- التفاصيل
- كتب بواسطة: Masooma
- المجموعة: قوانين و قرارات السلامة والمهنية
- الزيارات: 3515
وزارة العمل
قرار رقم (26) لسنة 2013
بشأن تحديد الحد الأقصى لساعات العمل
الفعلية والإضافية والأجر الإضافي المستحق
بالنسبة للعمال المشتغلين بالأعمال التجهيزية
والتكميلية وعمال الحراسة والنظافة
وزير العمل:
بعد الاطلاع على قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، وعلى الأخص المادة (56) منه،
وبناءً على عرض وكيل وزارة العمل،
قرر الآتي:
المادة الأولى
يكون الحد الأقصى لساعات العمل الفعلية للعمال المشتغلين بالأعمال التجهيزية والتكميلية التي يتعين إنجازها قبل أو بعد انتهاء ساعات العمل الرسمي وعمال الحراسة والنظافة ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع.
ويكون الحد الأقصى لساعات العمل الإضافية في هذه الأعمال اثنتي عشرة ساعة في الأسبوع.
المادة الثانية
يُمنح العمال الذين يشتغلون بالأعمال المشار إليها في المادة السابقة من هذا القرار أجراً إضافياً عن كل ساعة إضافية يوازي الأجر الذي يستحقونه مضافاً إليه 25% على الأقل عن ساعات العمل النهارية و50% عن ساعات العمل الليلية.
المادة الثالثة
يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
المادة الرابعة
على وكيل وزارة العمل تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير العمل
جميل بن محمد علي حميدان
صدر في: 16 رجب 1434هـ
الموافق: 26 مايو 2013م