- التفاصيل
- كتب بواسطة: Masooma
- المجموعة: قوانين و قرارات السلامة والمهنية
- الزيارات: 6207
قرار رقم (15) لسنة 2014
بشأن حماية العمال من أخطار المواد الكيميائية والغازات
والسوائل سريعة الاشتعال في المنشآت ومواقع العمل
وزير العمل:
بعد الاطلاع على قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977، وتعديلاته،
وعلى المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1990 بشأن الدفاع المدني،
وعلى المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996 بشأن البيئة، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1997،
وعلى القانون رقم (25) لسنة 2009 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (155) لسنة 1981 بشأن السلامة والصحة المهنيتين وبيئة العمل،
وعلى قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، وعلى الأخص المادة (166) منه،
وعلى المرسوم رقم (7) لسنة 1983 بالموافقة على الانضمام إلى الاتفاقية العربية رقم (13) لسنة 1981 بشأن بيئة العمل،
وعلى المرسوم رقم (2) لسنة 1994 بانضمام دولة البحرين إلى الاتفاقية العربية رقم (7) لسنة 1977 والتوصية رقم (1) لعام 1977 بشأن السلامة والصحة المهنية،
وعلى القرار رقم (31) لسنة 1977 بشأن تحديد وتنظيم الخدمات والاحتياطات اللازمة لحماية العمال أثناء العمل من أخطار الغازات سريعة الاشتعال والغازات البترولية المسالة،
وبعد أخذ رأي الجهات المعنية،
وبناءً على عرض وكيل وزارة العمل،
قرر الآتي:
المادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القرار يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتضِ سياقُ النص خلافَ ذلك:
- سائل سريع الاشتعال: المادة الكيميائية التي قد تشعل الحريق بمجرد ملامستها للهواء أو تتحول إلى غازات سريعة الاشتعال عند ملامسة الماء.
- اسطوانة: وعاء مصمم ومصنوع ومختبر وفقاً لقواعد أوعية الضغط المعتمدة دولياً.
- بنية ضد الحريق: غرفة التخزين أو حجرة العمل أو المقصورة أو أي مكان مغلق صمم ليكون غير قابل للاحتراق وفقاً للمواصفات والمعايير المقاومة للحريق.
المادة (2)
تسري أحكام هذا القرار على جميع المنشآت ومواقع العمل الخاضعة لأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012, و يجب على جميع المنشآت ومواقع العمل القائمة وقت العمل بهذا القرار توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
المادة (3)
يجب على صاحب كل عمل أن يتخذ الاحتياطات اللازمة لحماية العاملين لديه أو المتواجدين في موقع عمله من الأخطار الكيميائية، وأن يوفر لهم وسائل وقايتهم من مخاطرها، وكذلك وسائل الإنقاذ، على النحو المبين بهذا القرار.
ويُحظر على صاحب العمل أن يُحمّل العمال أو يقتطع من أجورهم أي مبلغ لقاء توفير هذه الحماية.
المادة (4)
يجب على صاحب العمل أن يقوم - بشكل مناسب وفعال - بتقييم المخاطر الكيميائية في منشأته ومواقع عمله التي تهدد سلامة وصحة عماله أو الأشخاص المتواجدين فيها أو بالقرب منها وفق الآتي:
1) إجراء التقييم مرة واحدة على الأقل كل ثلاث سنوات.
2) إجراء التقييم في حال وقوع حادث مهني.
3) إجراء التقييم في حال حدوث تغيير في عمليات المنشأة.
على أن يتم إسناد تقييم المخاطر الكيميائية إلى جهة متخصصة معتمدة ذات كفاءة بنوعية المخاطر الكيميائية الموجودة.
المادة (5)
تراعى اشتراطات السلامة والصحة المهنية عند تعامل العمال بالمواد الكيميائية على النحو التالي:
أ) عزل وفصل مواقع العمل المعرضة لأخطار المواد الكيميائية عن باقي مواقع بيئة العمل.
ب) استبدال العمليات الصناعية التي تستخدم مواد ضارة بأخرى أقل ضرراً.
ج) إجراء العمليات التي تولد غازات ضارة في معدات محكمة القفل تحت الضغط المناسب.
د) الصيانة الدورية والفنية لأجهزة القياس والأجهزة الفنية والصناعية لكفالة سلامتها.
ه) توفير أنظمة التهوية للصرف والسحب الملائمة في موقع العمل.
و) تدريب وتوعية العمال بمخاطر المواد الكيميائية في بيئة العمل.
ز) استخدام مواد كيميائية مزودة ببطاقة تعريف المواد الخطرة واضحة ومعتمدة دولياً (MSDS).
ح) الالتزام بالتنبيهات والتحذيرات التي تصدر عن الشركات المنتجة والمصنعة للمواد الكيميائية.
ط) إجراء القياسات الدورية للمخاطر الكيميائية في بيئة العمل.
ي) مراعاة تحديد ساعات المناوبة اليومية ويجوز وضع جدول يبين ذلك.
ك) توفير أماكن كافية وملائمة لاغتسال العمال بعد انتهاء فترة المناوبة، إضافة لتأمين رشاش طوارئ.
ل) توفير معدات السلامة الشخصية بما يتناسب مع طبيعة العمل.
م) إجراء الفحص الدوري على العمال المعرضين للمخاطر الكيميائية والاحتفاظ بسجل خاص بذلك.
المادة (6)
تُوفر وسائل كافية ومكفولة السلامة للنجاة والوقاية من الحريق في أي موقع يجري فيه إنتاج أو استعمال أو نقل أي مواد كيميائية أو غازات أو سوائل سريعة الاشتعال.
كما تراعى الاشتراطات التالية في موقع العمل للوقاية من الحريق:
أ) منع التدخين داخل أماكن العمل وخاصة التي تحتوي على مواد قابلة للاشتعال وتعلق تعليمات بذلك في كل مدخل من مداخل المصنع في إشارة واضحة ومناسبة للعيان أن التدخين محظور تماماً باستثناء الأماكن التي تعلق فيه إشارة تفيد السماح به.
ب) اتخاذ تدابير السلامة اللازمة عند القيام بأعمال اللحام والقطع في البراميل والأوعية المحتوية على المواد السريعة الاشتعال أو مخلفاتها.
ج) اتخاذ تدابير السلامة اللازمة عند نشوء الاحتكاكات والشحنات الكهرومغناطيسية والشحنات الكهربية.
د) اتخاذ تدابير السلامة اللازمة والآمنة عند استخدام اسطوانات الغاز المضغوطة وأن تكون مفحوصة ومزودة بشهادات السلامة.
المادة (7)
تُراعى الاشتراطات التالية عندما تنتج أية عوادم كفيلة بأن يتولد عنها خطر حريق على أي سطح نتيجة عملية أو عمليات تشغيل يدخل فيها سائل سريع الاشتعال.
أ) اتخاذ التدابير حيثما كان ذلك ممكناً عملياً للحيلولة قدر الإمكان دون حدوث أمثال هذه الرواسب.
ب) اتخاذ التدابير الفعالة كلما دعت الضرورة لمنع الخطر عند حدوث أمثال هذه الرواسب، وإبعاد كل هذه المخلفات المذكورة ووضعها في مكان آمن.
المادة (8)
تُراعى الاحتياطات التالية:
أ) عدم إشعال أي سائل سريع الاشتعال إلا في الموضع أو المكان المناسب لذلك على نحو آمن، وبالاستخدام الصحيح لذلك الموضع أو الجهاز.
ب) حينما تكون الوسيلة الوحيدة للتخلص من السائل أو الغاز السريع الاشتعال باحتراقه، فإن إحراقه يجب أن يتم في موضع أو جهاز مناسب لغرض إحراق السائل وذلك على نحو آمن وبواسطة شخص مؤهل لذلك.
ج) لا ينطبق الحظر الوارد في البند (أ) من هذه المادة في الحالات التي يحرق فيها السائل سريع الاشتعال بغرض تدريب أشخاص على مكافحة الحريق، على أن يُراعى في ذلك أن يتم إحراقه بواسطة شخص مؤهل وعلى نحو مكفول السلامة وفي موقع آمن، على أن يجري التدريب تحت الإشراف المباشر والمستمر من جانب الشخص المؤهل لذلك.
المادة (9)
يُراعى التالي:
أ) أخذ الاحتياطات عند بناء غرفة التخزين أو حجرة العمل أو المقصورة أو أي مكان مغلق ليكون بنية ضد الحريق، وذلك من أجل تخفيف الضغط عند حدوث أي انفجار.
ب) أن تكون لغرفة التخزين تهوية طبيعية بصرف النظر عن أي شروط تتضمنها أية مواصفات موافق عليها فيما يتعلق بتعريف عبارة (بنية ضد الحريق).
ج) مراعاة الشروط المتعلقة بسلامة المخازن والمستودعات والأوعية للمواد الكيميائية أو السوائل أو الغازات سريعة الاشتعال في موقع العمل كالتالي:
1) فصل مواقع التخزين عن مواقع التصنيع أو التداول.
2) أن تكون غرفة التخزين أو المقصورة التي تخزن بها المواد الكيميائية عبارة عن بنية متينة وغير قابلة للاحتراق.
3) تصنيف المواد الكيميائية حسب طبيعتها وخصائصها وتنفيذ التعليمات المكتوبة على بطاقة التعريف الخاصة بها، ومراعاة تجانسها عند التخزين، بحيث يتم تخزين كل نوع معين من المواد على حدة.
4) توفير مخازن مستقلة للمواد الكيميائية التالفة والمنتهية الصلاحية، ويتم تزويد المخزن بمختبر لإمكانية تدوير بعض هذه الكيماويات وإعادة استخدامها مرة أخرى.
5) توفير الإضاءة الملائمة والمناسبة.
6) الاحتفاظ بدرجة الحرارة المناسبة والملائمة لمنع اشتعال المواد القابلة للاشتعال.
7) توفير التهوية المناسبة والآمنة.
8) تفادي وجود أية مصادر للاشتعال بالمخازن.
9) اتخاذ التدابير الواجبة للحد من انتشار الحريق عند وقوعه بالمخزن.
10) إحاطة العمال بمخاطر المواد الكيميائية المخزنة وطرق الوقاية منها.
11) مراعاة النظام والترتيب في المخزن واتخاذ ما يلزم للحيلولة دون سقوط المواد أو وقوع العمال.
12) التحقق من توفر التجهيزات الخاصة بالسلامة ومعدات السلامة الشخصية.
13) وضع خطة للطوارئ والإخلاء في حال حدوث تسرب أو حريق.
د) أن تكون الخزانات والصناديق والمستودعات والأوعية المستخدمة في أي وقت لتخزين السوائل سريعة الاشتعال مغلقة ومُحكمة (سواء كانت تحتوي أو لا تحتوي على أي سائل سريع الاشتعال) إلا إذا دعت الحاجة إلى استعمال أو تشغيل أو صيانة هذه الخزانات أو الصناديق أو المستودعات أو الأوعية.
ه) اتخاذ كافة الخطوات الممكنة عملياً عند تخزين السوائل السريعة الاشتعال، والتي قد تتسرب أو تنسكب أو ممكن أن تخرج بأية طريقة، وذلك لتفادي تسربها من الخزانات أو الأوعية التي تحتويها وذلك بأن يتم احتواؤها أو نزحها إلى وعاء مناسب أو إلى مكان آمن أو معالجتها بأية طريقة أخرى تجعلها آمنة.
المادة (10)
يجب تدوين عبارة (سريع الاشتعال) على كل مخزن أو خزانة أو صندوق أو وعاء يُستعمل لتخزين السوائل السريعة الاشتعال أو أية عبارة أخرى ملائمة تشير إلى قابلية الاشتعال.
وإذا كان من غير الممكن عملياً وضع علامة على المخزن أو الخزانة أو الصندوق أو المستودع أو الوعاء فيجب أن توضع عبارة (سائل سريع الاشتعال) بوضوح تام في أقرب مكان ممكن.
المادة (11)
يجب أن يراعى التالي:
أ) يكون تخزين جميع الغازات أو السوائل سريعة الاشتعال التي لا تكون في حالة استعمال طبقاً للشروط التالية:
1) أن يكون التخزين في صهاريج ملائمة تحت الأرض، أو فوق سطح الأرض أو في الهواء الطلق، أو في مستودعات أو أوعية تخزين ثابتة أو متنقلة بحيث تكون في أماكن آمنة.
2) أن تكون في خطوط أنابيب أو مضخات أو أية أجزاء تشكل جانباً من شبكة خطوط أنابيب مغلقة تماماً.
3) أن تكون في اسطوانات مناسبة يحتفظ بها في أماكن آمنة في الهواء الطلق، وعندما يكون هذا غير ممكن عملياً يحتفظ فيها في غرفة تخزين مغلقة صممت لتكون بنية ضد الحريق وبحيث تكون جيدة التهوية وفي موقع آمن أوفي مبنى يقاوم الحريق.
ب) أن لا يتواجد في أي مكان عمل أية غازات أو سوائل قابلة للاشتعال إلا إذا كانت في اسطوانات ملائمة أو في خطوط أنابيب ملائمة، ويجب أن يكون عدد اسطوانات أو خطوط أنابيب الغاز أو السائل صغيراً إلى أقصى حد ممكن عملياً بالنظر إلى عمليات التشغيل الجاري أداؤها.
ج) الاحتفاظ بأسطوانة الغاز في المخزن لحين الحاجة إلى استعمالها أو العمل بها لأول مرة، وعندما تفرغ محتوياتها يجب أن تنقل بأسرع ما يمكن عملياً بعيداً عن مكان العمل أو توضع في المخزن أو تعاد تعبئتها بدون تأخير.
ولا تنطبق الأحكام السالفة الذكر على الحالتين الآتيتين:
1-الغاز أو السائل الموجود في خزانات الوقود بالمركبات أو المحركات بغرض تشغيل هذه المركبات أو المحركات.
2-أي وعاء صغير مغلق جيداً لا يحتوي على أكثر من 500 سم مكعب من الغاز أو السائل سريع الاشتعال.
المادة (12)
أ) يجب مراعاة استخدام أقل كمية سائل سريع الاشتعال في مكان العمل سواء في الإنتاج أو الاستعمال في الأوعية والخزانات وخطوط الأنابيب والمعدات والأجهزة إلى أقصى حد ممكن عملياً بالنظر إلى عمليات التشغيل الجاري أداؤها.
ب) يجب أن تتخذ كافة التدابير الممكنة عملياً للتأكد من عدم تسرب أية غازات سريعة الاشتعال من الخزانات أو الأوعية التي تحتويها، ويجب أن يحتفظ بتلك الخزانات والأوعية مغلقة تماماً إلا في حالات الضرورة أثناء إنتاجها أو استعمالها أو العمل بها أو أثناء عمليات تعبئة أو صيانة الخزان أو الوعاء وكل خزان أو وعاء من هذا النوع يجب أن يكون تصميمه وتركيبه ووضعه بحيث يمكن بقدر الإمكان عملياً تجنب خطر انسكابه أو نزحه فوراً إلى وعاء مناسب أو إلى أي مكان آمن أو معالجته بأي طريقة أخرى تمنع الخطر.
ج) أي خزان أو مستودع أو وعاء – يستخدم لاحتواء أي سائل سريع الاشتعال، إذا لم يكن ثابتاً، فإنه بمجرد إفراغه من محتوياته فيما عدا الحالات التي خلص فيها تماماً من أبخرة السائل أو يعاد فيها استعماله في الحال – يجب أن ينقل بدون تأخير إلى مكان آمن في الهواء الطلق أو إلى مخزن قائم في مكان مناسب بحيث يكون هذا المخزن صمم ليكون بنية ضد الحريق أو ينقل إلى خزانة أو صندوق في مكان ملائم على أن تكون الخزانة أو الصندوق مصنوعة من مادة غير قابلة للاحتراق.
د) جميع الخزانات أو الأوعية المذكورة والتي لم يجر تخليصها من بخار السائل يجب أن يحتفظ بها مغلقة وأن تحفظ في مكان آمن أو مخزن أو خزانه أو صندوق من النوع المذكور لحين الحاجة إليها للمرة التالية للاستعمال أو النقل.
المادة (13)
أ) لا يجوز تواجد أية وسيلة يحتمل أن تشعل البخار المتصاعد من أي سائل سريع الاشتعال في مكان يكون من المتوقع أن يتواجد فيه تركز خطر للأبخرة المتصاعدة من سائل سريع الاشتعال.
ب) في أي مكان يتوقع فيه تواجد تركز خطر للأبخرة المتصاعدة من سوائل سريعة الاشتعال فإن أي مخلفات قطنية أو أية مواد في ذلك المكان تكون قد استخدمت على نحو يجعلها معرضة للاحتراق التلقائي، أو تكون قد تلوثت بأي سائل سريع الاشتعال يجب نقلها في الحال بعيداً في وعاء معدني له غطاء ملائم أو أن تنقل في الحال إلى مكان آمن.
المادة (14)
أ) يجب اتخاذ التدابير اللازمة للحيلولة بقدر ما هو ممكن عملياً دون تسرب الأبخرة المتصاعدة من السوائل السريعة الاشتعال إلى جو موقع العمل عموماً أو إلى أي مكان آخر.
ب) عند إجراء أي عملية من شأنها حدوث تركز خطر للأبخرة المتصاعدة من السوائل سريعة الاشتعال يجب أن يكون ذلك في داخل مقصورة أو مكان يكون معداً بحيث يحول دون تسرب مثل هذه الأبخرة إلى مكان العمل عموماً أو إلى جو أي مكان آخر، وأن تجري تهويته جيداً بالوسائل الآلية ويكون من بنية ضد الحريق.
وفي حالة وجود فرن من نوع الصندوق المحمل مرة واحدة والذي يستعمل لتبخير السائل سريع الاشتعال بسعة تقل عن ½ 1 متر مكعب والمزود بتهوية طبيعية لمنع حدوث تركز خطر للأبخرة فإنه لا يشترط تهوية هذا الفرن بالوسائل الآلية.
ج) حينما لا يكون من الممكن الأخذ بالاشتراطات المذكورة في البند السابق فإن أي حجرة عمل من المتوقع أن يحدث بها تركز خطر للأبخرة في أية عملية أو مجموعة عمليات، يجب أن تزود بتهوية طاردة بالوسائل الآلية، وعلى أن تكون التهوية كافية لطرد مثل هذه الأبخرة من غرفة العمليات.
د) يجب أن تكون حجرة العمل المزودة بتهوية طاردة والمنصوص عليها في البند السابق صممت لتكون بنية ضد الحريق، ويستثنى من ذلك الأبواب والنوافذ والجدران الخارجية وأية فتحات لأغراض التهوية وأية أسقف عليا للمباني إذا كانت من طابق واحد أو في الطابق العلوي.
ه) يجب أن تكون التهوية المزودة أو المكفولة المنصوص عليها في هذه المادة في جميع الأوقات الضرورية مستمرة.
و) يجب أن تكون جميع مجاري التهوية والمسارات والأغلفة المستعملة فيما يتعلق بالتهوية المزودة أو المكفولة طبقاً لما هو وارد بهذه المادة مصنوعة من مواد غير قابلة للاحتراق.
ز) يجب تفريغ العادم الصادر من أجهزة التهوية المثبتة بالخزانات الثابتة أو الأوعية الثابتة والتي تحتوي على سوائل سريعة الاشتعال إلى مكان آمن، ويجب أن تزود عند الضرورة بشبكة سلكية ملائمة تكون فعالة تمنع انتشار اللهب أو بأي مانع آخر للحيلولة دون انتشار اللهب.
المادة (15)
يتعين وضع وسائل مكافحة الحريق في أماكن ظاهرة يسهل الوصول إليها.
المادة (16)
يراعى عند نقل المواد الكيميائية اتخاذ الإجراءات والتدابير التالية:
أ) عند استخدام مركبات لنقل المواد الكيميائية، يجب أن تكون آمنة وملائمة في نقل المواد وطبيعتها ومدى شدة خطورتها.
ب) وضع لافتات تحذيرية على ناقلات وحاويات وخزانات المواد الكيميائية وبخاصة الخطرة منها من قبل المصانع المنتجة والمستوردة والمتعاملة مع تلك المواد.
ج) فحص العبوات قبل شحنها والقيام بالتحميل والتفريغ بعناية.
د) يتعين عدم نقل العبوات المفتوحة أو التي تتسرب منها المحتويات على الإطلاق.
ه) استخدام وسائل مناسبة وآمنة لدى نقل محتويات العبوات الكبيرة إلى عبوات صغيرة وذلك لمنع انسكاب السوائل الخطرة.
و) يجب أن يكون العمال الذين يقومون بنقل المواد الكيميائية أصحاب خبرة ومعرفة بطبيعة تلك المواد وأن تكون عندهم نسخة من بطاقة التعرفة للمادة الكيميائية المراد نقلها.
ز) لابد أن يتوفر لدى عمال النقل المعرفة بأمور وقواعد وإجراءات الإسعافات الأولية.
ح) التأكد من ارتداء العمال ملابس الوقاية الشخصية المناسبة.
ط) نقل عبوات النفايات الكيميائية من مكان الإنتاج إلى مكان المعالجة والتخلص منها عملياً دون تخزين.
المادة (17)
أ) يتعين عند استخدام الأنابيب في نقل أو تخزين أو إنتاج المواد السريعة الاشتعال الالتزام بشروط السلامة والصحة المهنية اللازمة وعلى الأخص:
1) أن تكون ذات مواصفات آمنة وملائمة لطبيعة المواد المستخدمة فيه.
2) أن تكون مصنوعة من مواد متينة وغير قابلة للاشتعال.
3) أن تكون عازلة للحرارة إلى حد ممكن عملياً.
4) أن يتم الفحص الدوري للأنابيب والتأكد من مدى مقاومتها للعوامل الكيميائية والطبيعية.
5) أن يتم صيانة الأنابيب منعاً من حدوث أية تشققات أو تمددات تؤدي إلى حدوث تسرب منها.
6) استخدام طرق وقائية تمنع حدوث أي حريق عند وجود تسرب للمادة الموجودة في الأنابيب.
7) توعية وتدريب العمال على مكافحة الحريق.
8) استخدام طرق وقياسات ومؤشرات تبين مدى الضغط والحرارة الموجودة في الأنابيب.
ب) يتعين عند استخدام أو نقل أو تعبئة اسطوانات الغاز أو الغاز المضغوط الالتزام بالشروط التالية:
1) أن تكون الأسطوانات مصنوعة من مواد متينة ومقاومة.
2) أن تتم تعبئة الاسطوانة بالغاز بشكل مأمون يحمي العمال من الخطر.
3) أن تكون كمية الغاز المعبأة متناسبة مع حجم الأسطوانة تفادياً لحدوث انفجار أو تسرب.
4) أن يتم التدريب والتوعية للعمال عند قيامهم باستخدام الاسطوانات وتعبئتها.
5) استخدام الأدوات المناسبة في تعبئة الأسطوانة بالغاز.
6) معاينة مدة صلاحية الأسطوانة.
7) الفحص الدوري والصيانة المستمرة للأسطوانة من حيث ملاحظة مؤشر الضغط ومدى كفاءته وكمية الغاز الموجود فيها مع صيانة الوصلات المتعلقة بها.
8) في عمليات اللحام والفبركة يجب أن تكون الأسطوانة مأمونة من خطر الانفجار والحريق ومفحوصة من عدم تسرب الغاز منها.
9) الاحتفاظ بسجل يبين تاريخ الصيانة للأسطوانة.
10) التخزين المناسب والآمن من خطر الحريق أو الانفجار.
المادة (18)
أ) في حال نقل أية سوائل أو غازات سريعة الاشتعال داخل مصنع، يجب كلما كان ذلك ممكناً عملياً أن يتم النقل من خلال شبكة من خطوط الأنابيب والمضخات أو أية وسيلة مشابهة بحيث تكون مغلقة تماماً.
ب) أما عندما يكون نقل الغازات سريعة الاشتعال من خلال شبكة مغلقة تماماً غير ممكن عملياً، يجب أن يتم نقلها في داخل أوعية مصممة بحيث يمكن عملياً تجنب خطر الانسكاب.
ج) يجب أن يكون تصميم وصنع وتركيب ووضع وصيانة الشبكة المغلقة المستخدمة في نقل السائل السريع الاشتعال من الناحية العملية بما يمنع تسرب السائل.
المادة (19)
يحظر على العامل أن يرتكب أي فعل أو تقصير يقصد منه منع تنفيذ التعليمات أو إساءة استعمال أو إلحاق ضرر بالوسائل الموضوعة لحماية صحة وسلامة العمال بالمنشأة التي يعمل بها.
وعلى العامل أن يستعمل وسائل الوقاية ويتعهد ما بحوزته منها بعناية وأن ينفذ التعليمات الموضوعة للمحافظة على صحته ووقايته من أخطار المواد الكيميائية والغازات والسوائل سريعة الاشتعال.
المادة (20)
يُعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (192) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012.
المادة (21)
يُلغى القرار رقم (31) لسنة 1977 بشأن تحديد وتنظيم الخدمات والاحتياطات اللازمة لحماية العمال أثناء العمل من أخطار الغازات سريعة الاشتعال والغازات البترولية المسالة.
المادة (22)
على وكيل وزارة العمل تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير العمل
جميل بن محمد علي حميدان
صدر بتاريخ: 29 رجب 1435هـ
الموافق: 28 مايو 2014م