- التفاصيل
- كتب بواسطة: Masooma
- المجموعة: قوانين و قرارات السلامة والمهنية
- الزيارات: 9167
وزارة العمل
قرار رقم (6) لسنة 2013
بشأن حماية العمال
من أخطار الحرائق في المنشآت ومواقع العمل
وزير العمل:
بعد الاطلاع على قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977، وتعديلاته،
وعلى المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1990 بشأن الدفاع المدني،
وعلى المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996 بشأن البيئة، وتعديلاته،
وعلى القانون رقم (25) لسنة 2009 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (155) لسنة 1981 بشأن السلامة والصحة المهنيتين وبيئة العمل،
وعلى قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، وعلى الأخص المادة (166) منه،
وعلى المرسوم رقم (2) لسنة 1994 بانضمام دولة البحرين إلى الاتفاقية العربية رقم (7) لسنة 1977 والتوصية العربية رقم (1) لعام 1977 بشأن السلامة والصحة المهنية،
وعلى المرسوم رقم (7) لسنة 1983 بالموافقة على الانضمام إلى الاتفاقية العربية رقم (13) لسنة 1981 بشأن بيئة العمل،
وعلى قرار وزير العمل رقم (12) لسنة 2005 بشأن حماية العمال أثناء العمل من أخطار الحرائق في المنشآت،
و بعد أخذ رأي الجهات المعنية،
وبناءً على عرض وكيل وزارة العمل،
قرر الآتي:
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القرار، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتضِ سياقُ النص خلافَ ذلك:
1) الوزارة: الوزارة المعنية بشئون العمل في القطاع الأهلي.
2) مُصانة: مُحتفظ بها في حالة صالحة للعمل ومُعدة للاستعمال عند الحاجة إليها.
3) الشخص المؤهل: أي شخص مُدرب تدريباً مناسباً ولديه خبرة كافية في العمل.
4) الجهة المختصة: الجهة المعنية بشئون الدفاع المدني.
5) موقع العمل: المكان الذي هُيئ من قبل صاحب العمل لقيام العامل بتأدية العمل فيه ويكون أيضاً من ضمن مواقع العمل الآتي:
أ) أي مكان من المنشأة يمكن أن يتواجد فيه العمال.
ب) أي حجرة أو ممر أو قاعة أو غرفة أو سُلم أو طريق أو أي مكان آخر داخل المنشأة يُستخدم من قبل العمال للدخول أو الخروج من موقع العمل.
6) وسائل مكافحة الحريق وتشمل:
أ) معدات مكافحة الحريق اليدوية: المعدات اليدوية التي تُستعمل لمكافحة الحريق في أول مراحله من قبل الأشخاص العاديين المتواجدين في المبنى.
ب) معدات وأجهزة مكافحة الحريق الثابتة: شبكة تمديدات ثابتة منها ما يُستعمل لمكافحة الحريق في أول مراحله من قبل الأشخاص العاديين المتواجدين في موقع العمل، ومنها ما يستوجب استخدامها من قبل المتدربين عليها.
ج) أنظمة ومعدات مكافحة الحريق الثابتة التلقائية: شبكة تمديدات ثابتة ذات فتحات موزعة في الأماكن المطلوب حمايتها وتُغذى من مصادر مستمرة لمادة الإطفاء المناسبة وتعمل تلقائياً.
7) أنظمة الإنذار عن الحريق:
أ) نظام الإنذار اليدوي: جهاز يعمل يدوياً بواسطة مفاتيح (نقاط نداء) موزعة في أماكن معينة ويعمل عن طريق التيار الكهربائي.
ب) نظام الإنذار التلقائي: جهاز يعمل بالطاقة الكهربائية لتحسس خطر الحريق.
مادة (2)
تسري أحكام هذا القرار على جميع المنشآت ومواقع العمل الخاضعة لأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012.
مادة (3)
يجب أن تكون جميع المنشآت التي يتم بناؤها بعد تاريخ العمل بهذا القرار وجميع التوسعات والتغييرات في المنشآت القائمة مُصممة وفقاً للآتي:
1) اشتراطات الأمن والسلامة المبينة في قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977 وتعديلاته.
2) المواصفة القياسية البحرينية المعتمدة بشأن اشتراطات السلامة والصحة المهنية.
3) لائحة متطلبات الوقاية والحماية من الحريق في المنشآت.
4) أن تحتوي على الوسائل الكفيلة بالحيلولة دون انهيار المبنى أو اندلاع أو انتشار الدخان أو النار من أحد أجزاء المبنى إلى غيره من الأجزاء.
ويحظر البدء في أية إنشاءات جديدة أو عمل توسعات أو تعديلات في المنشأة القائمة إلا بعد مراجعة التصميمات واعتمادها من قبل الجهة المختصة.
ويجب على صاحب العمل إخطار الوزارة بما تم اتخاذه طبقاً لأحكام هذه المادة.
مادة (4)
يجب على صاحب العمل أن يتخذ الاحتياطات اللازمة لحماية العاملين لديه أو المتواجدين في موقع عمله من أخطار الحريق، وأن يوفر لهم خدمات وقايتهم من مخاطره، وكذلك وسائل الإنقاذ والإطفاء على النحو المبين بهذا القرار.
ويحظر على صاحب العمل أن يُحمّل العمال أو يقتطع من أجورهم أي مبلغ لقاء توفير هذه الحماية.
مادة (5)
يلتزم صاحب العمل بإجراء عملية تقييم لمخاطر الحريق في مواقع العمل بالمنشأة وأن يتخذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة للحد من مخاطر الحريق إلى أدنى مستوياتها.
مادة (6)
يحظر على العامل أن يرتكب أي فعل أو تقصير يقصد منه منع تنفيذ التعليمات أو إساءة استعمال أو إلحاق ضرر بالوسائل الموضوعة لحماية صحة وسلامة العمال بالمنشأة التي يعمل بها.
وعلى العامل أن يستعمل وسائل الوقاية ويتعهد ما بحوزته منها بعناية وأن ينفذ التعليمات الموضوعة للمحافظة على صحته ووقايته من أخطار الحريق، وألا يصدر منه أي فعل من شأنه أن يؤدي إلى اندلاع الحريق.
مادة (7)
يجب على صاحب العمل توفير وصيانة الوسائل الكافية والمناسبة لمكافحة الحريق في جميع مواقع العمل، على أن يراعي فيها ما يلي:
1) أن تكون صالحة للاستخدام بصفة مستمرة.
2) أن يتناسب عددها ونوعها مع حجم وطبيعة عمل المنشأة، طبقاً للمواصفات القياسية المعتمدة بشأن اشتراطات السلامة والصحة المهنية.
3) أن يتم وضع وسائل مكافحة الحريق في أماكن ظاهرة يسهل الوصول إليها.
مادة (8)
يجب أن يعهد صاحب العمل إلى شخص مؤهل بفحص وسائل مكافحة الحريق بالمنشأة وكافة مواقع العمل مرة كل سنة على الأقل على أن يدون عليها تاريخ الفحص وتاريخ الصيانة اللاحق واسم الفاحص.
ويجب إجراء الفحص الدوري المشار إليه على أجهزة وسائل مكافحة الحريق من قبل جهة معتمدة من الجهة المختصة.
مادة (9)
يجب على صاحب العمل أن يزود جميع المنشآت بأجهزة كافية وملائمة للإنذار في حالة نشوب حريق بحيث تكون مسموعة في وقت واحد وبكل جزء من أجزاء المنشأة ومواقع العمل، ويجب عليه أن يتأكد من صلاحية عمل هذه الأجهزة من قبل شخص مؤهل كل ثلاثة أشهر على الأقل وتدون النتائج في سجل خاص يحتفظ به لدى المنشأة.
ويجب إجراء الفحص المشار إليه على أجهزة الإنذار من قبل جهة معتمدة من الجهة المختصة.
مادة (10)
يلتزم صاحب العمل بتدريب عدد كاف من العمال على استخدام وسائل مكافحة الحريق لضمان التصرف المناسب في حالة نشوب الحريق، على أن يكون التدريب لدى جهة معتمدة لدى الجهة المختصة.
مادة (11)
يجب أن تتوافر في جميع المنشآت ومواقع العمل الوسائل الكافية والملائمة للنجاة في حالة نشوب حريق وذلك وفقاً للاشتراطات التالية:
1) أن تكون مخارج الطوارئ على النحو الآتي:
أ) عددها وسعتها وأبعادها يتناسب مع عدد العاملين وطبيعة العمل مع مراعاة فئة العاملين من ذوي الاحتياجات الخاصة.
ب) تؤدي إلى أماكن آمنة وفي أسرع وقت ممكن.
ج) تفتح للخارج في أثناء اندفاع الأفراد أو عند خروجهم.
د) غير مقفلة ويمكن فتحها بسرعة من الداخل عند الحاجة إليها.
ه) لا تكون من الأبواب التي تفتح بطريقة الانزلاق أو الدورات.
و) مضاءة ويسهل التعرف عليها وذلك بوضع لافتات يكتب عليها بوضوح عبارة "مخرج طوارئ" وتوضع على ارتفاع مناسب مع توفير إضاءة طوارئ للمخارج في حالة انقطاع التيار الكهربائي.
2) أن تكون جميع الممرات المؤدية إلى مخارج الطوارئ مقاومة للحريق وخالية من المعوقات وتحتوي على إضاءة طوارئ بحيث يمكن إضاءة طريق النجاة على نحو كاف.
3) يجب وضع لافتة في مكان بارز يُكتب عليها بوضوح التعليمات التي يجب إتباعها في حالة نشوب حريق بالمنشأة وأن تكون اللافتة باللغة العربية والإنجليزية أو بأي لغة أخرى يفهمها العامل بحسب الأحوال.
4) يجب أن تكون هناك أماكن آمنة يتجمع فيها العمال في حالة نشوب حريق يطلق عليها "نقطة تجمع الحريق" ويجب إحاطة جميع العمال بمواقع وجودها.
مادة (12)
يلتزم صاحب العمل بمراعاة الاشتراطات التالية في المنشآت ومواقع العمل للوقاية من الحريق:
1) أن تكون مباني المنشأة من مواد مقاومة للحريق بحسب طبيعة العمل بالمنشأة.
2) فصل المواقع التي تحتوي على مواد قابلة للاشتعال وغيرها من المواقع بمسافة آمنة تكفل عدم انتشار الحريق في حال اندلاعه.
3) تبطين الأسطح الساخنة كالمراجل والأنابيب المتصلة بها لمنع انتقال الحرارة المشعة.
4) تغليف أنابيب الغازات الحارة أو عوادم الآلات ذات الاحتراق الداخلي بالمواد العازلة ضماناً لعدم إشعاعها للحرارة.
5) استخدام أوعية أو خزانات مأمونة لتخزين ومناولة السوائل أو الغازات القابلة للاشتعال وبكميات قليلة في مخازن خاصة وبحسب الكميات التي تحددها الجهة المختصة.
6) وضع جميع الأجهزة والعمليات التي تنتج الحرارة العالية أو النار بعيداً بمسافة آمنة عن المواد القابلة للاشتعال.
7) اتخاذ التدابير لمنع حدوث أي خلل في التجهيزات والوصلات الكهربية بحيث تكون مطابقة للمعايير الفنية مع مداومة الكشف عليها وصيانتها، مع مراعاة تفادي خطر التحميل الزائد في الأجهزة الكهربية.
8) مراعاة ممارسات النظافة والترتيبات الجيدة في التخزين و التخلص من النفايات والمواد الخطرة خاصة القابلة للاشتعال في جميع مواقع العمل.
9) تجزئة مستودعات الخامات أو المنتجات أو النفايات وخاصة القابلة للاشتعال إلى أقسام بواسطة فواصل من أنواع مقاومة للحريق أو الأبواب غير قابلة للاشتعال.
10) منع التدخين داخل أماكن العمل وخاصة التي تحتوي على مواد قابلة للاشتعال وتعلق تعليمات بذلك في تلك الأماكن.
11) توعية العمال بأخطار الحريق وطرق منعه ومكافحته، والأخطاء التي تؤدي إلى وقوعه وطرق تلافيه.
مادة (13)
يلتزم صاحب العمل بمراعاة الاشتراطات التالية في أي موقع قيد الإنشاء للوقاية من الحريق:
1) تخزين المواد القابلة للاشتعال بعيداً عن أي مصدر للهب أو المواد المؤكسدة.
2) اتخاذ تدابير السلامة في العمليات التي تُصدر حرارة عالية أو أي نوع من أنواع اللهب أو الشرر والغبار والاهتزازات كأعمال اللحام والتجليخ والقطع وإصدار استمارة اللهب المكشوف (Hot Work Permit).
3) اتخاذ تدابير السلامة عند استخدام المولدات الكهربية والمضخات المتنقلة بحيث توضع بعيداً عن المواد القابلة للاشتعال والعمال.
4) منع التدخين داخل أماكن العمل وخاصة التي تحتوي على مواد قابلة للاشتعال وتعلق تعليمات بذلك في تلك الأماكن.
5) اتخاذ تدابير السلامة لمنع حدوث أي خلل في التجهيزات والوصلات الكهربية مع مراعاة أن تكون تلك التجهيزات مطابقة للمعايير الفنية مع مداومة الكشف عليها وصيانتها، لتفادي خطر التحميل الزائد في الأجهزة الكهربية.
6) التخلص من المخلفات الصناعية القابلة للاشتعال وعدم تراكم هذه المواد وتنظيف أماكن العمل بصورة دورية.
7) تخزين أسطوانات الغاز المضغوط في مستودعات خاصة بعيداً عن مصدر الحرارة، مع اتخاذ احتياطات السلامة عند نقلها واستعمالها.
8) اتخاذ تدابير السلامة عند استخدام المضخات المتنقلة بحيث توضع بعيداً عن أماكن تواجد العمال.
9) تفصل غرفة مراقب الموقع (الحارس) بحيث لا تكون جزءاً من موقع العمل مع اتخاذ كافة اشتراطات مساكن العمل.
10) توفير معدات مكافحة الحريق وتدريب العمال على استخدامها مع مراعاة تنوعها وعددها حسب طبيعة العمل القائم.
مادة (14)
يجب على صاحب العمل وضع خطة للإخلاء في حالات الطوارئ وتدريب العاملين على كيفية الإخطار عن الحريق وقت اكتشافهم له، وكيفية استخدام أجهزة الإنذار الموجودة بالمنشأة مع إجراء تجارب الإخلاء بمعدل مرة واحدة كل سنة على الأقل.
ويجب عليه اتخاذ التدابير الأخرى الكفيلة بأن يكون جميع عمال المنشأة قد تعرفوا جيداً على وسائل النجاة وطرق استخدامها وما ينبغي إتباعه في حالة نشوب حريق بما في ذلك التدريب على استخدام أجهزة الإطفاء.
مادة (15)
يُحظر على صاحب العمل استخدام أي موقع عمل إلا بعد الحصول على شهادة "السلامة من الحريق" من قبل الجهة المختصة.
ولا تسري أحكام هذه المادة على المباني أثناء الإنشاء أو الأعمال الهندسية.
مادة (16)
يجب على جميع المنشآت ومواقع العمل القائمة وقت العمل بهذا القرار توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
مادة (17)
يُعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (192) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012.
مادة (18)
يُلغى قرار وزير العمل رقم (12) لسنة 2005 بشأن حماية العمال أثناء العمل من أخطارالحرائق في المنشآت، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة (19)
على وكيل وزارة العمل تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير العمل
جميل بن محمد علي حميدان
صدر بتاريخ: 18 جمادى الآخرة 1434هـ
الموافق: 28 أبريل 2013م