- التفاصيل
- كتب بواسطة: Masooma
- المجموعة: قوانين و قرارات السلامة والمهنية
- الزيارات: 5518
قرار رقم (31) لسنة 2013
بشأن حماية العمال من أخطار الكهرباء
في المنشآت ومواقع العمل
وزير العمل:
بعد الاطلاع على القانون رقم (25) لسنة 2009 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (155) لسنة 1981 بشأن السلامة والصحة المهنيتين وبيئة العمل،
وعلى قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، وعلى الأخص المادة (166) منه،
وعلى المرسوم رقم (7) لسنة 1983 بالموافقة على الانضمام إلى الاتفاقية العربية رقم (13) لسنة 1981 بشأن بيئة العمل،
وعلى المرسوم رقم (2) لسنة 1994 بانضمام دولة البحرين إلى الاتفاقية العربية رقم (7) لسنة 1977 والتوصية العربية رقم (1) لعام 1977 بشأن السلامة والصحة المهنية،
وعلى قرار وزير العمل والشئون الاجتماعية رقم (33) لسنة 1977 بشأن تحديد وتنظيم الخدمات والاحتياطات اللازمة لحماية العمال أثناء العمل من أخطار الكهرباء،
وبناءً على عرض وكيل وزارة العمل،
قرر الآتي:
المادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القرار، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتضِ سياقُ النص خلافَ ذلك:
المنشأة: كل موقع أو مكان يزاول فيه العمل سواء أكان عملاً صناعياً أم حرفياً أم زراعياً أم خدمياً أم غير ذلك.
موقع العمل: المكان الذي هُيئ من قبل صاحب العمل لقيام العامل بتأدية العمل فيه ويكون أيضاً من ضمن مواقع العمل الآتي:
1) أي مكان من المنشأة يمكن أن يتواجد فيه العمال.
2) أي حجرة أو ممر أو قاعة أو غرفة أو سُلم أو طريق أو أي مكان آخر داخل المنشأة يُستخدم من قبل العمال للدخول أو الخروج لموقع العمل.
نظام: نظام كهربائي تكون فيه جميع الموصلات والأجهزة متصلة كهربائياً بمصدر مشترك للقوة الدافعة الكهربائية.
موصل: موصل كهربائي معد ليتصل كهربائياً بشبكة.
الأجهزة: الأجهزة الكهربائية ويدخل في ذلك كافة الأجهزة والآلات والتركيبات التي تستخدم فيها موصلات أو التي تشكل الموصلات جزءاً منها.
دائرة: دائرة كهربائية تكون نظاماً كهربائياً أو فرعاً من نظام.
قاعدة عازلة: أرضية أو منصة أو مكان للوقوف أو حصيرة يكون حجمها ومادتها وصنعها حسب ظروف الاستعمال بحيث تكفل للفرد الذي يستعملها حماية كافية من الخطر.
مغطى بمادة عازلة: مغطى تغطية كافية بمادة عازلة تكون من حيث النوعية والسمك كافية لانعدام الخطر.
عازلة: في "شبكة عازلة" و "أحذية عازلة" و "قفازات عازلة" تعني أنه يشترط أن يكون حجم ومادة صنع الشبكة أو الأحذية أو القفازات حسب ظروف الاستعمال بحيث تكفل للفرد الذي يستعملها حماية كافية من الخطر.
عارية: غير مغطاة بمادة عازلة.
حي: مشحون كهربائي.
ميت: عند جهد كهربائي في درجة الصفر أو ما حولها وغير متصل بأي خط حي.
مؤرض: أنه متصل بالكتلة الأساسية للأرض على النحو الذي يكفل في جميع الأوقات تفريغ الطاقة الكهربائية فوراً بدون خطر.
محطة فرعية: أية أماكن أو جزء من أماكن يتم فيها تحويل الطاقة أو تغيير التيار إلا أن يكون ذلك لأغراض أدوات العمل أو أجهزة التقويم أو غير ذلك من الأجهزة المشابهة إذا كانت هذه الأماكن أو الجزء منها واسعة مما يكفي لكي يسمح بدخول الفرد فيها بعد أن يتم وضع الأجهزة في أماكنها.
لوحة المفاتيح: أية مجموعة من المفاتيح الكهربائية أو المصهرات والموصلات وسائر الأجهزة المتصلة بها تستعمل لغرض التحكم في التيار في أي نظام كهربي أو جزء من هذا النظام.
ممر لوحة المفاتيح: أي ممر أو كابينة تتسع لدخول شخص واحد وتكون متصلة بلوحة المفاتيح وهي مشحونة.
الكهرباء الساكنة: هي التي تنتج عن اتصال أو انفصال أو احتكاك مادتين، وقد تكون إحدى المادتين موصلة للتيار الكهربائي أو كلاهما عازلة للتيار الكهربائي، أو نتيجة الحث الكهربائي من الأجسام المشحونة حيث تتولد هذه الشحنات وتتزايد طاقتها نتيجة عمليات ميكانيكية مثل الاحتكاك أو الالتماس بين سطوح الجزئيات والأجسام الصلبة أو السائلة أو نتيجة الانهيار أو الفصل السريع في هذه الجزئيات والأجسام.
شخص مسئول: صاحب العمل أو مقاول يكون في حينه متعاقداً مع صاحب العمل أو فرداً موظفاً أو معيناً أو جرى اختياره من قبل صاحب العمل أو المقاول المتعاقد مع صاحب العمل لأداء مهام متصلة بتوليد أو تحويل أو توزيع أو استعمال الطاقة الكهربائية على أن يكون صاحب العمل أو المقاول أو الشخص الموظف أو المعين أو المختار شخصاً مؤهلاً لأداء الواجبات المفروضة عليه طبقاً لأحكام هذا القرار.
شخص مؤهل: شخص مدرب كما يجب ولديه خبرة كافية بالعمل وليس مصاباً بأي عيب جسماني أو عجز يمكن أن يمنعه من القيام بالعمل كما يجب.
الخطر: الخطر على الصحة أو الخطر على الحياة أو أي طرف من أطراف الجسم نتيجة الصدمة أو الاحتراق أو أية إصابة أخرى تحدث للأفراد الموظفين أو نتيجة حريق قد يحدث مصاحباً لعمليات توليد أو تحويل أو توزيع أو استعمال الطاقة الكهربائية.
المادة (2)
يلتزم صاحب العمل باتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية العاملين لديه أو المتواجدين في منشأته أو موقع عمله من أخطار الكهرباء، وأن يوفر لهم خدمات وقايتهم من مخاطرها، وكذلك وسائل الإنقاذ، على النحو المبين بهذا القرار.
المادة (3)
يحظر على صاحب العمل أن يُحمل العمال أية نفقات أو يقتطع من أجورهم أي مبالغ لقاء توفير هذه الحماية.
المادة (4)
يحظر على العامل ارتكاب أي فعل أو تقصير يقصد منه منع تنفيذ التعليمات أو إساءة استعمال أو إلحاق ضرر بالوسائل الموضوعة لحماية صحة وسلامة العمال بالمنشأة أو موقع العمل التي يعمل بها.
المادة (5)
يجب أن يكون الشخص الذي يقوم بتركيب وإصلاح الأجهزة والآلات والتوصيلات الكهربائية شخصاً مؤهلاً وحاصلاً على رخصة معتمدة من الجهة المعنية بشئون الكهرباء.
ويجب على صاحب العمل التأكد من صلاحية عمل هذه الأجهزة من قبل شخص مؤهل كل ثلاثة أشهر على الأقل وتدون النتائج في سجل خاص يحتفظ به لدى المنشأة أو موقع العمل.
المادة (6)
يجب على العامل أن يستعمل وسائل الوقاية الشخصية المناسبة والملائمة عند القيام بأي عمل من الأعمال الكهربائية وأن يتعهد ما بحوزته منها بعناية وأن ينفذ التعليمات الموضوعة للمحافظة على صحته ووقايته من أخطار الكهرباء.
المادة (7)
يجب في جميع الأحوال تجنب العمل في الموصلات الحية أو بالقرب منها، ما عدا في الحالتين الآتيتين:
1) إذا تعذر عملياً العمل في هذه الموصلات أو بالقرب منها وهي ميتة.
2) إذا كان من الممكن العمل بشكل آمن في هذه الموصلات أو بالقرب منها، مع توفير وسائل الحماية المناسبة باستخدام معدات الوقاية الشخصية.
المادة (8)
يجب أن تكون جميع الموصلات إما مغطاة بمادة عازلة ومحمية على نحو فعال بحيث يمكن منع الخطر أو أن توضع وتصان على النحو الذي يمنع معه الخطر بأقصى قدر ممكن عملياً، وكذلك بالنسبة للمعدات والأدوات المستخدمة في أغراض الصيانة يجب أن تكون عازلة ضد الالتماسات الكهربائية.
المادة (9)
يجب أن توفر وسائل فعالة ومحددة بطريقة مناسبة لفصل الجهد كاملة من كل جزء من النظام الكهربائي بقدر ما هو ضروري لمنع الخطر.
المادة (10)
يجب أن توفر وسائل فعالة بطريقة مقاسية للوقاية من تزايد قوة التيار عند استعمال أي جهد لدى كل جزء من النظام الكهربائي بقدر ما هو ضروري لمنع الخطر.
المادة (11)
يجب أن يكون الوضع العام للوحات المفاتيح بقدر الإمكان على النحو الآتي:
1) أن تكون لوحات التوزيع الكهربائي في مكان آمن ومتصل بجميع الأجهزة أو الدوائر الكهربائية بطريقة آمنة.
2) أن تكون عملية التحكم في الكهرباء عن طريق هذه اللوحات سهلة وجميع الأجزاء التي يلزم ضبطها أو تناولها يجب أن تكون جاهزة في متناول يد العامل المكلف بذلك.
3) أن يكون مسار كل موصل سهل التتبع في حالة الضرورة.
4) أن يراعى في التوصيلات والأسلاك والأجهزة الكهربائية المتصلة باللوحات أن تكون آمنة وسليمة وتتحمل الجهود الكهربائية المتطلبة لتشغيل الماكينات.
5) تركيب قواطع أوتوماتيكية للدوائر الكهربائية، وذلك لفصل التيار عند حدوث أي ارتفاع للجهد الكهربائي أو حدوث ماس كهربائي.
6) تزويد إضاءة مناسبة وكافية في الأماكن الموجودة بها المعدات الكهربائية (لوحات الكهرباء – لوحات المفاتيح) وذلك لتوفير السلامة والأمان للذين يقومون بالصيانة.
المادة (12)
يجب أن تكون جميع الأجهزة المتعلقة بلوحة المفاتيح التي يلزم تناولها باليد موضوعة أو مرتبة بقدر الإمكان بحيث يستطيع المسئول عن تشغيلها أن يفعل ذلك وهو فوق منصة العمل الخاصة بلوحة المفاتيح، كما يجب أن تكون جميع أدوات القياس والمؤشرات المتصلة بذلك موضوعة بحيث يمكن ملاحظتها من منصة العمل فإذا كان من الضروري تشغيل أو ملاحظة هذه الأجهزة من أي مكان آخر يجب اتخاذ الاحتياطات الوقائية لمنع الخطر.
المادة (13)
يجب في جميع الموصلات والأجهزة المعرضة للجو أو الرطوبة أو الصدأ في محيط قابل للاشتعال أو في جو قابل للانفجار وتستخدم في أي عملية أو لأي غرض خاص خلاف الإضاءة والطاقة أن تكون مصنوعة ومركبة أو مزودة بوسائل وقاية كافية بقدر ما هو ضروري لمنع الخطر الناجم عن مثل هذا الاشتعال أو التعرض للمؤثرات المذكورة.
كما يجب استخدام وسائل الإضاءة المؤمنة ضد الانفجار التي يمكنها احتواء أية انفجارات داخلها ولا تسمح بخروجها إلى الجو المحيط والتسبب في حدوث حريق به وذلك في الأماكن المصنفة خطرة كأماكن تجمع الغازات والأبخرة القابلة للاشتعال.
المادة (14)
يجب أن تعلق التعليمات الخاصة بمعالجة الأشخاص الذين يصابون بصدمة كهربائية في جميع الأماكن التي يجري فيها توليد أو تحويل أو استعمال الطاقة الكهربائية فوق معدلات الجهد المنخفض وتعلق التعليمات سالفة الذكر في الأماكن التي يجري فيها توليد أو تحويل أو استعمال الطاقة الكهربائية بجهد منخفض وفقاً لما تقرره الجهة المعنية بشئون الكهرباء.
المادة (15)
1) يجب أن تقام محطة فرعية مزودة بوسائل جدية للتهوية بحيث تبقى جافة، وأن تعد بحيث لا يكون في مقدور أي شخص أن يصل إليها خلاف الشخص المسئول وذلك عن طريق المدخل المعتاد، أو أن يتم التحكم في الجهاز أو الموصلات الموجودة بها من الخارج.
2) أن تكون كل محطة فرعية تحت إدارة شخص مسئول ولا يجوز لغير الشخص المسئول أو شخص يعمل تحت إشرافه المباشر أن يدخل إلى أي جزء منها يمكن أن يكون فيه خطر.
3) يجب في كل محطة فرعية تحت الأرض لا يسهل الوصول إليها بأمان، أو لم تكن ذات أبعاد فسيحة بما فيه الكفاية ويوجد بها آلات متحركة أخرى غير مراوح التهوية أو جهد عالٍ أن تزود بوسيلة مناسبة للوصول عن طريق مدخل ودرج مثبت ومقام بحيث لا يكون أي جزء مشحون لأية لوحة مفاتيح أو بأي موصل عارياً في متناول الوصول بالنسبة للشخص الذي يمكن تواجده في الداخل، على أنه يجب أن تكون وسيلة الوصول إلى داخل هذه المحطة الفرعية عن طريق مدخل وسلم إذا كان بواسطة أي شخص موظف للعمل في ذلك المكان بانتظام لأي غرض أخر غير التفتيش أو التنظيف.
4) يمنع استخدام السلالم المعدنية أو العدد اليدوية غير المعزولة عند العمل في الأجهزة الكهربائية.
المادة (16)
يجب تزويد جميع الآلات والمعدات والأدوات التي تعمل بالكهرباء بمفتاح لقطع التيار الكهربائي، على أن تكون هذه المفاتيح معزولة وآمنة ومناسبة لطبيعة العمل بمواقعه المختلفة وفي أماكن ظاهرة يمكن الوصول إليها بسهولة في حالة الطوارئ.
المادة (17)
يجب وضع الإرشادات التعليمية والتحذيرية بجانب الأجهزة والموصلات الحاملة للتيار الكهربائي تبين مقدار الفولت المار بها خاصة الأجهزة التي تحمل تياراً ذا ضغط عالٍ، على أن تكون واضحة وسهلة القراءة في جميع أماكن العمل والممرات والمنصات، وعند جميع الآلات والمعدات والماكينات اللازمة والضرورية.
المادة (18)
يجب عند استخدام الأنظمة الكهربائية والعمليات التشغيلية وحماية المعدات الكهربائية الالتزام بالآتي:
1) أن تكون الأنظمة الكهربائية في جميع الأوقات مُصنعة بحيث تقي من المخاطر بالقدر الممكن عملياً.
2) عمل صيانة مستمرة ودائمة للأنظمة الكهربائية بحيث تقي من المخاطر بالقدر الممكن عملياً.
3) أن تكون جميع العمليات التشغيلية بما فيها التشغيل، والاستخدام، وصيانة أنظمة العمل الكهربائية أو بالقرب من النظام الكهربي مقامة بطريقة سليمة تقي من التعرض للخطر بقدر ما هو ممكن عملياً.
4) أن تكون وسائل الحماية الموضوعة لحماية الأفراد أثناء العمل أو بالقرب من النظام الكهربائي ملائمة للوظيفة المناطة بها، ويجب أن يتم صيانتها لتؤدي وظيفتها بشكل صحيح وأن يتم استخدامها بشكل سليم.
المادة (19)
يجب الالتزام بعدم استخدام أية أجهزة كهربائية إذا كانت قوتها ومقدرتها يمكن تجاوزها بحيث يؤدي ذلك لخطر داهم على العمال.
المادة (20)
يجب توفير الحماية اللازمة للأجهزة الكهربائية، وتكون مبنية ومحمية من التأثير عند تعرضها للعوامل الآتية:
1) الأضرار الميكانيكية.
2) الطقس والعوامل الطبيعية.
3) التأثير بالرطوبة أو الأوساخ أو الغبار أو غيرها من العوامل التي تؤدي لتآكل المعادن.
4) أية مواد قابلة للاشتعال أو الانفجار بما فيها الغبار، البخار والغازات.
المادة (21)
يجب عند استخدام الموصلات الكهربائية وأدوات الحماية والعزل الالتزام بالأمور الآتية:
1) التغليف الملائم والمناسب بواسطة مواد العزل وحمايتها من الأخطار الكهربائية كلما كان ذلك ممكناً عملياً.
2) اتخاذ احتياطات السلامة اللازمة والملائمة عند العمل واستخدام الموصلات الكهربائية وأدوات الحماية والعزل للوقاية من المخاطر كلما كان ذلك ممكناً عملياً.
المادة (22)
يجب اتخاذ احتياطات السلامة الملائمة بواسطة تأريض التوصيلات والمعدات الكهربائية أو بأية طريقة ملائمة للحماية من المخاطر الكهربائية أثناء العمل واستخدام الأنظمة الكهربائية أو وجود خلل فني فيها.
المادة (23)
يجب التأكد من سلامة الموصلات الكهربائية عند التوصيل بالتأريض أو أي نقطة أخرى، واتخاذ الاحتياطات المناسبة والملائمة للوقاية من مخاطر الموصلات الكهربائية.
المادة (24)
1) يجب إجراء الفحص الدوري على جميع الكابلات والأسلاك والتوصيلات وجميع الأجهزة الكهربائية وإجراء الإصلاحات والمعاينة الدورية اللازمة لتكون سليمة بصفة دائمة لمنع حدوث ماس وتلافي أخطار الحريق والصعق بالكهرباء وغيرها، على أن يتم إصلاح أي عيب يكشف فوراً.
2) يجب قبل إجراء أعمال الصيانة على التمديدات أو المعدات الكهربائية فصل التيار الكهربائي عنها وتوصيل الأجهزة الكهربائية بالأرض، واتخاذ الاحتياطات الكفيلة لمنع وصول التيار إليها عن طريق الخطأ أثناء الصيانة (وضع لافتة تحذيرية)، كما يجب اختبار كل دائرة قبل إجراء أعمال الصيانة للتأكيد من أنه قد تم فصل التيار عنها.
3) وضع الإرشادات التعليمية والتحذيرية بجانب الأجهزة والموصلات الحاملة للتيار الكهربائي تبين مقدار الفولت المار بها خاصة الأجهزة التي تحمل تياراً ذا ضغط عالٍ، على أن تكون واضحة وسهلة القراءة في جميع أماكن العمل والممرات والمنصات، وعند جميع الآلات والمعدات والماكينات اللازمة والضرورية.
4) يجب توصيل الأجزاء غير الحاملة للتيار الكهربائي التي يخشى من سهولة شحنها كهربائياً بتوصيلة أرضية كأنابيب البترول والسيور وغيرها من وسائل النقل المتحركة الكهربائية.
5) يجب على صاحب العمل توفير مختلف المعدات والتجهيزات المستخدمة في محال مكافحة الحرائق الناتجة من الأخطار الكهربائية وتدريب العاملين على استعمالها.
6) يجب على صاحب العمل أن يعلق في مكان بارز وظاهر تعليمات مفصلة وواضحة بشأن التوتر الكهربائي وعليه أن يضع العلامات التحذيرية المعتمدة أمام المنشآت ومواقع العمل الخطرة بشكل واضح ومفهوم.
المادة (25)
يجب على صاحب العمل أو من ينوب عنه اتخاذ كافة متطلبات إجراء التقييم الآتية:
1) يتم تقييم شدة حقول الكهرباء الساكنة في الحالات الآتية:
أ. عند البدء باستخدام تجهيزات كهربائية ذات تيار مستمر توتر عال.
ب. عند إدخال عملية تكنولوجية جديدة مترافقة بتغذية كهربائية للتجهيزات الجديدة.
ج. عند كل تغيير في تصميم محطات الكهرباء والعمليات التكنولوجية وبعد إجراء عمليات الصيانة.
د. عند تنظيم مكان جديد.
ه. أثناء سير عملية التفتيش للتجهيزات الكهربائية والعملية التكنولوجية الموضوعة قيد العمل.
2) يتم قياس شدة حقول الكهرباء الساكنة على مستوى رأس وصدر العامل ثلاث مرات على الأقل وتعتمد القيمة الأكبر لهذه القياسات.
3) تقاس شدة حقول الكهرباء الساكنة في حيز بيئة العمل بطريقة القياس المركب للقيمة الكاملة للشدة أو قياس معامل هذه القيمة.
المادة (26)
يجب على صاحب العمل اتخاذ كافة إجراءات الوقاية من الأخطار المرتبطة بالكهرباء الساكنة لمعالجة مصدر الخطر كأساس للوقاية ومنع تطوره إلى المستويات التي يمكن أن تتشكل عندها أوضاع حرجة لا يمكن التكهن بنتائجها، ووضع برامج الوقاية بالاستناد إلى نتائج تقييم تفصيلي للظروف والأوضاع التي تتولد أو تتراكم فيها الكهرباء الساكنة.
المادة (27)
يجب على صاحب العمل أو من ينوب عنه تأمين وتوفير وسائل الوقاية المناسبة للعاملين، وتدريب العمال على استخدامها وحفظها وصيانتها وإلزامهم باستعمالها وبخاصة في الحالات التي تكون المستويات الفعلية لشدة حقول الكهرباء الساكنة.
المادة (28)
تسري أحكام هذا القرار على جميع المنشآت ومواقع العمل الخاضعة لأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012 والتي تستخدم الكهرباء في أغراضها.
ويستثنى من ذلك الأجهزة المحمولة التي تشكل جزءاً من التركيبات الكهربائية الدائمة بأية منشآت أو مواقع عمل إذا كانت هذه الأجهزة أو التركيبات تستخدم في أغراض الإضاءة فقط.
المادة (29)
يجب على جميع المنشآت ومواقع العمل القائمة وقت العمل بهذا القرار توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
المادة (30)
يُعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (192) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012.
المادة (31)
يُلغى قرار وزير العمل والشئون الاجتماعية رقم (33) لسنة 1977 بشأن تحديد وتنظيم الخدمات والاحتياطات اللازمة لحماية العمال أثناء العمل من أخطار الكهرباء، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
المادة (32)
على وكيل وزارة العمل تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير العمل
جميل بن محمد علي حميدان
صدر بتاريخ: 20 رجب 1434هـ
الموافق: 30 مايو 2013م