- التفاصيل
- كتب بواسطة: Masooma
- المجموعة: الأنظمة واللوائح
- الزيارات: 49
جمعية الصحة والسلامة
النظام الأساسي
قرار رقم (٣) لسنة ١٩٩١م
بشأن الترخيص باعادة تسجيل جمعية الصحة والسلامة
وزير العمل والشئون الاجتماعية ..
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (٢١) لسنة ١٩٨٩ ، بإصدار قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة ،
وعلى القرار الوزاري رقم (ب) لسنة ١٩٩٠ في شأن اللائحة النموذجية للنظام الأساسي للجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية الخاضعة لإشراف وزارة العمل والشئون الاجتماعية ،
وعلى القرار الوزاري رقم (٢) لسنة ١٩٩٠ في شأن تنظيم سجل قيد الجمعيات والأندية الخاضعة لإشراف وزارة العمل والشئون الاجتماعية ،
وعلى القرار الوزاري رقم (٣) لسنة ١٩٩٠ في شأن نظام الترخيص للجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية الخاضعة لإشراف وزارة العمل والشئون الاجتماعية بجمع المال ،
وعلى النظام الأساسي لجمعية الصحة والسلامة قرر الآتي:
مادة - ١ –
يعاد تسجيل جمعية الصحة والسلامة في سجل قيد الجمعيات والأندية تحت قيد رقم ١٣ /ج /ث .
مادة - ٢ –
ينشر هذا القرار وملخص النظام الأساسي المرافق في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .
وزير العمل والشئون الاجتماعية
خليفة بن سلمان بن محمد آل خليفة
صدر في ١٧ جمادى الثاني ١٤١١ ه
الموافق ٢ يناير ١٩٩١ م
الباب الأول
أحكام عامة
مادة - ١ –
تأسست بدولة البحرين في عام ١٩٧٩ جمعية باسم جمعية الصحة والسدمة وتم إعادة تسجيلها بمقتضى قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشياب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (٢١) لسنة ١٩٨٩ ، ٩١ تحت قيد رقم ١٣ /ج /ث .
مادة - ٢ –
تسجل الجمعية بوزارة العمل والشئون الاجتماعية طبقا لأحكام القرار الوزاري رقم (٢) سنة ١٩٩٠ في شان تنظيم سجل قيد الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية الخاضعة لإشراف وزارة العمل والشئون الاجتماعية . وتثبت الشخصية الاعتبارية للجمعية من تاريخ نشر تسجيلها في الجريدة الرسمية .
مادة - ٣ –
مقر الجمعية ومركز إدارتها هو مدينة المنامة - دولة البحرين .
مادة - ٤ –
يمثل الجمعية قانونا رئيس مجلس إدارتها أو من ينوب عنه بقرار من مجلس الإدارة.
مادة - ٥ –
لا يجوز للجمعية الاشتغال بالسياسة ، كما لا يجوز للجمعية الدخول في مضاربات مالية . وعلى الجمعية مراعاة النظام العام والآداب والالتزام في جميع أنشطتها بعدم المساس بسلامة الدولة أو بشكل الحكومة أو نظامها الاجتماعي .
مادة - ٦ –
يذكر اسم الجمعية وعنوان مقرها ورقم تسجيلها ونطاق عملها وشعارها - إن وجد - في جميع دفاترها وسجلاتها ومطبوعاتها .
مادة - ٧ –
لا يجوز للجمعية أن تنتسب أو تشترك أو تنضم إلى جمعية أو هيئة أو ناد أو اتحاد مقره خارج البحرين دون إذن مسبق من وزارة العمل والشئون الاجتماعية بذلك .
الباب الثاني
أهداف الجمعية
ووسائل تنفيذها وميدان نشاطها
مادة - ٨ –
تقوم الجمعية بالعمل على تحقيق الأهداف التالية :
أ - الإسهام في تحقيق البيئة المستوفية لشروط الصحة والسلامة
ب - العمل على تزويد المواطنين بالمفاهيم والأفكار والمعلومات التي تساعد على تحقيق سلامتهم في كافة المجالات الصحية والمهنية والبيئية .
ج- تقديم المساعدات والمشورات الفنية للمؤسسات الأهلية والحكومية للعمل على نشر أهداف الجمعية في مجال السلامة العامة والصحة المهنية .
د - التعاون مع كافة المنظمات التي تستهدف تحقيق الصحة والسلامة العامة في المجتمع والتنسيق مع الجهات المختصة لما فيه المصلحة العامة .
مادة - ٩ –
تسعى الجمعية لتحقيق أهدافها بالوسائل التالية :
أ - تنظيم وإقامة الندوات العلمية المتخصصة والتدريبية في مجال الصحة والسلامة العامة .
ب - تنظيم المؤتمرات العلمية ذات العلاقة بنشاط الجمعية.
ج- التنسيق مع كافة الجهات والمنظمات .
د - تبادل المعلومات ذات العلاقة بأهداف الجمعية .
ه - إصدار الكتيبات والملصقات المتعلقة بالصحة والسلامة العامة .
و - إقامة المعارض الخاصة بمجال الصحة والسلامة العامة .
ز - تنظيم الحفلات والرحلات الاستطلاعية لأعضاء الجمعية .
مادة - ١٠ –
تستهدف الجمعية القيام بالأنشطة :
1. المتعلقة بالتوعية العامة .
2. تزويد المواطنين بطرق السلامة والصحة .
الباب الثالث
العضوية
مادة - ١١ –
يجب أن تتوافر في عضو الجمعية الشروط الآتية :
أ – أن لا يقل عمره عن ثمانية عشر عاما .
ب - أن يكون مقيما في دولة البحرين .
ح - أن يكون حسن السمعة والسلوك وأن لا يكون قد حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة إلا إذا رد إليه اعتباره .
د - أن تكون له اهتماماته خاصة بشئون السلامة والصحة ، أو أن يشغل مركزا مسئولا عن الصحة والسلامة .
مادة - ١٢ –
على من يرغب في الانضمام إلى عضوية الجمعية أن يتقدم بطلب إلى أمين سر مجلس الإدارة وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض . وعلى أمين سر المجلس عرض طلب الانضمام على مجلس الإدارة في أول اجتماع له للبت في قبول الطلب أو رفضه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمه .
مادة - ١٣ –
يخطر مقدم الطلب كتابيا بقرار مجلس الإدارة بالقبول أو الرفض خلال أسبوعين من تاريح صدور القرار مع بيان الأسباب في حالة الرفض . ولا يجوز إعادة النظر في الطلبات التي سبق للمجلس رفضها إلا بعد مرور مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر من تاريخ قرار الرفض .
مادة - ١٤ –
على من يرغب في الانسحاب من عضوية الجمعية أن يتقدم بطلبه إلى أمين سر مجلس الإدارة مكتوبا ومشفوعا بأسباب الانسحاب . وعلى أمين السر عرض الطلب على المجلس خلال شهر من تاريخ تقديمه للنظر في أسباب انسحاب العضو ومحاولة إقناعه بالعدول عن قراره وذلك خلال شهر من تاريخ عرض الطلب على المجلس . فإذا لم يعدل عن طلبه خلال هذه الفترة اعتبرت الاستقالة مقبولة . ويلتزم العضو المنسحب بسداد جميع الاشتراكات المستحقة عليه وكذلك أية التزامات ماليه اخرى للجمعية .
مادة - ١٥ –
يجوز لمجلس الإدارة فصل العضو من الجمعية بعد سماع وجهة نظره في الحالات الآتية :
أ - إذا أخل بالنظام الأساسي أو اللوائح الداخلية للجمعية .
ب - إذا خالف القرارات المشروعة للجمعية العمومية أو لمجلس الإدارة .
ج - إذا اختلس من أموال الجمعية أو بدد عهدتها أو زوّر أختامها أو مكاتباتها أو أوراقها .
د - إذا قذف أو شهر بالجمعية أو بأعمالها أو بمجلس إدارتها.
ه - إذا امتنع عن تسديد اشتراكه بدون سبب مقبول رغم إشعاره كتابيا بوجود السداد .
و - إذا صدر حكم جنائي ضده في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد إليه اعتباره ولا يتم الفصل إلا بموافقة ثلثي أعضاء مجلس الإدارة ويخطر العضو بقرار المجلس خلال أسبوعين من تاريخ صدوره .
مادة - ١٦ –
يجوز للعضو المفصول التظلم من قرار فصله أمام الجمعية العمومية العادية أو غير العادية في أول اجتماع لها بعد صدور قرار الفصل ويكون قرار الجمعية نهائيا . وعلى أمين سر مجلس الإدارة إخطار العضو بقرار الجمعية العمومية خلال أسبوعين من تاريخ صدوره .
مادة - ١٧ –
تسقط العضوية في إحدى الحالات التالية :
أ - الوفاة .
ب - الانسحاب من عضوية الجمعية .
ح - فقدان أحد شروط العضوية الواردة في المادة (١١) من هذا النظام .
د - الفصل من الجمعية .
مادة - ١٨ –
يجب على عضو الجمعية القيام بما يلي :
أ - الالتزام بالنظام الأساسي للجمعية ولوائحها الداخلية وقرارات الجمعية العمومية .
ب - سداد رسوم الانضمام والاشتراك حسبما تحددها اللائحة المالية .
د - السعي لتحقيق أهداف الجمعية من خلال المشاركة في برامجها وأنشطتها .
د - الالتزام بتنفيذ ما يوكل له من مهام حسب إمكانياته .
ه - العمل على نشر مفاهيم الصحة والسلامة في بيته ومكان عمله وفي جميع المرافق في دولة البحرين .
و - القيام بكل ما من شأنه زيادة أسس السلامة والصحة في دولة البحرين .
مادة - ١٩ –
لعضو الجمعية الحق فيما يلي :
١ - حضور اجتماعات الجمعية العمومية ومناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمالها والتصويت عليها .
2- الحصول على بطاقة العضوية بالجمعية مبينا بها اسمه وعمله وعنوانه وسنه وتاريخ انضمامه ورقم عضويته ورقمه الشخصي الثابت في بطاقة السجل السكاني المركزي وأية بيانات أخرى .
ح - الحصول على نسخة من النظام الأساسي للجمعية .
د - الاستفادة من التسهيلات التي توفرها الجمعية لأعضائها على المستوى المهني أو الاجتماعي .
ه - الحصول على ما تصدره الجمعية من نشرات أو مطبوعات .
و - الاطلاع على سجلات ووثائق ومكاتبات الجمعية في الأوقات التي يخصصها مجلس الإدارة ويكون الاطلاع في مقر الجمعية وبحضور الشخص الموجودة في عهدته .
ز - أن ينبه مجلس الإدارة إذا اكتشف أية مخالفات من قبل الأعضاء للقوانين أو الأنظمة أو القرارات المعمول بها في دولة البحرين والمرتبطة بالصحة والسلامة العامة .
ح - المشاركة الفعالة في كل نشاطات الجمعية من ندوات ومؤتمرات وغيرها .
ط - إبداء الرأي وإبداء المشورة في المواضيع التي تتركز على أساليب السلامة وتبعد الضرر عن صحة الفرد والمجتمع .
الباب الرابع
الجمعية العمومية
مادة - ٢٠ –
الجمعية العمومية هي السلطة العليا في رسم سياسة الجمعية ومراقبة تطبيقها وتسري قراراتها على جميع أجهزتها ولجانها وأعضائها .
مادة - ٢١ –
تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء العاملين الذين أوفوا بالالتزامات المفروضة عليهم وفقا للنظام الأساسي للجمعية ومضت على عضويتهم مدة ستة أشهر على الأقل فيما عدا الاجتماع الأول للجمعية .
مادة - ٢٢ –
تعقد الجمعية العمومية دورتها العادية مرة كل سنة خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية للجمعية في مقر المركز الرئيسي للجمعية .
ويجوز لمجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العمومية للانعقاد في مكان آخر بعد موافقة وزارة العمل والشئون الاجتماعية كتابيا ويحدد مجلس الإدارة موعد ومكان عقد الجمعية العمومية وجدول الأعمال ويبلغ بها الأعضاء قبل موعد الانعقاد بأسبوعين على الأقل .
ولا يجوز للجمعية العمومية النظر في المسائل الواردة في الجدول إلا بموافقة الأغلبية المطلقة لمجموع عدد أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين .
مادة - ٢٣ –
لا يعتبر اجتماع الجمعية العمومية صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها فإذا لم يتكامل هذا العدد أجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال مدة أقلها ٨ أيام وأقصاها ١٥ يوماً من تاريخ الاجتماع الأول ،
ويكون الاجتماع الثاني صحيحا إذا حضره ثلث عدد أعضاء الجمعية العمومية فإذا لم يكتمل النصاب القانوني أجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال مدة أقلها ساعة وأقصاها ١٥ يوماً ويكون الانعقاد في هذه الحالة صحيحا إذا حضره بأنفسهم عشرة في المائة من الأعضاء .
وإذا اكتمل النصاب القانوني لا يؤثر في صحة القرارات المتخذة انسحاب أقل من نصف عدد الأعضاء الحاضرين عند بدء الاجتماع .
مادة - ٢٤ –
يجوز أن تعقد الجمعية العمومية دورة غير عادية بناء على :
أ - دعوة من مجلس الإدارة .
ب - طلب يتقدم به لمجلس الإدارة كتابة عدد لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية .
ج - دعوة من وزارة العمل والشئون الاجتماعية .
ويحدد في الدعوة الغرض من عقدها كما تحدد المسائل والموضوعات التي تعقد من أجلها ويتبع في انعقاد الدورة غير العادية الاجراءات التي تسير عليها الدورات العادية من حيث تحديد الموعد والمكان وصحة الانعقاد وغير ذلك .
مادة - ٢٥ –
يجب إبلاغ وزارة العمل والشئون الاجتماعية بكل اجتماع للجمعية العمومية قبل انعقاده بخمسة عشر يوما على الأقل وبصورة من خطاب الدعوة والمسائل الواردة في جدول الأعمال والأوراق المرفقة به وللوزارة أن تندب من تراه لحضور الاجتماع .
كما يجب إبلاغ الوزارة بصورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع ويجب أن يتضمن محضر الاجتماع ما اتخذ من قرارات .
مادة - ٢٦ –
تصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ومع ذلك يشترط صحة القرارات أغلبية ثلثي أعضاء الجمعية العمومية فيما يختص بفصل الأعضاء وتعديل النظام الأساسي للجمعية وتقريرها حلها أو عزل أعضاء مجلس الإدارة وكذلك فيما يتعلق باندماج الجمعية في غيرها أو تقسيمها أو تكوين فروع لها.
مادة - ٢٧ –
يجوز لعضو الجمعية أن ينيب عنه عضوا آخر يمثله في حضور الجمعية العمومية ولا يجوز أن ينوب العضو عن أكثر من عضو واحد ويجب أن تكون الإنابة خاصة وثابتة بالكتابة ومعتمدة من مجلس الإدارة .
ولا تشمل الإنابة تمثيل العضو المنيب في التصويت على انتخاب أو عزل كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة .
مادة - ٢٨ –
لا يجوز لعضو الجمعية أن يشترك عن نفسه أو عن من يمثله طبقا لأحكام المادة السابقة في مناقشات الجمعية العمومية أو الادلاء بصوته في مسألة معروضة عليها إذا كانت له مصلحة شخصبة في الموضوع المطروح للمناقشة أو القرار .
مادة - ٢٩ –
تختص الجمعية العمومية العادية بالمسائل الآتية :
أ - بدث التقارير والاقتراحات المقدمة من مجلس الإدارة أو من اللجان وأخذ الرأي عليها إذا تطلب الأمر .
ب - مناقشة مشروع ميزانية السنة المالية المقبلة للجمعية وأخذ الرأي عليه .
د - مناقشة الحساب الختامي لإيرادات ومصروفات الجمعية وأخذ الرأي عليه .
د - بحث تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المنتهية .
ه - تعيين مراقب الحسابات وبحث تقريره عن الحساب الختامي للجمعية مع مراعاة أحكام المادة (٤٨) من هذا النظام .
و - انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لأول مرة وبدلا من الذين زالت أو انتهت عضويتهم .
ز - المسائل الأخرى التي يرى مجلس الإدارة إدراجها في جدول الأعمال .
مادة - ٣٠ –
تختص الجمعية العمومية غير العادية بما يلي :
أ - تعديل النظام الأساسي للجمعية .
ب - إدماج الجمعية مع غيرها من الجمعيات التي تعمل لتحقيق غرض متماثل أو تقسيمها أو تكوين فروعها لها .
ج - عزل بعض أو كل أعضاء مجلس الإدارة .
د - حل الجمعية اختياريا .
ه - المسائل الأخرى التي تحددها الجهة الداعية لعقد الجمعية العمومية غير العادية
الباب الخامس
مجلس الادارة
مادة - ٣١ –
مجلس الإدارة هو السلطة التنفيذية للجمعية ويقوم بتنفيذ السياسة التي ترسمها الجمعية العمومية والقرارات التي تصدرها تحقيقا للأغراض المشروعة للجمعية .
ويتولى مجلس الإدارة شئون الجمعية وله في سبيل ذلك القيام بأي عمل من الأعمال عدا تلك التي ينص هذا النظام على ضرورة موافقة الجمعية العمومية عليها قبل إجرائها .
ويقوم مجلس الإدارة على وجه الخصوص بالأعمال الآتية :
١ - إعداد الإطار العام للسياسة العامة التي تسير عليها الجمعية .
ب - إعداد الخطط والبرامج المحققة لأهداف الجمعية .
ج - وضع اللوائح الخاصة بالجمعية على ضوء نظامها الأساسي .
د - دراسة التقارير الواردة من اللجان المشكلة بالجمعية واقتراحات أعضاء الجمعية وأخذ القرارات المناسبة بشأنها .
ه - إعداد مشروع الميزانية السنوية للجمعية وحسابها الختامي.
و - إعداد التقرير السنوي عن نشاط الجمعية .
ز - تشكيل اللجان اللازمة لتحقيق أهداف الجمعية وتشجيع الأعضاء على الانضمام لعضويتها
ح - إعداد وتوزيع النشرات والكتيبات والدراسات اللازمة لتحقيق أهداف الجمعية .
مادة - ٣٢ –
يتكون مجلس الإدارة من تسعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها لمدة سنتين بالاقتراع السري ، على أن يتم انتخاب الرئيس مباشرة من قبل الجمعية العمومية .
يتم تجديد نصف أعضاء مجلس الإدارة سنويا وانتخاب من يحل محلهم من قبل الجمعية العمومية باستثناء الرئيس الذي تكون مدة عضويته سنتين ويجوز لمن سقطت عضويته في مجلس الإدارة إعادة ترشيح نفسه .
مادة - ٣٣ –
يشترط في عضو مجلس الإدارة ما يلي :
أ - أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية .
ب - الا يكون من أعضاء مجلس إدارة جمعية ثبتت مسئوليتهم عن وقوع مخالفات دعت إلى حلها وذلك قبل مضي خمس سنوات من تاريخ صدور قرار حل الجمعية .
مادة - ٣٤ –
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة الجمعية وعضوية مجلس إدارة جمعية أخرى جوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل في الجمعية بأجر .
مادة - ٣٥ –
تتألف هيئة مكتب مجلس الإدارة من الرئيس ونائب الرئيس وأمين السر وأمين الصندوق وينتخبهم مجلس الإدارة من بين أعضائه في أول اجتماع له بطريقة الاقتراح السري وتكون اختصاصات كل منهم على الوجه التالي :
الرئيس : هو الممثل القانوني للجمعية لدى الغير ويختص برئاسة جلسات مجلس الإدارة والجمعية العمومية وإدارة كل منها والتوقيع على محاضر جلساتها مع أمين السر وعلى الشيكات وجميع أذونات الصرف والمستندات المالية مع أمين الصندوق والتوقيع على قرارات فصل الأعضاء وكذلك الإشراف على جميع أعمال الجمعية ، كما يتولى البت في الأمور المستعجلة التي لا تحتمل التأخير على أن تعرض على مجلس الادارة في أول اجتماع له .
نائب الرئيس : وتكون له اختصاصات الرئيس في حالة غيابه ولمجلس الادارة حق تخويله بعض الاختصاصات المالية والإدارية أو الفنية الدائمة .
أمين السر : ويقوم بتحضير جدول أعمال جلسات الإدارة والجمعيات العمومية وتدوين محاضرها وتوقيعها مع الرئيس ، وهو الذي يقوم بالإشراف على كافة الأعمال الكتابية والمراسلات والملفات والسجلات والدفاتر والأوراق والعقود ، وتنفيذ كافة المهام الملقاة عليه بموجب هذا النظام .
امين الصندوق : ويتولى إدارة أموال الجمعية وإمساك حساباتها وإيراداتها ومعروفاتها وإيداع أموالها في أحد المصارف المعتمدة وصرف ما يتقرر صرفه بموجب أذونات موقعة من قبله وقبل الرئيس ، وعليه كذلك مراقبة تحصيل وقيد الاشتراكات بالدفاتر والسجلات وحفظ المستندات المالية التي يترتب عليها التزام مالي على الجمعية أو حق لها مع مراعاة مطابقة الإيرادات والمصروفات لأحكام اللائحة المالية ، وعليه أن يقدم تقريرا شهريا لمجلس الإدارة عن الحالة المالية للإيرادات والمصروفات ، وله الاحتفاظ بمبلغ معين للنثريات الضرورية وفقا لما تحدده اللائحة المالية
مادة - ٣٦ –
يجوز لمجلس الإدارة أن يؤلف لجانا فرعية من بين أعضائه أو من غيرهم ويحدد المجلس عدد أعضاء كل لجنة واختصاصاتها ويضع نظاما لأعمالها على أن تعرض نتيجة دراساتها وأبحاثا عليه لتقرير ما يراه بشأنها .
مادة - ٣٧ –
يجتمع مجلس الإدارة مرة كل شهر بصفة دورية وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية أعضائه ، ويقوم أمين سر المجلس بإعداد جدول أعمال جلسات مجلس الإدارة ويعرضة على رئيس مجلس الإدارة ليقرر ما يشاء بشأنه ثم يقوم أمين السر بإخطار الأعضاء به قبل موعد الانعقاد بأسبوع على الأقل . وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين ، فإذا تساوت الأصوات يرجع الجانب الذي فيه الرئيس .
مادة - ٣٨ –
يجوز أن يعقد مجلس الإدارة اجتماعا استثنائيا بدعوة من الرئيس أو بناء على طلب ثلث أعضاء المجلس على الأقل وذلك للنظر في الأمور الطارئة ، ويقتصر الاجتماع على مناقشة الموضوعات المقرة في جدول أعماله .
ويجوز لوزارة العمل والشئون الاجتماعية أن تطلب عقد اجتماع لمجلس الإدارة إذا دعت ضرورة لذلك .
مادة - ٣٩ –
يعتبر مستقيلا من عضوية مجلس الإدارة كل من تغيب من أعضائه عن حضور جلساته ثلاث مرات متوالية أو ست مرات خلال السنة الواحدة بدون إبداء عذر مقبول .
وفي حالة وفاة أو استقالة أو فصل أحد أعضاء مجلس الإدارة أو خلو مكانه لأي سبب من الأسباب يحل محله العضو الحاصل على أكثر الأصوات بعد أعضاء مجلس الإدارة في الانتخابات التي أجريت لتحديد أعضاء مجلس الإدارة .
وتكون مدة العضو الجديد مكملة لمدة سلفه إلى نهاية الدورة . فإذا كان العضو المراد شغل مكانه قد فاز بالتزكية فيجوز للمجلس أن يستمر في القيام بأعماله إلى نهاية الدورة دون تعيين خلف له بشرط أن يزيد عدد الأعضاء الذين خلا مكانهم للأسباب السابق الإشارة إليها عن ثلث أعضاء المجلس وإلا وجب عرض الأمر على الجمعية العمومية لانتخاب خلف لمعضو أو الأعضاء الذين شغرت أماكنهم .
مادة - ٤٠ –
يحل مجلس الإدارة إذا استقال منه ثلث عدد أعضائه على الأقل دفعة واحدة أو إذا أصبح عدد الأعضاء الباقين لأي سبب من الأسباب أقل من نصف عدد أعضاء المجلس .
وفي هاتين الحالتين يعرض الأمر على الجمعية العمومية في اجتماع غير عادي لانتخاب مجلس إدارة جد تكون مدته مكملة لمدة المجلس السابق .
وتتولى وزارة العمل والشئون الاجتماعية اتخاذ الاجراءات اللازمة لدعوة الجمعية العمومية خلال شهر من ريخ حل المجلس .
مادة - ٤١ –
يحتفظ مجلس الإدارة في مقر الجمعية بالسجلات والدفاتر الآتية :
أ - سجل لقيد الأعضاء مبينا به على الأخص اسم كل عضو ولقبه وجنسيته ومهنته وتاريخ ميلاده وتاريخ قبوله في العضوية ورقمه الشخصي الثابت في بطاقة السجل السكاني المركزي .
ب - سجل تدون فيه محاضر جلسات مجلس الإدارة .
ج - سجل تدون فيه محاضر جلسات الجمعية العمومية .
د - دفتر لقيد الإيرادات والمصروفات .
ه - دفتر لحساب البنك .
و - دفتر لحساب السلفة المستديمة .
ز - دفتر لقيد الاشتراكات .
ح - سجل لقيد جميع العقارات أو المنقولات أو غيرها من العهد المستديمة التي تملكها الجمعية ، على أن يثبت في هذا السجل وصف مختصر عن كل منها وثمن شرائها وتاريخه والمكان الموجودة فيه واسم الشخص الذي في عهدته وصفته وعنوانه كما يثبت في السجل المذكور كل تغيير يطرأ على حالتها .
ولمجلس الإدارة إذا لزم الأمر إضافة بيانات أخرى إلى البيانات الواردة في النماذج المشار كما يجوز للمجلس إنشاء سجلات ودفاتر أخرى مما قد يتطلبه حسن سير العمل .
ويشترط قبل البدء في العمل بالسجلات والدفاتر المشار إليها أن ترقم كل صفحة من صفحاتها بأرقام مسلسلة وأن تختم بخاتم الجمعية ويجب أن تكون جميع السجلات والدفاتر والملفات مستوفاة أولا بأول .
مادة - ٤٢ –
لمجلس الإدارة أن يعين مديرا من أعضائه أو من غير أعضائه ويفوضه التصرف في أي شأن من شئون الجمعية .
ويجوز أن يكون تعيين المدير مقابل أجر يحدده المجلس وفي هذه الحالة يعتبر المدير مستقيلا من عضوية مجلس الإدارة إذا كان عضوا به .
الباب السادس
مالية الجمعية
مادة - ٤٣ –
تتكون إيرادات الجمعية من :
أ - رسم الانضمام يدفعه العضو عقب قيده أو إعادة قيده بعضويتها .
ب - اشتراكات الأعضاء .
ج - الهبات والتبرعات التى تصرح بقبولها وزارة العمل والشئون الاجتماعية .
د - إيرادات الحفلات والمعارض والأسواق الخيرية التي تقيمها أو تشترك فيها الجمعية بعد أخذ موافقة الجهات المختصة .
ه - الأرباح والفوائد الناتجة عن استثمار أموالها في حدود القوانين المعمول بها .
و - إيرادات المؤتمرات ، الندوات والدورات التدريبية .
ز - إيرادات طباعة الإرشادات والكتيبات والملصقات .
مادة - ٤٤ –
لا يجوز للجمعية أن تحصل على أموال من شخص أجنبي أو جهة أجنبية ولا أن ترسل شيئا مما ذكر إلى أشخاص أو منظمات في الخارج إلا بإذن من وزارة العمل والشئون الاجتماعية ، وذلك فيما عدا المبالغ الخاصة بثمن الكتب والنشرات والسجلات العلمية والفنية .
مادة - ٤٥ –
تبدأ السنة المالية للجمعية من أول يناير وينتهي في ٣١ ديسمبر من كل عام .
مادة - ٤٦ –
رئيس وأعضاء مجلس الإدارة مسئولون كل في حدود اختصاصه عن أموال الجمعية وعن أي تصرف دبنة يكون مخالفا لأحكام هذا النظام واللوائح الداخلية للجمعية وقرارات الجمعية العموميه.
مادة - ٤٧ –
يضع مجلس الإدارة لائحة مالية ينظم فيها الشئون المالية للجمعية وعلى وجه الخصوص أوجه صرف أموال الجمعية وإيداعها وتحديد رسمي الانضمام والاشتراك ومقدار المبالغ التي يجوز لأمين الصندوق الاحتفاظ بها كسلفة مستديمة للصرف منها في الحالات الطارئة وغير ذلك من البيانات . ولا تعتبر اللائحة المالية سارية المفعول إلا بعد إقرارها من الجمعية العمومية .
مادة - ٤٨ –
يقوم مجلس الإدارة بعرض الحساب الختامي على الجمعية العمومية مصدقا عليه من جميع أعضائه وذلك لأخد الرأي عليه وإقراره .
وإذا جاوزت مصروفات أو إيرادات الجمعية عشرة آلاف دينار وجب على مجلس الإدارة عرض الحساب الختامي على مكتب محاسبة قانوني معتمد مشفوعا بالمستندات المؤيدة له لفحصه وتقديم تقرير عنه قبل انعقاد الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي بشهر على الأقل .
وعلى مجلس الإدارة عرض مشروع ميزانية العام المقبل على الجمعية العمومية لأخذ الرأي عليه .
ويجب إرفاق صورة من الحساب الختامي والميزانية العمومية وتقارير مراقب الحسابات ومجلس الإدارة بخطابات الدعوة الموجهة إلى الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية ، كما يجب عرض هذه الأوراق في مكان ظاهر بمقر الجمعية قبل انعقاد الجمعية العمومية بخمسة عشر يوما على الأقل وتظل كذلك حتى يتم التصديق عليها .
مادة - ٤٩ –
تودع الأموال النقدية للجمعية باسمها الذي سجلت به لدى أحد المصارف المعتمدة ، وتخطر بذلك وزارة العمل والشئون الاجتماعية ، كما يجب أخطارها عن تغيير المصرف خلال أسبوع من تاريخ حصول التغيير . ولا يسحب أي مبلغ من البئك إلا إذا وقع على الشيك الرئيس وأمين الصندوق أو من ينوب عنهما بقرار من مجلس الإدارة .
مادة - ٥٠ –
لا يصرف أي مبلغ من أموال الجمعية إلا بقرار من مجلس الإدارة وفي حدود أغراض الجمعية وطبقا لما يحدده هذا النظام واللائحة المالية من أحكام وشروط . وفي الحالات الطارئة يجوز الصرف بأمر رئيس مجلس الإدارة بغير موافقة سابقة من المجلس على أن تعرض عليه في أول اجتماع له مشفوعة بأسباب ومستندات الصرف .
مادة - ٥١ –
تعتبر أموال الجمعية العينية منها أو النقدية بما فيها من اشتراكات وتبرعات وهبات وغيرها ملكا للجمعية وليس لعضو الجمعية أو من سقطت عضويته لأي سبب من الأسباب أو لورثته حقا فيها
مادة - ٥٢ –
تختار الجمعية العمومية مراقب الحسابات من بين من يرشحهم مجلس الإدارة مع مراعاة أحكام المادة (٤٨) من هذا النظام وتحدد الجمعية العمومية مكافأته ومع ذلك ففي العام الأول للجمعية يكون اختيار مراقب الحسابات بمعرفة الأعضاء في أول اجتماع لهم على هيئة جمعية عمومية .
الباب السابع
إدماج الجمعية أو تقسيمها
أو تكوين فروع لها أو حلها
مادة - ٥٣ –
يجوز للجمعية العمومية أن تقرر إدماج الجمعية مع جمعية أو جمعيات أخرى تعمل تحقيق غرض متماثل ، كما يجوز لها تقسيم الجمعية وتكوين فروع لها وذلك طبقا لأحكام المادة (٣٠) من هذا النظام .
ولا يعتبر قرار الجمعية العمومية بإدماج الجمعية أو تقسيمها أو تكوين فروع لها نافذا إلا بعد قيدد في السجل المعد لهذا الغرض بوزارة العمل والشئون الاجتماعية ، ونشره في الجريدة الرسمية .
مادة - ٥٤ –
يجوز حل الجمعية اختياريا طبقا لأحكام المادتين (٣٠ ٠ ٢٦) من هذا النظام إذا تبين عجز الجمعية عن تحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها أو إذا هبط عدد أعضاء الجمعية إلى نسبة يتعذر استمرار مواصلة نشاطها أو لغير ذلك من الأسباب .
ولا يعتبر قرار الجمعية العمومية بحل الجمعية اختياريا نافذا إلا بعد قيده في السجل المعد لهذا الغرض بوزارة العمل والشئون الاجتماعية ونشره في الجريدة الرسمية .
مادة - ٥٥ –
يحظر على أعضاء الجمعية بعد حلها كما يحظر على القائمين بإدارتها وعلى موظفيها مواصلة نشاطها أو لتصرف في أموالها بمجرد علمهم بحلها .
كما يحظر على أي شخص أن يشترك في نشاط الجمعية بعد نشر قرار الحل في الجريدة الرسمية.
مادة - ٥٦ –
إذا حلت الجمعية عينت وزارة العمل والشئون الاجتماعية مصفيا لها لمدة وبأجر .
ويجب على القائمين على إدارة الجمعية المبادرة بتسليم المصفي جميع المستندات والسجلات الخاصة بالجمعية عند طلبها ، ويمتنع عليهم وعلى المصرف المودع لديه أموال الجمعية والمدينين لها التصرف في أي شأن من شئون الجمعية أو حقوقها إلا بأمر كتابي من المصفي .
مادة - ٥٧ –
بعد تمام التصفية يقوم المصفي بتوزيع الأموال الباقية على الجمعيات والهيئات الاجتماعية التي ترى وزارة العمل والشئون الاجتماعية توجيه أموال الجمعية إليها .
الباب الثامن
أحكام ختامية
مادة - ٥٨ –
لا يعتبر قرار الجمعة العمومية بتعديل النظام الأساسي للجمعية نافدا إلا بعد فيده في السجل المعد لهذا الغرض بوزارة العمل والشئون الاجتماعبة ونشره في الجريدة الرسمية
مادة - ٥٩ –
للجمعية أن تعين موظفين أو عمالا للعمل بصفة دائمة أو مؤقتة بمقر الجمعية وتصرف لهم أجورهم أو مكافاتهم طبقا لما يقرره مجلس الإدارة وفي الحدود التي تضعها اللائحة المالية للجمعية ووفقا لأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (٢٣) لسنة ١٩٧٦ وتعديلاته .
مادة - ٦٠ –
تلتزم الجمعية بتعديل هذا النظام وفقا لما يصدر مستقبلا من تشريعات أو تعدبل في التشريعات النافذة الخاصة بالجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية الخاضعة لإشراف وزارة العمل والشئون الاجتماعية .
مادة - ٦١ –
عند حدوث أي لبس أو غموض في تفسير نص من النصوص الواردة في هذا النظام فعلى مجلس الإدارة الرجوع إلى وزارة العمل والشئون الاجتماعية للتفسير والإيضاح .
أعضاء مجلس إدارة جمعية الصحة والسلامة في دورته الحالية لعام ١٩٩٢ ، ١٩٩١ م
١ - السيد المهندس / مصطفى السيد علي رئيس مجلس الإدارة نائبا للرئيس
٢ - السيد / خالد راشد الزياني عضوا وأمين السر
٣ - السيد / علوى شبر عيسى عضوا والأمين المالي
٤ - السيد / حسن طراده عضوا ومسئول لجنة المقر
٥ - السيد / حميد علي عبد الله عضوا ومسئول اللجنة الفنية
٦ - السيد / فريد اسماعيل بوشهري عضوا ومسئول اللجنة الاعلامية
٧ - السيد / عباس ميرزا علي عضوا ومسئول اللجنة الاجتماعية وشئون الأعضاء
٨ - السيد / عبد الكريم عيسى سرحان
٩ - السيد / حسن علي العود عضوا ومسئول لجنة المؤتمرات والندوات
- التفاصيل
- كتب بواسطة: Masooma
- المجموعة: قوانين و قرارات السلامة والمهنية
- الزيارات: 14226
قرار رقم (76) لسنة 2020 بشأن الاشتراطات والمواصفات الصحية لسكن العمال
وزير الصحة:
بعد الاطلاع على قانون العمل في القطاع الأهلي ، الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، وتعديلاته.
وعلى قانون الصحة العامة الصادر بالقانون رقم (34) لسنة 2018 وعلى الاخص المادة (83) منه
وبعد التنسيق مع الوزير المعني بشئون العمل ،وبناء على عرض وكيل وزارة الصحة
قرر الآتي:
مادة (1)
تسري أحكام هذا القرار على كل صاحب عمل ملتزم بتوفير سكن للعمال.
مادة (2) :
- التفاصيل
- كتب بواسطة: Masooma
- المجموعة: قوانين و قرارات السلامة والمهنية
- الزيارات: 10033
قرار رقم (40) لسنة 2014
بشأن اشتراطات ومواصفات مساكن العمال
وزير العمل:
بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن الصحة العامة وتعديلاته،وعلى المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977 بشأن قانون تنظيم المباني وتعديلاته،بعد الاطلاع القانون رقم (36) لسنة 2012 بشأن إصدار قانون العمل في القطاع الأهلي وعلى الأخص المادة (11) منه،وعلى القرار رقم (8) لسنة 1978 بشأن بتحديد الاشتراطات والمواصفات الصحية لمساكن العمال، المعدل بالقرار رقم (9) لسنة 2006،وبعد أخذ رأي الوزارات والجهات المعنية، وبناءً على عرض وكيل وزارة العمل،
قرر الآتي :
مادة (1)
يلتزم صاحب العمل الذي يوفر مسكناً لعماله في المناطق البعيدة وصاحب العمل الذي يوفر –اختياراً- مسكناً لعماله في غير تلك المناطق بالاشتراطات والمواصفات الواردة في هذا القرار، ويشار إليهما فيما بعد بعبارة " صاحب العمل ".
مادة (2)
يلتزم صاحب العمل أن يخطر وزارة العمل بموقع المسكن الذي يوفره لعماله وعنوانه ومساحته وعدد العمال المخصص لهم وجنسهم، وذلك في مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ توفيره للمسكن على النموذج المعد لهذا الغرض، وعلى الوزارة إخطار الجهات المعنية بذلك لاتخاذ إجراءاتها اللازمة.
مادة (3)
يلتزم صاحب العمل بتوفير غرف لكل مسكن وتكون مطابقة للاشتراطات والمواصفات التالية :
- ألا تقل المساحة المخصصة لكل عامل عن أربعة أمتار من المساحة الخالية.
- أن تكون جيدة التهوية والإضاءة.
- أن تكون نوافذها مغطاة بشبك معدني يمنع دخول الحشرات، ولا تسمح النوافذ بدخول الغبار والأتربة.
- أن تكون غير منشأة في المداخل والممرات وأسطح البنايات.
- أن تزود بوسائل النوم والأغطية الكافية والخزانات المناسبة لحفظ الملابس.
- ألا تضم عدداً من العمال أكثر مما تستوعب، مع الأخذ في الاعتبار مساحة الغرفة والمساحة المخصصة لكل عامل.
مادة (4)
يلتزم صاحب العمل بتوفير التجهيزات التالية بكل مسكن:
- أجهزة تلطيف الجو المناسبة والكافية.
- براد مياه مأمون المصدر وصالح الش
- عدد كاف ومناسب من أوعية حفظ القمامة.
- وسائل صالحة لمكافحة الحريق مع الحصول على شهادة بذلك من إدارة الدفاع المدني.
- الوسائل اللازمة للتخلص من مخلفات المسكن والصرف الصحي.
- صندوق للإسعافات الأولية يتناسب وعدد العمال المخصص لهم المسكن.
- مكان مناسب لغسل الملابس.
مادة (5)
يلتزم صاحب العمل بأن يلحق بكل مسكن مطبخاً مناسبا لحجم المسكن وعدد العمال ويكون مطابقاً للاشتراطات والمواصفات التالية:
- أن يكون مزوداً بمورد مياه مأمون المصدر وصالح للشرب.
- أن يكون مزوداً بمغسلة.
- مكان مناسب لحفظ الأطعمة.
- أن تكون الأرضية من نوعية مانعة للانزلاق من مادة صماء منحدرة إلى مصرف والجدران مكسوة بمواد ملساء يسهل تنظيفها.
- أن تكون التهوية والإضاءة فيه مناسبة.
- ثلاجة لحفظ الأطعمة تتناسب وعدد العمال المخصص لهم المسكن.
- مواقد غاز أو كهرباء تتناسب وعدد العمال.مادة (6)
يلتزم صاحب العمل بتوفير دورة مياه لكل مسكن وتكون مطابقة للاشتراطات والمواصفات التالية :
- أن تكون جدرانها مكسوة بمادة ملساء سهلة التنظيف، والأرضية من مادة صماء منحدرة إلى مصرف.
- مزودة بسخان مياه مناسب يوضع خارجها.
- أن تكون جيدة التهوية والإضاءة.
- ألا تفتح مباشرة على مطبخ أو غرفة مخصصة لتناول الطعام.
- أن تكون محتوية على ما يأتي:ب – مكان للاستحمام وتبديل الملابس لكل ثمانية عمال.
- ج – مغسلة واحدة على الأقل لكل ثمانية عمال.
- أ – مرحاض واحد على الأقل لكل ثلاثة عمال مزودة بخزانات طرد.
مادة (7)
يلتزم صاحب العمل بتوفير غرفة لتناول الطعام سواء مستقلة أو مشتركة بما يتناسب وعدد العمال المقيمين بالمسكن.
مادة(8)
يلتزم صاحب العمل بالقيام بالصيانة الدورية لكل مسكن وإجراء التصليحات العاجلة واللازمة ليبقى في حالة سليمة ومطابقة للاشتراطات والمواصفات المنصوص عليها في هذا القرار، بما في ذلك التوصيلات والتمديدات والصناديق الكهربائية مع مراعاة اشتراطات الأمن والسلامة.
مادة(9)
يلتزم صاحب العمل الذي يوفر مسكناً لعماله قبل العمل بأحكام هذا القرار، أن يوفق أوضاعه وفقاً لأحكام هذا القرار، وذلك خلال فترة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
مادة (10)
يُلغى القرار رقم (8) لسنة 1978 بتحديد الاشتراطات والمواصفات الصحية لمساكن العمال، المعدل بالقرار رقم (9) لسنة 2006.
مادة (11)
على وكيل وزارة العمل تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
جميل بن محمد علي حميدان
وزير العمل
صدر في : 1 ربيع الأول 1436هـ
الموافق : 23 ديسمبر 2014 م
- التفاصيل
- كتب بواسطة: Masooma
- المجموعة: قوانين و قرارات السلامة والمهنية
- الزيارات: 7161
قرار رقم (38) لسنة 2014
بشأن تحديد الشروط والاحتياطات اللازمة لحماية العمال
من المخاطر الميكانيكية وبيئة العمل
وزير العمل:
بعد الاطلاع على القانون رقم (25) لسنة 2009 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (155) لسنة 1981 بشأن السلامة والصحة المهنيتين وبيئة العمل،وعلى قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، وعلى الأخص المادة (166) منه،وعلى القرار رقم (13) لسنة 1977 بشأن تحديد وتنظيم الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من أخطار التجليخ،وعلى القرار رقم (15) لسنة 1977 بشأن تحديد وتنظيم الخدمات والاحتياطات اللازمة لحماية العمال اثناء العمل من الآلات الخطرة،وعلى القرار رقم (26) لسنة 1977 بشأن تحديد وتنظيم الخدمات والاحتياطات اللازمة لوقاية عيون العمال أثناء العمل من أخطار العمل والآلات،وعلى القرار رقم (27) لسنة 1977 بشأن تحديد وتنظيم الخدمات والاحتياطات اللازمة لحماية العمال من أخطار الآلات المستخدمة في اشغال النجارة،وبعد أخذ رأي الجهات المعنية،وبناءً على عرض وكيل وزارة العمل،
قرر الآتي:
المادة الأولى
في تطبيق أحكام هذا القرار يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، مالم يقتضِ سياقُ النص خلافَ ذلك:
موقع العمل: المكان الذي هُيئ من قبل صاحب العمل لقيام العامل بتأدية العمل فيه ويكون أيضاً من ضمن مواقع العمل الآتي:
- أي مكان من المنشأة يمكن أن يتواجد فيه العمال.
- أي حجرة أو ممر أو قاعة أو غرفة أو سُلم أو طريق أو أي مكان آخر داخل المنشأة يستخدم من قبل العمال للدخول أو الخروج لموقع العمل.
آلات نقل الحركة: كل عمود تدوير أو عجلة أو قرص أو بكرة أو مجموعة بكرات تشغيل أو أية أداة أخرى ينقل الحركة بواسطتها بادئ الحركة إلى أية آلة أو جهاز.
عجلة التجليخ: عجلة أو أسطوانة أو قرص أو أداة مسنونة الطرف أو مخروط تكون مصنوعة من معدن أو خشب أو قماش أو لباد أو مطاط أو ورق به جزئيات كاشطة، يمكن تدويرها بواسطة طاقة محركة وتستعمل في عمليات التجليخ أو القطع.
منشار آلي دائري: منشار يعمل بالطاقة مثبت على قاعدة يتكون من قرص مسنن يدور بسرعة عالية على محور يستعمل لقطع مواد مختلفة.
المادة الثانية
على العامل ألا يستعمل معدات العمل غير المجهزة بوسائل الوقاية اللازمة، ولا يجوز له أن يعطل أو يوقف ما يوفر له الوقاية، وأن يبلغ عن كل خلل أو عطل فني في المعدات أو الآلات يعرضه للخطر، وأن يتبع الإرشادات التحذيرية والتعليمات الموضحة للمحافظة على سلامته ووقايته من مخاطر العمل.
المادة الثالثة
1) يجب على أي شخص يصمم أو يصنع أو يستورد أية معدات لاستخدامها في العمل مراعاة ما يلي:
أ) أن يضمن بشكل عملي ومعقول أن تكون المعدة مصممة ومركبة بطريقة تكفل السلامة وبدون أية أخطار عند استعمالها الاستعمال المناسب، وأن تكون حسب المواصفات القياسية الخليجية الموحدة.
ب) أن يوضح المعلومات الكافية الخاصة بطريقة استعمال المعدة في الأوجه التي صممت وتمت تجربتها من أجلها واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة وإعطاء التعليمات لكفالة ضمان السلامة وتجنب حدوث أي خطر عند الاستعمال.
ج) أن يقوم بكل التجارب والفحوصات اللازمة للتحقق من حسن أداء المعدة للاستخدامات المفترضة منها.
2) توفير الآلات والمعدات والأجهزة التي يتطلبها العمل بحيث تكون ملائمة ومناسبة للغرض المخصصة له وبيئة الاستخدام التي صممت من أجلها.
المادة الرابعة
يشترط في كافة العدد اليدوية العادية والآلات والأجهزة التي تدار بالكهرباء أو الهواء المضغوط أو بأي وسيلة من وسائل الطاقة ما يلي:
1) أن تكون مزودة بحواجز الوقاية المناسبة (إذا تطلب ذلك).
2) أن تتوافر فيها الوقاية من أخطار الصعق الكهربائي، ويراعى فيها أن تكون مفصولة عن مصادر الطاقة بالوسائل المناسبة.
3) أن يتم فحصها قبل وبعد العمل بها للتأكد من سلامتها.
4) أن تكون العلامات الإرشادية للاستخدام موضحة فيها وتشمل (مفاتيح التشغيل وتغيير السرعة وغيرها).
5) أن توضح عليها الإرشادات التحذيرية والإجراءات الوقائية.
6) أن تتوافر فيها وسائل الإضاءة المناسبة.
المادة الخامسة
يجب مراعاة ما يلي في بيئة العمل:
1) ترك مسافة كافية حول معدات العمل بشكل يسمح بالفصل الواضح بين العامل والمارة والمعدات والمكان المخصص لتخزين الأدوات وتنفيذ الأعمال الجارية.
2) عدم وضع أي من معدات العمل ذات عربة متحركة أو دوارة في وضع يكون فيه أي عامل عرضة لأن يحصر بين تلك العربة وأي جزء ثابت من المبنى، مالم يكن الوصول إلى نقطة الانحصار ممنوعاً بواسطة سياج آمن.
المادة السادسة
يجب تزويد معدات العمل بمفاتيح تحكم في مكان ظاهر سهل الوصول إليه لأغراض بدء التشغيل والإيقاف والتحكم ما لم تكن المفاتيح غير لازمة، وينبغي أن تعطل مفاتيح الإيقاف في الحالات الطارئة بجميع مفاتيح التحكم لأخرى.
المادة السابعة
1) يجب على صاحب العمل أن يسور دائماً بحواجز الوقاية المناسبة الأجزاء المتحركة من مولدات الحركة وأجهزة نقل الحركة والأجزاء الخطرة من الآلات، سواء كانت ثابتة أو متحركة أو متنقلة كلما أمكن ذلك، ويجب أن يراعي في تصميمها أو تركيبها أن تكفل الوقاية التامة وأن تكون مزودة بوسائل الأمان المناسبة للعمل.
2) يجب على صاحب العمل أن لا يسمح بإزالة أو تركيب أي حواجز وقاية إلا إذا كانت الآلة متوقفة عن العمل على أن يعاد الحاجز عند الإزالة إلى مكانه قبل إعادة التشغيل.
3) يجب مراعاة تركيب السواتر والحواجز الثابتة التي توقف معدات العمل أوتوماتيكياً عند إزالتها، أو السواتر القابلة للتعديل، أو السواتر التي تعمل بحساسية الضوء أو الليزر أو استخدام الآلات التي لا تعمل إلا بالضغط على أزرار العمل باليدين، وذلك بحسب الحاجة وطبيعة العمل.
المادة الثامنة
يجب على صاحب العمل اتخاذ التدابير الوقائية المناسبة من حيث إجراء الصيانة الوقائية والفحص الدوري على الأجزاء والمجسمات المستخدمة كسواتر للآلات الخطرة للمراقبة والتأكد من سلامتها.
المادة التاسعة
يتعين عند استخدام آلات النجارة مراعاة الاشتراطات التالية:
1) توفير أساليب فعالة لاستخلاص العادم والشظايا والأجسام الصغيرة الناجمة عن عمليات النجارة.
2) توفير وسيلة مناسبة وملائمة لدفع القطعة المراد تسوية سطحها أو تشكيلها.
3) عدم استخدام معدات وآلات النجارة لغير الأغراض التي صممت من أجلها.
المادة العاشرة
يتعين عند استخدام المنشار الآلي الدائري مراعاة الاشتراطات التالية:
1) أن يكون قرص المنشار الموجود تحت القاعدة مستوراً بشكل كامل.
2) أن يستر الجزء الظاهر من قرص المنشار الممتد فوق القاعدة بساتر متين في وضع قابل للحركة للأعلى بحيث يمتد من أعلى القرص إلى ما فوق السطح العلوي للمادة الجاري قطعها تكون حافة جانبية بارزة ذات عمق كاف على كل جانبي قرص المنشار، ويوضع بإحكام بحيث تمتد الحافتان ما بعد أسنان القرص.
3) توفير قضيب دفع مناسب والاحتفاظ به في متناول اليد لاستعماله لدى كل منشار آلي دائري يجرى تقديم المادة إليه باليد، وفيما عدا الحالات التي تكون فيها المسافة بين قرص المنشار الدائري والحاجز واسعة أو عندما تكون وسيلة تقديم المادة لقرص المنشار يمكن معها الاستغناء عن قضيب الدفع بأمان، فإن قضيب الدفع يجب أن يستخدم في الأغراض التالية:
أ) دفع المادة المطلوب قطعها بين سلاح المنشار والحاجز في جميع حالات القطع.
ب) دفع المادة المطلوب قطعها بين سلاح المنشار والسور أثناء الـ 300 مليمتر الأخيرة من أي عملية تقطيع تزيد أطوالها على 300 مليمتر.
ج) إزاحة قطع المادة التي قطعت من مكانها بين سلاح المنشار والحاجز.
المادة الحادية عشرة
يتعين عند استخدام معدات التجليخ مراعاة الاشتراطات التالية:
1) توفير ساتر آمن يحتفظ به في وضع مناسب لدى أية عجلة تجليخ تكون في حالة حركة كلما كان ذلك ممكناً عملياً.
2) وضع لوائح الإرشادات والتحذير من الأخطار الناجمة عن استعمال عجلات التجليخ والاحتياطات الوقائية في المكان الذي تجري فيه عادة أعمال التجليخ أو القطع بواسطة عجلات التجليخ أو في مكان واضح بحيث يمكن رؤيتها بسهولة بواسطة الأشخاص العاملين في التجليخ أو القطع.
3) اختيار عجلة تجليخ جيدة الصنع مناسبة للعمل المراد إنجازه.
المادة الثانية عشرة
يجب على صاحب العمل إجراء الصيانة الدورية للأجهزة ومعدات العمل والتأكد من أن أعمال الصيانة يتم تنفيذها بطريقة آمنة.
ويحظر تنظيم أو تشحيم أو تزييت معدات العمل أثناء دورانها ما لم تكن مزودة بوسائل مناسبة من شأنها منع وقوع المخاطر.
المادة الثالثة عشرة
يجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة لوقاية العاملين من أخطار الشرر أو الشظايا أو الأجسام الحادة وذلك بطرق الأمان المناسبة والملائمة.
ويحظر على صاحب العمل استعمال الماكينات التي لا تتوفر في الأجزاء الخطرة منها وسائل الوقاية الكافية.
المادة الرابعة عشرة
يجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة لوقاية العمال من أخطار الغبار والبخار الذي يضر بصحة وسلامة العمال المتولد عن إحدى عمليات التصنيع أو الجلخ أو تنظيف المواد أو نفثها أو رشها أو معالجتها بذلك بتوفير التهوية والكمامات وغيرها من وسائل الوقاية والحماية.
ويحظر استعمال المحركات الداخلية الاحتراق الثابتة في مكان مغلق إلا بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل غازات الاحتراق والأبخرة من المحرك إلى الفضاء أو باتخاذ غيرها من الخطوات التي تكفل درء خطر هذه الغازات عن صحة العاملين مع مراعاة الاشتراطات البيئية.
المادة الخامسة عشرة
يجب أن يكون تداول الخامات ومعدات وأدوات العمل ومواد الإنتاج بطريقة آمنة وسليمة لا يترتب عليها أي ضرر للعمال، ولا يجوز مطالبة العامل برفع أو نقل أو تحريك حمل ثقيل يحتمل أن يسبب له إصابة في جسمه.
المادة السادسة عشرة
يراعى عند استعمال المركبات الميكانيكية والرافعات الشوكية والشاحنات والجرارات والجرافات أو أي مركبة ميكانيكية أخرى في مواقع العمل الآتي:
1) أن تكون في عهدة شخص مؤهل ومجاز بسياقتها برخصة بحرينية سارية المفعول.
2) أن تكون في حالة جيدة وصالحة وسليمة وتتم صيانتها بشكل دوري.
3) أن تستعمل استعمالاً مناسباً وأن تحمل بطريقة صحيحة وللغرض الذي صممت من أجله، وأن لا يتم تحميلها بحيث يخل تشغيلها على الوجه السليم.
4) أن تكون مزودة بمقاعد مناسبة لعدد الركاب إن كانت تستعمل لنقل الأشخاص.
5) أن يتم توفير دعامة احتياطية متينة وملائمة للحيلولة دون نزول المركبات عند عطل معدات الحمل.
المادة السابعة عشرة
يتعين أثناء القيام بأعمال الصيانة في المركبات الميكانيكية مراعاة الاشتراطات التالية:
1) فصل التيار الكهربائي كلما كان ذلك ممكناً عملياً مع اتخاذ اللازم لمنع حدوث حريق حال توصيل التيار الكهربائي.
2) وضع دعامات مناسبة لمنع تحرك المركبة للأمام أو الخلف أو نزولها.
المادة الثامنة عشرة
يتعين عند القيام بأعمال اللحام مراعاة الاحتياطات والاشتراطات التالية:
1) التأكد من عدم وجود مواد قابلة للاشتعال قريبة من أعمال اللحام أو في حيز الشرر الناتج عنها.
2) أن يعهد بأعمال اللحام إلى أشخاص مؤهلين على دراية بأعمال الإطفاء والاسعافات الأولية للإصابات الناتجة عن أعمال اللحام.
3) إجراء عمليات اللحام على منصات مخصصة لذلك من مواد غير قابلة للاشتعال ذات مقاومة عالية للنيران.
4) تجهيز معدات اللحام الومضي بغطاء للتحكم في الوهج المتطاير، وتأمين تهوية طبيعية وصناعية.
5) توفير التهوية الطبيعية والصناعية المناسبة واللازمة لتفادي تركيز الالتهاب في مواقع أعمال اللحام وعلى الأخص الأماكن المغلقة.
6) تجهيز مواقع اللحام بوسائل مكافحة الحريق المناسبة والكافية.
7) أن تكون التوصيلات والمعدات في حالة جيدة ومناسبة لأداء العمل وأن تكون الصمامات المنظمة للضغط ومعدت قياس الضغط بحالة جيدة عند القيام باللحام بواسطة الغاز مع مراعاة إجراء الاختبارات والفحوص قبل وبعد الاستخدام.
8) توفير معدات الوقاية الشخصية المناسبة للعمال عند القيام بأعمال اللحام وإلزامهم باستخدامها.
المادة التاسعة عشرة
تسري أحكام هذا القرار على جميع المنشآت ومواقع العمل الخاضعة لأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012.
المادة العشرون
يجب على جميع المنشآت ومواقع العمل القائمة وقت العمل بهذا القرار توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
المادة الواحدة والعشرون
يُعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (192) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012.
المادة الثانية والعشرون
تلغى قرارات وزير العمل والشئون الاجتماعية التالية:
1) القرار رقم (13) لسنة 1977 بشأن تحديد وتنظيم الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من أخطار التجليخ.
2) القرار رقم (15) لسنة 1977 بشأن تحديد وتنظيم الخدمات والاحتياطات اللازمة لحماية العمال أثناء العمل من الآلات الخطرة.
3) القرار رقم (26) لسنة 1977 بشأن تحديد وتنظيم الخدمات والاحتياطات اللازمة لوقاية عيون العمال أثناء العمل من أخطار العمل والآلات.
4) القرار رقم (27) لسنة 1977 بشأن تحديد وتنظيم الخدمات والاحتياطات اللازمة لحماية العمال من أخطار الآلات المستخدمة في أشغال النجارة.
المادة الثالثة والعشرون
على وكيل وزارة العمل تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير العمل
جميل بن محمد حميدان
صدر بتاريخ: 5 ذي الحجة 1435هـ
الموافق: 29 سبتمبر 2014م
- التفاصيل
- كتب بواسطة: Masooma
- المجموعة: قوانين و قرارات السلامة والمهنية
- الزيارات: 7236
قرار رقم (28) لسنة 2014
- بشأن تحديد و تنظيم الخدمات و الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من أخطار غلايات و أوعية البخار و مستودعات الهواء
وزير العمل:
بعد الاطلاع على قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977, و تعديلاته, و على المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1990 بشأن الدفاع المدني,و على المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996 بشأن البيئة , المعدل بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1997,و على القانون رقم (25) لسنة 2009 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (155) لسنة 1981 بشأن السلامة و الصحة المهنيتين وبيئة العمل, و على قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بقانون رقم (36) لسنة 2012, و على الأخص المادة (166) منه,و على المرسوم رقم (7) لسنة 1983 بالموافقة على الانضمام إلى الاتفاقية العربية رقم (13) لسنة 1981 بشأن بيئة العمل,و على المرسوم رقم (2) لسنة 1994 بإنضمام دولة البحرين إلى الاتفاقية العربية رقم (7) لعام 1977 و التوصية رقم (1) لعام 1977 بشأن السلامة و الصحة المهنية,و على قرار وزير العمل و الشئون الاجتماعية رقم (32) لسنة 1977 بشأن تحديد و تنظيم الخدمات و الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من أخطار غلايات و أوعية البخار و مستودعات الهواء,و على القرار رقم (^) لسنة 1999 بتعديل المادة الاولى من القرار رقم (16) لسنة 1988 بشأن اعتماد بعض التقارير و شهادات نتائج فحوص و اختبارات السلامة المهنية بالمنشآت , و بعد اخذ رأي الجهات المعنية,وبناءً على عرض وكيل وزارة العمل,
قرر الآتي :
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القرار , يكون للكلمات و العبارات التالية المعاني المبنية قرين كل منها, ما لم يقتض سياقٌ النص َ خلاف ذلك:
المنشأة: كل موقع أو مكان يزاول فيه العمل سواء أكان عملاً صناعياً أم حرفياً أم زراعياً أم خدمياً أم غير ذلك.
موقع العمل: المكان الذي هُيىء من قبل صاحب العمل لقيام العامل بتأدية العمل فيه و يكون أيضاً من ضمن مواقع العمل الآتي:
- أي مكان من المنشأة يمكن أن يتواجد فيه العمال.
- أي حجرة أو ممر أو قاعة أو غرفة أو سُلم أو طريق أو أي مكان آخر داخل المنشأة يستخدم من قبل العمال للدخول أو الخروج لموقع العمل.
غلاية البخار: أي وعاء مقفل يولد فيه البخار لأي غرض من الأغراض تحت ضغط أعلى من الضغط الجوي ويحتوي على شبكة أنابيب لتسخين الماء الذي يغذى به الوعاء المذكور و كذلك على سخان للتسخين العالي للبخار.
حد ضغط الامان : الحد المقرر بمعرفة المصنع لأية غلاية بخار أو مستودع هواء جديد و ليس الحد الذي يتم تقريره في الفحص الأخير.
مستودع البخار: أي وعاء أو جهاز ( فيما عدا غلاية البخار أو حاوية البخار أو ملف أنابيب البخار أو أي جزء من هذه الأنواع) يستخدم بغرض احتواء بخار تحت ضغط أعلى من الضغط الجوي.
وعاء البخار: أي وعاء ( فيما عدا أنبوبة البخار أو أنابيب البخار) له منفذ دائم إلى الجو أو إلى الفضاء و لا يتجاوز الضغط فيه الضغط الجوي ويمر منه البخار تحت ضغط مساوٍ تقريباً للضغط الجوي بغرض التسخين أو الغلي أو التجفيف أو التبخير أو ما شابه ذلك من الأغراض.
مستودع الهواء:
- أي وعاء ( فيما عدا الأنابيب و ملفات البخار و ملحقاتها المثبتة بالكومبريسور أو التي تشغل جزءاً منه) لاحتواء الهواء المضغوط و يكون متصلاً بجهاز ضغط الهواء.
- أي وعاء ثابت لاحتواء الهواء المضغوط أو غازات العادم المضغوطة و يستخدم بغرض بدء تشغيل محرك احتراق داخلي.
- أي وعاء ثابت أو متنقل ( وليس جزءاً من مسدس رش ) يستخدم بواسطة الهواء المضغوط في رش أي طلاء أو دهان أو ورنيش أو أية مادة متشابهة.
- أي وعاء يستخدم لحفظ الزيت و يطلق منه الزيت بطريقة الهواء المضغوط.
الشخص المؤهل: يعني شخصاً مدرباً تدريباً تاماً و لديه خبرة كافية بالعمل.
مادة (2)
تسري أحكام هذا القرار على جميع المنشآت و مواقع العمل الخاضعة لأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012.
مادة (3)
يلتزم صاحب العمل باتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية العاملين لديه أو المتواجدين فيه منشأته أو موقع عمله من أخطار غلايات و أوعية البخار و مستودعات الهواء, و أن يوفر لهم خدمات وقايتهم من مخاطرها, و كذلك وسائل الإنقاذ, على النحو المبين بهذا القرار.
ويحظر على صاحب العمل أن يحمل العمال أية نفقات أو يقتطع من أجورهم أي مبالغ لقاء توفير هذه الحماية.
مادة (4)
يلتزم صاحب العمل بإجراء عملية تقييم لمخاطر أخطار غلايات و أوعية البخار و مستودعات الهواء في مواقع العمل بالمنشأة و أن يتخذ كافة التدابير و الاحتياطات اللازمة للحد من مخاطرها إلى أدنى مستوياتها.
مادة (5)
يحظر على العامل ارتكاب أي فعل أو تقصير يقصد منه منع تنفيذ التعليمات أو إساءة استعمال أو إلحاق ضرر بالوسائل الموضوعة لحماية صحة وسلامة العمال بالمنشأة أو موقع العمل التي يعمل بها.
و على العامل أن يستعمل وسائل الوقاية و يتعهد ما بحوزته منها بعناية و أن ينفذ التعليمات الموضوعة للمحافظة على صحته و وقايته من أخطار غلايات و أوعية البخار و مستودعات الهواء, و ألا يصدر منه أي فعل من شأنه أن يؤدي إلى انلاع الحريق.
مادة (6)
يجب أن تكون غلايات البخار و مستودعات البخار بكافة أجزائها بما في ذلك جميع التركيبات و أوعية البخار و مستودعات الهواء سليمة البناء و مصنوعة من مواد سليمة و متينة إلى درجة كافية و خالية من أية عيوب ظاهرة و أن تكون في حالة صيانة جيدة و مستمرة.
مادة (7)
يجب على صاحب العمل توفيرو صيانة الوسائل الكافية و المناسبة في جميع مواقع العمل , على ان يراعي فيها ما يلي:
أن تكون جميع الأجهزة و المعدات الجديدة الخاضعة لهذا القرار مزودة بشهادة من المصنع موضح بها حد ضغط الامان و الاختبارات التي أجريت عليها في هذا الصدد, و يجب أن تجري عليها فحوص منتظمة و شاملة على النحو التالي:
غلايات البخار كل اثني عشر شهراً.
مستودعات البخار و مستودعات الهواء كل أربعة و عشرين شهراً.
إجراء الفحص المشار إليه في الفقرة السابقة بواسطة جهة معتمدة من قبل وزارة العمل بواسطة شخص مؤهل و مخول له القيام بذلك, و ينبغي في أية حالة يتعين فيها خفض حد ضغط الامان, أو يتضح أن الجهاز لا يمكن استخدامه بأمان ما لم يتم أجراء إصلاحات معينة به, إرسال نسخة من تقرير الفحص إلى رئيس جهاز تفتيش السلامة و الصحة المهنية خلال أربعة وعشرين يوماً من أجراء الفحص.
مادة (8)
لا يجوز استعمال أية أجهزة ينطبق عليها هذا القرار ما لم يكن مثبتاً بها أو ملحقاً بها أو مرقوماً عليها التركيبات أو التوصيات أو العلامات الآتي بيانها:
أولاً: غلايات البخار:
- صمام أمان مناسب , مستقل تماماً عن أي صمام لوقف التشغيل , و بحيث يكون يوقف تشغيل الغلاية عندما يتجاوز الضغط حد ضغط الأمان, كما يجب أن يثبت بالغلاية مباشرة, أو أقرب ما يمكن عملياً إليها.
- صمام مناسب لوقف التشغيل يصل ما بين الغلاية و أنبوبة البخار.
- مقياس صحيح لقياس ضغط البخار متصل بالوعاء الذي يحتوي على البخار و يمكن رؤيته بسهولة بواسطة ملاحظة الغلاية, و يوضح هذا المقياس مقدار ضغط البخار في الغلاية بالكيلوجرامات على كل سنتيمتر مربع, و تكون عليه علامة بلون مميز تبين أقصى حد مسموح به للضغط.
- مقياس واحد للماء على الأقل, مصنوع من مادة شفافة أو أي نوع آخر تقره إدارة العمل بوزارة العمل يوضح منسوب ارتفاع المادة في الغلاية , و في حالة ما إذا كان المقياس من نوع الأنبوب الزجاجي و حد ضغط الأمان المعتاد يزيد على ثلاثة كيلو جرامات على السنتيمتر المربع الواحد, يجب أن يكون مغلفاً بغلاف مناسب للوقاية, بشرط ألا يحول دون سهولة قراءة المقياس.
- في حالة ما إذا كانت الغلاية من ضمن صف مترابط من غلايتين أو أكثر تحمل رقماً خاصاً يمكن رؤيته بسهولة.
- أداة لتركيب مقياس اختبار الضغط.
- إذا لم تكن الغلاية من النوع الذي يتم تسخينه بالنار من الخارج يجب تزيدها بصمام عزل قابل للإنفجار أو بجهاز مناسب للإنذار في حالة انخفاض منسوب الماء.
ثانياً: مستودعات البخار:
( إذا لم يكن بناؤها بحيث تتحمل حد ضغط الأمان للغلاية أو الحد الأقصى للضغط الذي يمكن أن يتعرض له الأنبوب الذي يصل بين المستودع و أي مصدر للبخار).
- صمام مناسب لخفض الضغط, أو أية أداة أوتوماتيكية للحيلولة دون تجاوز حد ضغط الأمان.
- صمام أمان مناسب يكون مركباًبحيث يسمح للبخار بالتسرب بمجرد تجاوز حد ضغط الأمان, أو أية أداة أوتوماتيكية لكي تقطع وصول البخار أوتوماتيكياٍ بمجرد تجاوز حد ضغط الأمان.
- مقياس صحيح لقياس ضغط البخار في المستودع بالكيلوجرامات لكل سنتيمتر مربع.
- صمام مناسب لوقف التشغيل.
- إذا كان هناك أكثر من مستودع بخار واحد , يجب أن يحمل كل مستودع لوحة عليها رقم واضح يمكن رؤيته بسهولة.
ثالثاً: مستودعات الهواء:
- صمام مناسب لخفض الضغط بحيث يحول دون تجاوز حد ضغط الأمان ( إلا إذا كان بناء المستودع بحيث يستطيع تحمل أقصى ضغط يمكن أن يحدثه الكومبريسور).
- صمام أمان مناسب يكون مركباً بحيث يسمح للهواء بالتسرب بمجرد تجاوز حد ضغط الأمانز
- مقياس صحيح يبين الضغط في المستودع بالكيلوجرامات بالنسبة لكل سنتيمتر مربع.
- أداة مناسبة للصرف.
- باب فحص مناسب أو فتحة مناسبة أو أية وسيلة أخرى تسمح بتنظيف المستودع من الداخل تنظيفا تاماً.
- إذا كان هناك أكثر من مستودع هواء واحد, يجب أن يحمل كل مستودع لوحة عليها رقم واضح يمكن رؤيته بسهولة.
- يجب أن يكون حد ضغط الأمان موضحاًبأرقام يمكن رؤيتها بسهولة.
مادة (9)
يُحظر دخول أو تواجد أي شخص بالقرب من غلاية بخار تكون من ضمن صف مترابط مؤلف من غلايتين أو أكثر إلا مع مراعاة أحد هذين الإجراءين:
- فصل جميع المنافذ التي يحتمل أن يدخل منها البخار أو الماء أو الوقود من أحد أقسام هذا الصف المترابط.
- أن تكون جميع الصمامات و الصنابير التي تتحكم في دخول البخار أو الماء أو الوقود مغلقة بأحكام.
وفي الحالات التي يكون فيها للغلاية أنبوب لتصريف البخار مشترك مع غلاية أو مع غلايات أخرى , أو في حالة ما إذا كان لها أنبوب لتصريف البخار في وعاء أو حوض مشترك فإن هذا الأنبوب يجب أن يكون مغلقاً ( غير متصل).
مادة (10)
يجب أن يعهد صاحب العمل إلى شخص مؤهل بفحص أجهزة الضغط والبخار بالمنشأة وكافة مواقع العمل مرة كل سنة على الأقل على أن يدون عليها تاريخ الفحص و تاريخ الصيانة اللاحق و اسم الفاحص.
و يجب اجراء الفحص الدوري المشار إليه على أجهزة الضغط و البخار من قبل جهة معتمدة من الجهة المختصة.
مادة (11)
يجب على جميع المنشآت ومواقع العمل القائمة وقت العمل بهذا القرار توفيق أوضاعها بما يتفق و أحكامه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
مادة (12)
يُعاقب كل من يخالف أحكام العقوبات المنصوص عليها في المادة (192) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بقانون رقم (36) لسنة 2012.
مادة (13)
يُلغى قرار وزير العمل و الشؤون الإجتماعية رقم (32) لسنة 1977 بشأن تحديد و تنظيم الخدمات و الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من أخطار غلايات و أوعية البخار و مستودعات الهواء, كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرا.
مادة (14)
على وكيل وزارة العمل تنفيذ هذا القرار , ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير العمل
جميل بن محمد علي حميدان
صدر بتاريخ: 22 رمضان 1435 هـ
الموافق: 20 يوليو 2014 م
- قرار رقم (15) لسنة 2014 بشأن حماية العمال من أخطار المواد الكيميائية والغازات والسوائل سريعة الاشتعال في المنشآت ومواقع العمل
- قرار رقم (12) لسنة 2013 بشأن الإجراءات اللازمة للإبلاغ عن إصابات العمل والأمراض المهنية
- قرار رقم (8) لسنة 2013 بشأن تنظيم السلامة والصحة المهنية في المنشآت
- قرار رقم (6) لسنة 2013 بشأن حماية العمال من أخطار الحرائق في المنشآت ومواقع العمل