في ظروف عمل فيزيائية فوق المعدل الطبيعي (الحرارة ، الضوضاء ، الاهتزازات ، الإشعاعات المؤينة وغير المؤينة ،...).
- العمل مع مواد مشعة أو مواد من الممكن أن تسبب السرطان أو تغييرات جينية لجسم الإنسان.
- استخدام آلات متحركة بأجزاء مكشوفة.
- العمل في المناطق ذات السعة المحدودة.
- العمل في الغطس المهني.
- العمل في أعمال الحفريات والهدم.
- العمل في أعمال التنجيم والتنقيب.
- العمل في عمليات الرفع والإنزال.
- العمل في أعمال التطبيب التي من الممكن فيها انتقال الفيروسات أو الأمراض.
ملحق (2):
المنشآت متوسطة الخطورة : هي المنشآت التي تزاول نشاطات يحتمل فيها إصابة العمال بإصابات جسيمة ، وتتطلب الأتي:
- العمل على معدات وآلات لنقل المواد.
- استخدام آلات لصناعة المواد الاستهلاكية أو الأولية.
- العمل في فبركة المعادن.
- العمل في صيانة وإصلاح المركبات والآلات الميكانيكية.
- التفاصيل
- كتب بواسطة: Masooma
- المجموعة: قوانين و قرارات السلامة والمهنية
- الزيارات: 16278
وزارة العمل
قرار رقم (6) لسنة 2013
بشأن حماية العمال
من أخطار الحرائق في المنشآت ومواقع العمل
وزير العمل:
بعد الاطلاع على قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977، وتعديلاته،
وعلى المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1990 بشأن الدفاع المدني،
وعلى المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996 بشأن البيئة، وتعديلاته،
وعلى القانون رقم (25) لسنة 2009 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (155) لسنة 1981 بشأن السلامة والصحة المهنيتين وبيئة العمل،
وعلى قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، وعلى الأخص المادة (166) منه،
وعلى المرسوم رقم (2) لسنة 1994 بانضمام دولة البحرين إلى الاتفاقية العربية رقم (7) لسنة 1977 والتوصية العربية رقم (1) لعام 1977 بشأن السلامة والصحة المهنية،
وعلى المرسوم رقم (7) لسنة 1983 بالموافقة على الانضمام إلى الاتفاقية العربية رقم (13) لسنة 1981 بشأن بيئة العمل،
وعلى قرار وزير العمل رقم (12) لسنة 2005 بشأن حماية العمال أثناء العمل من أخطار الحرائق في المنشآت،
و بعد أخذ رأي الجهات المعنية،
وبناءً على عرض وكيل وزارة العمل،
قرر الآتي:
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القرار، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتضِ سياقُ النص خلافَ ذلك:
1) الوزارة: الوزارة المعنية بشئون العمل في القطاع الأهلي.
2) مُصانة: مُحتفظ بها في حالة صالحة للعمل ومُعدة للاستعمال عند الحاجة إليها.
3) الشخص المؤهل: أي شخص مُدرب تدريباً مناسباً ولديه خبرة كافية في العمل.
4) الجهة المختصة: الجهة المعنية بشئون الدفاع المدني.
5) موقع العمل: المكان الذي هُيئ من قبل صاحب العمل لقيام العامل بتأدية العمل فيه ويكون أيضاً من ضمن مواقع العمل الآتي:
أ) أي مكان من المنشأة يمكن أن يتواجد فيه العمال.
ب) أي حجرة أو ممر أو قاعة أو غرفة أو سُلم أو طريق أو أي مكان آخر داخل المنشأة يُستخدم من قبل العمال للدخول أو الخروج من موقع العمل.
6) وسائل مكافحة الحريق وتشمل:
أ) معدات مكافحة الحريق اليدوية: المعدات اليدوية التي تُستعمل لمكافحة الحريق في أول مراحله من قبل الأشخاص العاديين المتواجدين في المبنى.
ب) معدات وأجهزة مكافحة الحريق الثابتة: شبكة تمديدات ثابتة منها ما يُستعمل لمكافحة الحريق في أول مراحله من قبل الأشخاص العاديين المتواجدين في موقع العمل، ومنها ما يستوجب استخدامها من قبل المتدربين عليها.
ج) أنظمة ومعدات مكافحة الحريق الثابتة التلقائية: شبكة تمديدات ثابتة ذات فتحات موزعة في الأماكن المطلوب حمايتها وتُغذى من مصادر مستمرة لمادة الإطفاء المناسبة وتعمل تلقائياً.
7) أنظمة الإنذار عن الحريق:
أ) نظام الإنذار اليدوي: جهاز يعمل يدوياً بواسطة مفاتيح (نقاط نداء) موزعة في أماكن معينة ويعمل عن طريق التيار الكهربائي.
ب) نظام الإنذار التلقائي: جهاز يعمل بالطاقة الكهربائية لتحسس خطر الحريق.
مادة (2)
تسري أحكام هذا القرار على جميع المنشآت ومواقع العمل الخاضعة لأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012.
مادة (3)
يجب أن تكون جميع المنشآت التي يتم بناؤها بعد تاريخ العمل بهذا القرار وجميع التوسعات والتغييرات في المنشآت القائمة مُصممة وفقاً للآتي:
1) اشتراطات الأمن والسلامة المبينة في قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977 وتعديلاته.
2) المواصفة القياسية البحرينية المعتمدة بشأن اشتراطات السلامة والصحة المهنية.
3) لائحة متطلبات الوقاية والحماية من الحريق في المنشآت.
4) أن تحتوي على الوسائل الكفيلة بالحيلولة دون انهيار المبنى أو اندلاع أو انتشار الدخان أو النار من أحد أجزاء المبنى إلى غيره من الأجزاء.
ويحظر البدء في أية إنشاءات جديدة أو عمل توسعات أو تعديلات في المنشأة القائمة إلا بعد مراجعة التصميمات واعتمادها من قبل الجهة المختصة.
ويجب على صاحب العمل إخطار الوزارة بما تم اتخاذه طبقاً لأحكام هذه المادة.
مادة (4)
يجب على صاحب العمل أن يتخذ الاحتياطات اللازمة لحماية العاملين لديه أو المتواجدين في موقع عمله من أخطار الحريق، وأن يوفر لهم خدمات وقايتهم من مخاطره، وكذلك وسائل الإنقاذ والإطفاء على النحو المبين بهذا القرار.
ويحظر على صاحب العمل أن يُحمّل العمال أو يقتطع من أجورهم أي مبلغ لقاء توفير هذه الحماية.
مادة (5)
يلتزم صاحب العمل بإجراء عملية تقييم لمخاطر الحريق في مواقع العمل بالمنشأة وأن يتخذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة للحد من مخاطر الحريق إلى أدنى مستوياتها.
مادة (6)
يحظر على العامل أن يرتكب أي فعل أو تقصير يقصد منه منع تنفيذ التعليمات أو إساءة استعمال أو إلحاق ضرر بالوسائل الموضوعة لحماية صحة وسلامة العمال بالمنشأة التي يعمل بها.
وعلى العامل أن يستعمل وسائل الوقاية ويتعهد ما بحوزته منها بعناية وأن ينفذ التعليمات الموضوعة للمحافظة على صحته ووقايته من أخطار الحريق، وألا يصدر منه أي فعل من شأنه أن يؤدي إلى اندلاع الحريق.
مادة (7)
يجب على صاحب العمل توفير وصيانة الوسائل الكافية والمناسبة لمكافحة الحريق في جميع مواقع العمل، على أن يراعي فيها ما يلي:
1) أن تكون صالحة للاستخدام بصفة مستمرة.
2) أن يتناسب عددها ونوعها مع حجم وطبيعة عمل المنشأة، طبقاً للمواصفات القياسية المعتمدة بشأن اشتراطات السلامة والصحة المهنية.
3) أن يتم وضع وسائل مكافحة الحريق في أماكن ظاهرة يسهل الوصول إليها.
مادة (8)
يجب أن يعهد صاحب العمل إلى شخص مؤهل بفحص وسائل مكافحة الحريق بالمنشأة وكافة مواقع العمل مرة كل سنة على الأقل على أن يدون عليها تاريخ الفحص وتاريخ الصيانة اللاحق واسم الفاحص.
ويجب إجراء الفحص الدوري المشار إليه على أجهزة وسائل مكافحة الحريق من قبل جهة معتمدة من الجهة المختصة.
مادة (9)
يجب على صاحب العمل أن يزود جميع المنشآت بأجهزة كافية وملائمة للإنذار في حالة نشوب حريق بحيث تكون مسموعة في وقت واحد وبكل جزء من أجزاء المنشأة ومواقع العمل، ويجب عليه أن يتأكد من صلاحية عمل هذه الأجهزة من قبل شخص مؤهل كل ثلاثة أشهر على الأقل وتدون النتائج في سجل خاص يحتفظ به لدى المنشأة.
ويجب إجراء الفحص المشار إليه على أجهزة الإنذار من قبل جهة معتمدة من الجهة المختصة.
مادة (10)
يلتزم صاحب العمل بتدريب عدد كاف من العمال على استخدام وسائل مكافحة الحريق لضمان التصرف المناسب في حالة نشوب الحريق، على أن يكون التدريب لدى جهة معتمدة لدى الجهة المختصة.
مادة (11)
يجب أن تتوافر في جميع المنشآت ومواقع العمل الوسائل الكافية والملائمة للنجاة في حالة نشوب حريق وذلك وفقاً للاشتراطات التالية:
1) أن تكون مخارج الطوارئ على النحو الآتي:
أ) عددها وسعتها وأبعادها يتناسب مع عدد العاملين وطبيعة العمل مع مراعاة فئة العاملين من ذوي الاحتياجات الخاصة.
ب) تؤدي إلى أماكن آمنة وفي أسرع وقت ممكن.
ج) تفتح للخارج في أثناء اندفاع الأفراد أو عند خروجهم.
د) غير مقفلة ويمكن فتحها بسرعة من الداخل عند الحاجة إليها.
ه) لا تكون من الأبواب التي تفتح بطريقة الانزلاق أو الدورات.
و) مضاءة ويسهل التعرف عليها وذلك بوضع لافتات يكتب عليها بوضوح عبارة "مخرج طوارئ" وتوضع على ارتفاع مناسب مع توفير إضاءة طوارئ للمخارج في حالة انقطاع التيار الكهربائي.
2) أن تكون جميع الممرات المؤدية إلى مخارج الطوارئ مقاومة للحريق وخالية من المعوقات وتحتوي على إضاءة طوارئ بحيث يمكن إضاءة طريق النجاة على نحو كاف.
3) يجب وضع لافتة في مكان بارز يُكتب عليها بوضوح التعليمات التي يجب إتباعها في حالة نشوب حريق بالمنشأة وأن تكون اللافتة باللغة العربية والإنجليزية أو بأي لغة أخرى يفهمها العامل بحسب الأحوال.
4) يجب أن تكون هناك أماكن آمنة يتجمع فيها العمال في حالة نشوب حريق يطلق عليها "نقطة تجمع الحريق" ويجب إحاطة جميع العمال بمواقع وجودها.
مادة (12)
يلتزم صاحب العمل بمراعاة الاشتراطات التالية في المنشآت ومواقع العمل للوقاية من الحريق:
1) أن تكون مباني المنشأة من مواد مقاومة للحريق بحسب طبيعة العمل بالمنشأة.
2) فصل المواقع التي تحتوي على مواد قابلة للاشتعال وغيرها من المواقع بمسافة آمنة تكفل عدم انتشار الحريق في حال اندلاعه.
3) تبطين الأسطح الساخنة كالمراجل والأنابيب المتصلة بها لمنع انتقال الحرارة المشعة.
4) تغليف أنابيب الغازات الحارة أو عوادم الآلات ذات الاحتراق الداخلي بالمواد العازلة ضماناً لعدم إشعاعها للحرارة.
5) استخدام أوعية أو خزانات مأمونة لتخزين ومناولة السوائل أو الغازات القابلة للاشتعال وبكميات قليلة في مخازن خاصة وبحسب الكميات التي تحددها الجهة المختصة.
6) وضع جميع الأجهزة والعمليات التي تنتج الحرارة العالية أو النار بعيداً بمسافة آمنة عن المواد القابلة للاشتعال.
7) اتخاذ التدابير لمنع حدوث أي خلل في التجهيزات والوصلات الكهربية بحيث تكون مطابقة للمعايير الفنية مع مداومة الكشف عليها وصيانتها، مع مراعاة تفادي خطر التحميل الزائد في الأجهزة الكهربية.
8) مراعاة ممارسات النظافة والترتيبات الجيدة في التخزين و التخلص من النفايات والمواد الخطرة خاصة القابلة للاشتعال في جميع مواقع العمل.
9) تجزئة مستودعات الخامات أو المنتجات أو النفايات وخاصة القابلة للاشتعال إلى أقسام بواسطة فواصل من أنواع مقاومة للحريق أو الأبواب غير قابلة للاشتعال.
10) منع التدخين داخل أماكن العمل وخاصة التي تحتوي على مواد قابلة للاشتعال وتعلق تعليمات بذلك في تلك الأماكن.
11) توعية العمال بأخطار الحريق وطرق منعه ومكافحته، والأخطاء التي تؤدي إلى وقوعه وطرق تلافيه.
مادة (13)
يلتزم صاحب العمل بمراعاة الاشتراطات التالية في أي موقع قيد الإنشاء للوقاية من الحريق:
1) تخزين المواد القابلة للاشتعال بعيداً عن أي مصدر للهب أو المواد المؤكسدة.
2) اتخاذ تدابير السلامة في العمليات التي تُصدر حرارة عالية أو أي نوع من أنواع اللهب أو الشرر والغبار والاهتزازات كأعمال اللحام والتجليخ والقطع وإصدار استمارة اللهب المكشوف (Hot Work Permit).
3) اتخاذ تدابير السلامة عند استخدام المولدات الكهربية والمضخات المتنقلة بحيث توضع بعيداً عن المواد القابلة للاشتعال والعمال.
4) منع التدخين داخل أماكن العمل وخاصة التي تحتوي على مواد قابلة للاشتعال وتعلق تعليمات بذلك في تلك الأماكن.
5) اتخاذ تدابير السلامة لمنع حدوث أي خلل في التجهيزات والوصلات الكهربية مع مراعاة أن تكون تلك التجهيزات مطابقة للمعايير الفنية مع مداومة الكشف عليها وصيانتها، لتفادي خطر التحميل الزائد في الأجهزة الكهربية.
6) التخلص من المخلفات الصناعية القابلة للاشتعال وعدم تراكم هذه المواد وتنظيف أماكن العمل بصورة دورية.
7) تخزين أسطوانات الغاز المضغوط في مستودعات خاصة بعيداً عن مصدر الحرارة، مع اتخاذ احتياطات السلامة عند نقلها واستعمالها.
8) اتخاذ تدابير السلامة عند استخدام المضخات المتنقلة بحيث توضع بعيداً عن أماكن تواجد العمال.
9) تفصل غرفة مراقب الموقع (الحارس) بحيث لا تكون جزءاً من موقع العمل مع اتخاذ كافة اشتراطات مساكن العمل.
10) توفير معدات مكافحة الحريق وتدريب العمال على استخدامها مع مراعاة تنوعها وعددها حسب طبيعة العمل القائم.
مادة (14)
يجب على صاحب العمل وضع خطة للإخلاء في حالات الطوارئ وتدريب العاملين على كيفية الإخطار عن الحريق وقت اكتشافهم له، وكيفية استخدام أجهزة الإنذار الموجودة بالمنشأة مع إجراء تجارب الإخلاء بمعدل مرة واحدة كل سنة على الأقل.
ويجب عليه اتخاذ التدابير الأخرى الكفيلة بأن يكون جميع عمال المنشأة قد تعرفوا جيداً على وسائل النجاة وطرق استخدامها وما ينبغي إتباعه في حالة نشوب حريق بما في ذلك التدريب على استخدام أجهزة الإطفاء.
مادة (15)
يُحظر على صاحب العمل استخدام أي موقع عمل إلا بعد الحصول على شهادة "السلامة من الحريق" من قبل الجهة المختصة.
ولا تسري أحكام هذه المادة على المباني أثناء الإنشاء أو الأعمال الهندسية.
مادة (16)
يجب على جميع المنشآت ومواقع العمل القائمة وقت العمل بهذا القرار توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
مادة (17)
يُعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (192) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012.
مادة (18)
يُلغى قرار وزير العمل رقم (12) لسنة 2005 بشأن حماية العمال أثناء العمل من أخطارالحرائق في المنشآت، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة (19)
على وكيل وزارة العمل تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير العمل
جميل بن محمد علي حميدان
صدر بتاريخ: 18 جمادى الآخرة 1434هـ
الموافق: 28 أبريل 2013م
- التفاصيل
- كتب بواسطة: Masooma
- المجموعة: قوانين و قرارات السلامة والمهنية
- الزيارات: 7429
وزارة العمل
قرار رقم (26) لسنة 2013
بشأن تحديد الحد الأقصى لساعات العمل
الفعلية والإضافية والأجر الإضافي المستحق
بالنسبة للعمال المشتغلين بالأعمال التجهيزية
والتكميلية وعمال الحراسة والنظافة
وزير العمل:
بعد الاطلاع على قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، وعلى الأخص المادة (56) منه،
وبناءً على عرض وكيل وزارة العمل،
قرر الآتي:
المادة الأولى
يكون الحد الأقصى لساعات العمل الفعلية للعمال المشتغلين بالأعمال التجهيزية والتكميلية التي يتعين إنجازها قبل أو بعد انتهاء ساعات العمل الرسمي وعمال الحراسة والنظافة ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع.
ويكون الحد الأقصى لساعات العمل الإضافية في هذه الأعمال اثنتي عشرة ساعة في الأسبوع.
المادة الثانية
يُمنح العمال الذين يشتغلون بالأعمال المشار إليها في المادة السابقة من هذا القرار أجراً إضافياً عن كل ساعة إضافية يوازي الأجر الذي يستحقونه مضافاً إليه 25% على الأقل عن ساعات العمل النهارية و50% عن ساعات العمل الليلية.
المادة الثالثة
يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
المادة الرابعة
على وكيل وزارة العمل تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير العمل
جميل بن محمد علي حميدان
صدر في: 16 رجب 1434هـ
الموافق: 26 مايو 2013م
- قرار رقم (23) لسنة 2013 بشأن تحديد الشروط والأحوال والظروف الأخرى لتنظيم تشغيل الأحداث وكذلك المهن والصناعاتوالأعمال الشاقة والخطرة التي يحظر تشغيلهم فيهاأو التي تضر بصحة الحدث أو سلامتهأو سلوكه الأخلاقي تبعاً لمراحل السن المختلفة
- قرار رقم (9) لسنة 2014 بشأن وقاية العمال من المخاطر الطبيعية "الفيزيائية" في المنشآت ومواقع العمل
- قرار رقم (31) لسنة 2013 بشأن حماية العمال من أخطار الكهرباء في المنشآت ومواقع العمل
- قرار رقم (5) لسنة 2014 بشأن تحديد الشروط والاحتياطات اللازمة لحماية العمال من أخطار العمل بمعدات الرفع