- التفاصيل
- كتب بواسطة: Masooma
- المجموعة: قوانين و قرارات السلامة والمهنية
- الزيارات: 4723
وزارة العمل
قرار رقم (27) لسنة 2013
بشأن تحديد الأعمال و الحالات التي يتعين
فيها استمرار العمل دون فترة راحة والأعمال
الصعبة أو المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات
راحة تحسب ضمن ساعات العمل الفعلية
وزير العمل:
بعد الاطلاع على قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، وعلى الأخص المادة (52) منه،
وعلى قرار وزير العمل والشئون الاجتماعية رقم (19) لسنة 1976 بشأن تحديد الحالات والأعمال التي يجوز استمرار العمل فيها دون فترة راحة،
وبناءً على عرض وكيل وزارة العمل،
قرر الآتي:
المادة الأولى
يجب استمرار العمل دون فترة راحة في الأعمال والحالات الآتية:
1) الأعمال التي يستمر التشغيل فيها دون توقف مع تناوب العمل في نظام المناوبات.
2) العمل في وحدات المياه والكهرباء والصرف الصحي والنظافة والحراسة.
3) العمل في إدارة الآلات المولدة للقوى المحركة.
4) العمل في مكاتب المنشآت التي يشتغل فيها العمال مدة لا تزيد على سبع ساعات في اليوم الواحد.
5) أعمال نقل الركاب والبضائع بطريق البر أو بالسكك الحديدية أو بالطرق المائية الداخلية أو بالجو ويدخل في ذلك العمل في مكاتب شركات الطيران وفي المطارات.
6) أعمال شحن وتفريغ البضائع في الأحواض والأرصفة والموانئ ومخازن الاستيداع ويدخل في ذلك عمال طاقم اللنشات التي تعمل في نقل العمال.
7) أعمال ربط البواخر والأنوار الكاشفة.
8) العمل في أعمال تموين وإصلاح السفن عند رسوها في الموانئ لهذا الغرض.
9) العمل في الموانئ على القاطرات البحرية وصنادل المياه والوقود والمواعين والمناورة والبضاعة وقائدها وميكانيكيوها ووقادوها وبحارتها وكذلك بحارة صالات البضاعة.
10) العمل في المستشفيات والمصحات ودور العلاج الأخرى.
11) العمل في محال الفراشة المعدة لتأجير الأدوات الخاصة بإقامة الأفراح والمآتم.
12) صناعة البلاستيك.
13) صناعة السينما.
14) أعمال الطوافين والجوابين والممثلين التجاريين ممن يقومون بأعمال البيع أو الدعاية أو التوزيع أثناء قيامهم بهذه الأعمال خارج المنشآت.
15) صناعة الخزف والصيني.
16) العمل في المخابز.
17) صناعة الدواء.
18) العمل بالصيدليات.
المادة الثانية
يلتزم صاحب العمل في الأعمال و الحالات المشار إليها في المادة السابقة من هذا القرار بالتصريح للعمال بتناول المشروبات أو الأطعمة الخفيفة أو بالراحة بطريقة تنظمها إدارة المنشأة أثناء العمل.
المادة الثالثة
يُمنح العاملون في الأعمال الصعبة أو المرهقة التالية فترة أو أكثر للراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة تحسب ضمن ساعات العمل الفعلية:
1) العمل في الأفران المعدة لصهر المواد المعدنية والمواد الخطرة أو تكريرها أو إنتاجها.
2) صناعة المفرقعات والأعمال المتعلقة بها.
3) إذابة الزجاج وإنضاجه.
4) أعمال لحام المعادن باستخدام الغازات أو الكهرباء
5) تفضيض المرايا بواسطة الزئبق.
6) الدهانات بمادة الدوكو.
7) صنع الإسفلت ومشتقاته.
8) سلخ وتقطيع الحيوانات وشمطها وإذابة شحمها.
9) صناعة الكاوتشوك.
المادة الرابعة
يُلغى القرار رقم (19) لسنة 1976 بشأن تحديد الحالات و الأعمال التي يجوز استمرار العمل فيها دون فترة راحة، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
المادة الخامسة
على وكيل وزارة العمل تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير العمل
جميل بن محمد علي حميدان
صدر في: 16 رجب 1434هـ
الموافق: 26 مايو 2013م
- التفاصيل
- كتب بواسطة: Masooma
- المجموعة: قوانين وقرارات الصحة العامة
- الزيارات: 7228
قرار رقم (24) لسنة 2013
بشأن تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل
بالنسبة لبعض فئات العمال وبعض الصناعات
والأعمال التي تتطلب ظروفها أو طبيعتها ذلك
وزير العمل:
بعد الاطلاع على قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، وعلى الأخص المادة (51) منه،
وبناءً على عرض وكيل وزارة العمل،
قرر الآتي
المادة الأولى
تخفض ساعات العمل اليومية بما لا يقل ساعة واحدة بالنسبة للعمال الذين يعانون من مرض فقر الدم المنجلي الحاد (السكلر)، والعمال ذوي الاحتياجات الخاصة.
وعلى العمال المشار إليهم في الفقرة السابقة تقديم شهادات طبية معتمدة من وزارة الصحة تثبت حالتهم الصحية.
المادة الثانية
تخفض ساعات العمل اليومية بما لا يقل عن ساعة واحدة في الصناعات والأعمال الآتية:
1) العمل تحت سطح الأرض في المناجم والمحاجر وفوق سطح الأرض في الكسارات والمناشير وجميع الأعمال المتعلقة باستخراج المعادن والأحجار وما شابه ذلك.
2) الأعمال الثقيلة التي تتطلب جهداً جسمانياً مرهقاً ومتواصلاً كأعمال البناء أو أعمال العتالة أو حمل أو جر الأثقال وما شابه ذلك.
3) الأعمال التي يدخل في تداولها أو تصنيعها مادة الرصاص أو القصدير أو المركبات المعدنية التي تحتوي على أكثر من 10% من الرصاص.
4) صناعة الأسمدة بأنواعها.
5) العمل في أفران الصهر والمراجل.
6) صناعة الزجاج.
7) صناعة ومعالجة الإسفلت.
8) الدهان بالرش بطريقة الدوكو.
9) صناعة الكاوتشوك والمنتجات المطاطية.
10) صناعة الفحم بأنواعه.
11) صناعة المفرقعات والمواد المتفجرة.
12) اللحام بالأوكسي استيلين والقوس الكهربائي.
13) العمل بمعامل ملء الاسطوانات بالغازات المضغوطة.
14) الأعمال التي يتعرض فيها العاملون للإشعاعات المؤينة.
15) صناعة النايلون ومشتقاته.
16) صناعة الغراء.
17) صناعة واستعمال المبيدات الحشرية.
18) العمل المتواصل في مستودعات التبريد وصناعة الثلج.
19) أعمال الحفريات بآلات الضغط اليدوية (الكمبريصة).
20) العمل في صناعة الأصباغ والورنيش.
21) تفضيض المرايا بواسطة الزئبق.
22) سلخ وتقطيع الحيوانات وإذابة شحومها.
المادة الثالثة
يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
المادة الرابعة
على وكيل وزارة العمل تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير العمل
جميل بن محمد علي حميدان
صدر في: 16 رجب 1434هـ
الموافق: 26 مايو 2013م