- التفاصيل
- كتب بواسطة: Masooma
- المجموعة: قوانين و قرارات السلامة والمهنية
- الزيارات: 2833
قرار رقم (23) لسنة 2013
بشأن تحديد الشروط والأحوال والظروف الأخرى
لتنظيم تشغيل الأحداث وكذلك المهن والصناعات
والأعمال الشاقة والخطرة التي يحظر تشغيلهم فيها
أو التي تضر بصحة الحدث أو سلامته
أو سلوكه الأخلاقي تبعاً لمراحل السن المختلفة
وزير العمل:
بعد الاطلاع على قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، وعلى الأخص المادة (28) منه،
وعلى قرار وزير الصحة رقم (6) لسنة 1976 بشأن الصناعات والمهن الخطرة والمضرة بالصحة بالنسبة للأحداث،
وبناءً على عرض وكيل وزارة العمل،
قرر الآتي:
المادة الأولى
يحظر تشغيل الأحداث الذين تقل سنهم عن ثماني عشرة سنة كاملة في المهن والصناعات والأعمال الآتية:
1) العمل تحت سطح الأرض في المناجم والمحاجر وجميع الأعمال المتعلقة باستخراج المعادن والأحجار.
2) العمل في الأفران المعدة لصهر المواد المعدنية والمواد الخطرة أو تكريرها أو إنتاجها.
3) الأعمال والمهن التي يستخدم فيها الزئبق ومركباته.
4) صناعة المفرقعات والأعمال المتعلقة بها.
5) صهر الزجاج وإنضاجه.
6) كافة أنواع اللحام.
7) صنع الكحوليات والمشروبات الروحية وما في حكمها.
8) الدهانات التي يدخل في تراكيبها المذيبات العضوية والمواد الخطرة.
9) معالجة وتهيئة أو اختزان الرماد المحتوى على الرصاص واستخلاص الفضة من الرصاص.
10) صنع القصدير والمركبات المعدنية المحتوية على مركبات الرصاص.
11) صنع أول أكسيد الرصاص "المرتك الذهبي" أو أكسيد الرصاص الأصفر وثاني أكسيد الرصاص (السلقون) وكربونات الرصاص وأكسيد الرصاص البرتقالي وسلفات وكرومات وسبيكا الرصاص.
12) عمليات المزج والعجن في صناعة وإصلاح البطاريات الكهربائية.
13) تنظيف الورش التي تزاول الأعمال المشار إليها في البنود (12،11،10،9).
14) إدارة أو مراقبة الماكينات المحركة ذات القوى المحركة الكبيرة.
15) إجراء عمليات الصيانة والتنظيف والإصلاح للماكينات أثناء إدارتها.
16) صنع الإسفلت ومشتقاته.
17) التعرض للبترول أو منتجات تحتوي عليه.
18) العمل في المدابغ.
19) العمل في مستودعات السماد المستخرج من المواد البرازية أو روث البهائم أو العظام أو الدماء ومخلفات الدواجن ومستودعات ومخازن المواد والنفايات الخطرة.
20) سلخ وتقطيع الحيوانات وسمطها وإذابة شحمها.
21) صناعة الكاوتش.
22) نقل الركاب بطريق البر أو السكك الحديدية أو المياه الداخلية.
23) شحن وتفريغ البضائع في الأحواض والأرصفة والمواني ومخازن الاستيداع.
24) استخدام المواد اللاصقة في صناعات تشغيل الجلود.
25) صناعة الفحم من عظام الحيوانات بما فيها فرز العظام قبل حرقها.
26) العمل كمضيفين في الملاهي.
27) العمل في مجال بيع أو تقديم الكحوليات والمشروبات الروحية.
28) العمل أمام الأفران بالمخازن.
29) معامل تكرير البترول والبتروكيماويات.
30) صناعة الأسمنت والحراريات.
31) أعمال التبريد والتجميد.
32) صناعة عصر الزيوت بالطرق الميكانيكية.
33) العمل في معامل ملء الاسطوانات بالغازات المضغوطة.
34) عمليات تبيض وصباغة وطبع المنسوجات.
35) حمل الأثقال أو جرها أو دفعها إذا زاد وزنها على ما هو مبين في الجدول التالي:
النوع |
الأثقال التي يجوز حملها |
الأثقال التي تدفع على قضبان |
الأثقال التي تدفع على عربة ذات عجلة واحدة أو عجلتين |
ذكور إناث |
10 ك ج 7 ك ج |
300 ك ج 150 ك ج |
لا يجوز تشغيل الأحداث فيها لا يجوز تشغيل الأحداث فيها |
36) العمل على أبراج الضغط العالي والتواجد داخل نطاقها.
37) تجهيز وتحضير وبذر ورش المبيدات الزراعية.
38) صناعة البلاستيك من مخلفات البلاستيك وحرقه.
39) صناعة الغراء.
40) صناعة التبغ والمعسل والدخان واختبار المنتج.
41) أعمال الغطس.
42) الأعمال التي تتم على ارتفاعات خطرة.
المادة الثانية
يحظر تشغيل الأحداث الذين تقل سنهم عن ست عشرة سنة كاملة في المهن والصناعات والأعمال الآتية:
1) الأعمال السابق الإشارة إليها في المادة الأولى.
2) الأعمال التي تعرض الأحداث للاستغلال البدني أو النفسي أو الجنسي أو استخدامهم لمزاولة أنشطة غير مشروعة.
3) الأعمال التي يتم التعرض فيها إلى مخاطر فيزيائية أو كيميائية أو بيولوجية أو ميكانيكية أو جميعها.
المادة الثالثة
على صاحب العمل قبل تشغيل الأحداث إجراء الفحص الطبي الابتدائي عليهم قبل التحاقهم بالعمل للتأكد من سلامتهم ولياقتهم الصحية تبعاً لنوع العمل الذي يسند إليهم، ويجرى هذا الفحص على نفقة صاحب العمل.
كما يجب على كل صاحب عمل بعد تشغيل الحدث أن يتخذ ما يلزم لتوقيع الكشف الطبي الدوري عليه بمعرفته - مرة كل عام على الأقل، وكذلك عند انتهاء خدمته – وذلك للتأكد من خلوه من الأمراض المهنية أو إصابات العمل والمحافظة على لياقته الصحية بصفة مستمرة، وفي جميع الأحوال تثبت نتائج الكشف الطبي بالبطاقة الصحية للحدث.
المادة الرابعة
يلتزم صاحب العمل بتوفير العلاج اللازم للحدث العامل لديه من إصابات العمل وأمراض المهنة واتخاذ الإجراءات اللازمة، وفقاً لأحكام التأمين الاجتماعي.
المادة الخامسة
يجب أن تتوافر في المنشأة التي يعمل بها الأحداث الإسعافات الأولية والاشتراطات الصحية المقررة قانوناً، وخاصة التهوية والإضاءة والمياه النقية ودورة المياه وأدوات النظافة الشخصية.
المادة السادسة
على صاحب العمل أن يحيط الحدث العامل لديه قبل مزاولة العمل بمخاطر المهنة وأهمية التزامه بوسائل الوقاية المقررة لمهنته مع توفير أدوات الوقاية الشخصية والملائمة لطبيعة العمل والسن وتدريبه على استخدامها، والتأكد من التزام الحدث باستعمالها ومن تنفيذه للتعليمات المقررة للمحافظة على صحته ووقايته من حوادث العمل، مع عدم السماح بتناول الطعام في الأماكن المخصصة للعمل.
المادة السابعة
على صاحب العمل عند تشغيل حدث أو أكثر أن يحرر أولاً بأول كشفاً مبيناً به أسماء الأحداث وسنهم والأعمال المسندة إليهم وتاريخ تشغيلهم وأن يعلق نسخة من هذا الكشف في مكان ظاهر بالمنشأة.
المادة الثامنة
يُعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (186) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012.
المادة التاسعة
يُلغى القرار رقم (6) لسنة 1976 بشأن الصناعات والمهن الخطرة والمضرة بالصحة بالنسبة للأحداث، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
المادة العاشرة
على وكيل وزارة العمل تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير العمل
جميل بن محمد علي حميدان
صدر في: 16 رجب 1434هـ
الموافق: 26 مايو 2013م