قرار رقم (8) لسنة 2013
بشأن تنظيم السلامة والصحة المهنية في المنشآت
وزير العمل،
بعد الاطلاع على قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( 24 ) لسنة 1976, وتعديلاته ,
و على القانون رقم (25) لسنة 2009 بشأن الموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (155) لسنة 1981 بشأن السلامة والصحة المهنيتين وبيئة العمل،
وعلى قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012,
وعلى المرسوم رقم (2) لسنة1994 بانضمام دولة البحرين إلى الاتفاقية العربية رقم (7) لسنة 1977والتوصية العربية رقم (1) لسنة 1977 بشأن السلامة والصحة المهنية،
وعلى قرار وزير العمل والشئون الاجتماعية رقم (6) لسنة 2000 بشأن تنظيم السلامة المهنية داخل المنشأة،
وعلى قرار وزير العمل رقم (29) لسنة 2007 بشأن تنظيم واختصاصات اللجنة العليا للسلامة والصحة المهنية،
وبناء على عرض وكيل وزارة العمل،
قرر الآتي:
الباب الأول
التعاريف والسريان
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القرار ، يقصد بالكلمات والعبارات الآتية، المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتضِ سياقُ النص غير ذلك:
السلامة والصحة المهنية: حماية العمال من التأثيرات الصحية الخطرة الفورية و/أو بعيدة المدى التي قد تنجم عن المخاطر المرتبطة بالعمل أو بيئته أو شروطه ، بما يضمن تمتع العمال بصحة بدنية وعقلية واجتماعية ملائمة.
بيئة العمل:
|
تعبر عن المحتوى التقني والمادي والبيئي والحيوي والاجتماعي لجميع أماكن العمل والتي تشكل جزءاً
من مكونات البيئة العامة.
|
مخاطر بيئة العمل
|
: شروط أو ظروف أو ممارسات العمل التي قد تشكل خطورة تصيب صحة العمال أو مكونات بيئة العمل نتيجة التعرض لعوامل بيئة العمل المختلفة .
|
المخاطر
|
: احتمال كامن لإلحاق إصابة أو ضرر بسلامة وصحة الأشخاص.
|
تقييم المخاطر
|
: عملية منظمة لدراسة وتحليل المخاطر.
|
سياسة السلامة والصحة المهنية
|
: هي وثيقة تحدد أهداف المنشأة تجاه إدارة السلامة والصحة المهنية، كما تحدد المسئوليات والصلاحيات والترتيبات اللازمة لتحقيق هذه الأهداف.
|
المنشأة
|
: موقع أو مكان يزاول فيه العمل سواء كان عملاً
صناعياً أو حرفياً أو زراعياً أو خدمياً أو غير ذلك،
|
الفرع
|
: كل موقع منفصل يزاول به أحد أوجه نشاط المنشأة.
|
مكان العمل
|
: الحيز المادي الذي يتعين على العمال أن يتواجدوا فيه أو يذهبوا إليه لأداء عملهم ويخضع لإشراف صاحب العمل.
|
المدير المسئول
|
: صاحب العمل الذي يقوم بنفسه بإدارة منشأته أو ممثله أو من يتولى سلطات المدير الفعلية، أو المدير المختص بإدارة العمل بالنسبة إلى الفرع.
|
لجنة السلامة والصحة المهنية
|
: اللجنة المنشأة طبقاً للمادة (23) من هذا القرار .
|
مسئول السلامة والصحة المهنية
|
: هو الشخص الذي يعمل في المنشآت الاقتصادية المختلفة لتنفيذ المهام المنصوص عليها في المادة (32) من هذا القرار.
|
|
|
المنشآت عالية الخطورة
|
: هي المنشآت التي تزاول أياً من النشاطات المذكورة في الملحق رقم (1) من هذا القرار،.
|
المنشآت متوسطة الخطورة
|
: هي المنشآت التي تزاول أياً من النشاطات المذكورة في الملحق رقم (2) من هذا القرار، ويحتمل فيها إصابة العمال بإصابات جسيمة.
|
إصابة العمل
|
: هي الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم (3) المرافق لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 , أو الإصابة نتيجة حادث وقع للعامل أثناء تأدية العمل أوبسببه , ويعتبر في حكم ذلك كل حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله أوعودته منه , أوأثناء طريقه من محل عمله إلى المكان الذي يتناول فيه طعامه داخل مكان العمل ويشترط دائماً ان يكون الذهاب والإياب دون توقف أوتخلف اوانحراف عن الطريق الطبيعي , وكذلك أثناء تنقلاته التي يقوم بها بناء على تعليمات صاحب العمل اواثناء السفر بتكليف منه أوممن يقوم مقامه .
|
الحوادث الجسيمة
|
: هي الحوادث التي تؤدي إلى إصابات جسيمة وتشمل :
1) أي كسر فيما عدا كسور اصابع اليدين اوالقدمين .
2) فقدان تام لأي عضو أو جزء من أعضاء الجسم أو وظيفته.
3) خلع الكتف، الورك، الركبة أو إزاحة في فقرة أو أكثر من فقرات العمود الفقري.
4) فقدان مؤقت أو دائم للإبصار.
5) أية إصابة للعين تستدعي معالجة طبية ومراجعة الطبيب للمتابعة.
6) الإصابات الناتجة عن الصعقة الكهربائية أو الصدمة أو الاختناق أو الإجهاد الحراري وتؤدي إلى فقدان الوعي وتستدعي إدخال المصاب إلى المستشفى لأكثر من 24 ساعة.
7) حروق الدرجة الثالثة.
8) أية إصابة تستدعي إدخال المصاب إلى المستشفى أكثر من 24 ساعة.
|
مادة ( 2 )
تسري أحكام هذا القرار على الفئات الآتية:
(1) أصحاب الأعمال ، ويعتبر صاحب عمل كل شخص يعمل لحسابه الخاص.
(2) العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي .
وتسري أحكام الباب الثالث من هذا القرار على المنشآت العالية والمتوسطة الخطورة كما ورد تعريفها في المادة (17) من هذا القرار.
كما تسري أحكام المادتين (20 و 21) على المنشآت العالية والمتوسطة الخطورة كما ورد تعريفها في المادة رقم (17) من هذا القرار، والتي تستخدم 500 عامل فأكثر.
الباب الثاني
المسئوليات العامة
مسئوليات صاحب العمل
مادة ( 3 )
يلتزم صاحب العمل باتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية عماله من مخاطر بيئة العمل أثناء العمل ، واستيفاء جميع المتطلبات القانونية في مجال السلامة والصحة المهنية، ويلتزم على الأخص بالآتي:
1) توفير معدات عمل آمنة وصيانتها بحيث لا تشكل خطراً على سلامة وصحة العاملين.
2) ضمان سلامة استعمال أو حمل أو نقل أو تخزين البضائع أو المواد بحيث لا تشكل خطراً على سلامة و صحة العاملين.
3) إحاطة العامل علماً بمخاطر مهنته ووسائل الوقاية الواجب عليه مراعاتها.
4) توفير التدريب اللازم لجميع العاملين لديه كل فيما يخص عمله.
5) توفير الإشراف المناسب والملائم لجميع العمليات التي تنفذها المنشأة.
6) توفير المعلومات والإرشادات اللازمة لجميع المتواجدين في مواقع العمل التابعة له على أن تكون مكتوبة باللغة العربية إضافة إلى لغات أخرى يفهمها العمال، بما يضمن الحفاظ على سلامتهم وصحتهم.
7) ضمان سلامة موقع العمل ومنافذه بحيث تكون آمنة لتأدية العمل وخالية من الأخطار.
8) توفير بيئة عمل آمنة ومرافق صحية ملائمة.
9) توفير معدات وقاية شخصية ملائمة لطبيعة العمل.
10) توفير مستلزمات خدمات الإسعاف الأولي والتدخل الطبي في الحالات الطارئة والعاجلة في مواقع العمل.
مادة ( 4 )
لا يجوز لصاحب العمل أن يُحّمل العمال أو يقتطع من أجورهم أي مبلغ لقاء توفير وسائل الحماية ومعدات الوقاية الشخصية لهم ضد مخاطر العمل وأضراره.
مادة ( 5 )
لا يجوز تكليف أي عامل بممارسة أي نشاط مهني يتضمن خطراً ظاهراً أو مجازفة تشكل تهديداً مباشراً لصحته أو حياته أو سلامته أو للغير، ما لم تتوفر لديه الاشتراطات الآتية:
1) المقدرة البدنية والعقلية والنفسية الملائمة لمتطلبات هذا النشاط.
2) المعرفة والتدريب والخبرة المهنية المؤهلة للقيام بإنجاز النشاط بطريقة آمنة .
3) الوعي والتدريب الوقائي الكافي لتطبيق قواعد وإجراءات الحماية المحددة لعمله.
مادة ( 6 )
على كل صاحب عمل أن يتخذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة لحماية الأشخاص المتواجدين بموقع العمل أو بالقرب من مواقع عمله و عمال المنشآت الأخرى.
الالتزام بتقييم مخاطر بيئة العمل
مادة ( 7 )
يجب على كل صاحب عمل أن يقوم بشكل مناسب وفعال بتقييم المخاطر التي تهدد سلامة وصحة عماله أو الأشخاص المتواجدين بموقع العمل أو بالقرب منه، ويجب مراجعة أي تقييم تم إجراؤه مسبقاً بشكل منتظم في أي من الحالات الآتية:
1) مرة واحدة على الأقل كل ثلاث سنوات.
2) في حال وقوع حادث مهني.
3) حدوث تغيير في عمليات المنشأة أو النظام الإداري.
4) إذا كان هناك سبب كافٍ يعتقد لأجله عدم صلاحية التقييم.
5) بناء على طلب مفتش السلامة المهنية بوزارة العمل.
ويجوز لصاحب العمل أن يسند عملية تقييم المخاطر إلى جهة مختصة ذات كفاءة بنوعية المخاطر الموجودة بمواقع عمله .
مادة ( 8 )
يجب على صاحب العمل تطبيق الوقاية والحماية وفقاً للترتيب التالي من حيث الأولوية:
1) إزالة المخاطر.
2) استبدال العمليات أو المواد الخطرة بأخرى أقل خطورة.
3) التحكم بالمخاطر عند المصدر، باستخدام وسائل التحكم الهندسية أو التدابير التنظيمية، وفي حال تعذر التحكم بالمخاطر المتبقية، ينبغي توفير معدات الوقاية الشخصية المناسبة.
4) تقليل المخاطر إلى أدنى حد بواسطة تصميم نظم العمل الآمنة التي تتضمن تدابير التحكم الإدارية.
مادة ( 9 )
يجب على كل صاحب عمل يعهد إلى جهة أو جهات أخرى تنفيذ مشروع أو مهمة في موقع العمل التابعة له ضمان الآتي:
1) التأكد من أهلية الجهات المعهود إليها وحصولها على رخصة مزاولة النشاط من قبل الجهة المختصة.
2) اتخاذ الترتيبات المناسبة بغرض الالتزام بالمتطلبات القانونية الخاصة بالسلامة والصحة المهنية ، ويجب توثيق واعتماد هذه الترتيبات من قبل كافة الجهات المعنية، وإخطار وزارة العمل بهذه الترتيبات فور اعتمادها ، ولا يعفي ذلك صاحب العمل من المسئولية عن الالتزام بكافة الاشتراطات القانونية.
3) توفير كافة المعلومات اللازمة عن الأخطار المحتملة بموقع العمل كلما كان ذلك ممكناً.
4) التنسيق الفعال بين الجهات المعنية المختلفة.
5) مراجعة الترتيبات المشار إليها في البنود السابقة من هذه المادة، بشكل دوري أو كلما اقتضى ذلك.
مادة (10)
يلتزم كل شخص يعمل لحسابه الخاص باتخاذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة للمحافظة على سلامته وصحته شخصياً، وصحة العاملين معه والأشخاص المتواجدين في أو بالقرب من موقع العمل.
مادة ( 11 )
لدى قيام أكثر من صاحب عمل بأنشطة عمل متداخلة في وقت واحد في أي منشأة أو مكان عمل واحد يتوجب عليهم ما يلي:
1) التعاون والتنسيق فيما بينهم لضمان الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية.
2) ضمان توفير المعلومات اللازمة للجهات الأخرى حول الأخطار التي قد تنجم عن الأنشطة التي يزاولونها.
مسئوليات العامــل
مادة ( 12 )
يلتزم العامل بالمحافظة على سلامته وصحته، وسلامة وصحة الغير من المخاطر المرتبطة بشروط وظروف بيئة العمل وطبيعة الممارسات المهنية المكلف بها، وعليه ألا يرتكب أي فعل أو تقصير بقصد تحقيق أي من الآتي:
1- منع تنفيذ التعليمات.
2- إساءة استعمال وسائل السلامة أو إلحاق ضرر بها.
3- تعريض سلامته أو سلامة الغير لأي ضرر.
مادة ( 13 )
يلتزم العامل بما يلي:
1) بذل أقصى جهد ممكن لأجل استيعاب كل معرفة أو معلومات أو تدريب يقدم له من قبل صاحب العمل.
2) استعمال الوسائل الوقائية المخصصة لكل عملية والمحافظة عليها وتـنـفيذ التعليمات اللازمة لوقايته من الإصابات.
3) العناية الكافية بالآلات والأدوات الموضوعة تحت تصرفه وتـنـفيذ تعليمات التشغيل الآمن لهذه المعدات.
4) ارتداء الملابس الخاصة بالعمل الموفرة من قبل صاحب العمل.
5) ارتداء ملابس تتلاءم مع طبيعة عمله بحيث لا تشكل أي خطورة إضافية عليه.
6) الاهتمام بالنظافة الشخصية ونظافة أمكنة ومعدات ووسائل العمل والمرافق العامة الموضوعة قيد الاستخدام العام.
7) التعاون مع المسئولين بالمنشأة في تـنـفيذ الاشتراطات والتعليمات الخاصة بالصحة والسلامة المهنية.
8) تناول الطعام في الأماكن المخصصة لذلك.
مادة ( 14 )
على العامل تقديم العون الملائم لصاحب العمل بناءً على طلبه في جميع الظروف والحالات الخطرة والطارئة التي تحدث في المنشأة نتيجة حوادث أو كوارث مهنية خطرة تستدعي طلب العون، وفقاً للتعليمات والإرشادات المحددة لذلك والموجهة من قبل صاحب العمل أو من يمثله أو من قبل الوحدات أو الجهات الحكومية المعنية.
مادة ( 15 )
على العامل بالمنشأة إخطار صاحب العمل بالحالات والظروف الآتية:
1) أية ظروف أو ممارسات أو مصادر خطورة في بيئة العمل يعتقد لسبب معقول أنها تشكل تهديداً على سلامته وصحته أو سلامة وصحة الآخرين في مكان العمل.
2) أية شكاوى صحية أو أمراض يعتقد لسبب معقول أنها ناشئة عن التعرض لعوامل أو ممارسات مهنية خطرة على الصحة.
3) أية حوادث أو إصابات يتعرض لها خلال العمل .
مادة ( 16 )
يحق للعامل المعرض لمخاطر مهنية في موقع العمل:
1- الانسحاب من موقع العمل إذا اعتقد لسبب معقول بتعرضه لخطر وشيك يشكل تهديداً مباشراً على حياته أو صحته، على أن يتم إبلاغ صاحب العمل أو من يمثله فوراً بهذا الإجراء.
2- إبلاغ وزارة العمل إذا اعتقد بوجود قصور في إجراءات السلامة والصحة المهنية المتبعة في مكان عمله.
الباب الثالث
أجهزة السلامة والصحة المهنية بالمنشآت
التنظيم - الالتزامات
مادة ( 17 )
تسري أحكام هذا الباب على المنشآت عالية الخطورة المذكورة بالملحق رقم(1)، ومتوسطة الخطورة المذكورة بالملحق رقم (2) –المرفقين بهذا القرار مع مراعاة الاستثناء الوارد في المادتين (20 و 21)- أياً كان نوعها أو تبعيتها والتي تستخدم50 عاملاً فأكثر في موقع واحد.ويعتبر في حكم المنشأة كل موقع عمل منفصل يزاول به أحد أوجه نشاط المنشأة متى كانت حاجة العمل فيه لعدد خمسين عاملاً فأكثر.
مادة ( 18 )
تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا الباب بوضع سياسة خاصة بالسلامة والصحة المهنية بالتشاور مع العمال أو ممثليهم، على أن تكون هذه السياسة:
1) ملائمة لحجم المنشأة وطبيعة أنشطتها.
2) مختصرة ومكتوبة بوضوح ومؤرخة ولها فعالية بمجرد التوقيع عليها أو إقرارها من صاحب العمل أو من ينوب عنه.
3) توافر علم جميع الأشخاص بها في مكان عملهم.
4) خاضعة للمراجعة للتأكد من استمرار ملاءمتها.
5) متاحة للجهات ذات الصلة عند الاقتضاء.
مادة ( 19 )
يجب أن تتضمن السياسة الخاصة بالسلامة والصحة المهنية المبادئ والأهداف الرئيسية التالية، كحد أدنى:
1) تحديد مسئوليات الإدارة العليا وجميع عمال المنشأة.
2) حماية سلامة وصحة كافة الأفراد المتواجدين بالمنشأة عن طريق منع الإصابات والأمراض والحوادث المرتبطة بالعمل.
3) التقيد بالقوانين واللوائح الوطنية الخاصة بالسلامة والصحة المهنية.
4) ضمان استشارة العمال وممثليهم وتشجيع مشاركتهم الفعالة في كافة عناصر نظام إدارة السلامة والصحة المهنية.
5) الاستمرار في تطبيق وتطوير إدارة السلامة والصحة المهنية.
مادة ( 20 )
تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا الباب بوضع نظام لإدارة السلامة والصحة المهنية ، وذلك بغرض التخطيط الفعالّ والتنظيم والرقابة والإشراف والمراجعة المستمرة لتدابير الوقاية والحماية من المخاطر، على أن يتضمن تحديد المسئولية والمساءلة والصلاحية عن تنفيذه وأدائه في طور تحقيق الالتزام بالقوانين والقرارات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية.
ويلتزم صاحب العمل بتوثيق نظام إدارة السلامة والصحة المهنية كتابياً على أن تكون الملفات متاحة لمفتشي السلامة المهنية بوزارة العمل عند الاقتضاء.
مادة ( 21 )
ينشأ بالمنشآت العالية الخطورة ، والمتوسطة الخطورة والتي تستخدم 500 عاملٍ فأكثر في موقع واحد ، جهاز وظيفي متخصص للسلامة والصحة المهنية يتناسب مع مسئوليات المنشأة وفروعها ونوع النشاط.
ويعتبر في حكم المنشأة كل موقع عمل منفصل يزاول به أحد أوجه النشاط متى كان يعمل فيه 500 (خمسمائة) عاملٍ فأكثر.
مادة ( 22 )
يختص جهاز السلامة والصحة المهنية القيام بالأتي:
1) إبداء الرأي مع إدارة المنشأة والمختصين في التصميم الخاص بالإنشاءات، والمعدات والأجهزة الخاصة بالإنتاج والخدمات، والأجهزة والمعدات الخاصة بالتحكم في المخاطر والملوثات ، وبيئة العمل والتوسعات التي تطرأ عليها.
2) اقتراح السياسات وتحديد خدمات السلامة والصحة المهنية، وتأمين بيئة العمل بالمنشأة.
3) التعرف على جميع الأنشطة بالمنشأة، وجميع العمليات الإنتاجية الجارية فيها، وكذا المواد والنفايات الخطرة، واتخاذ الاحتياطات الوقائية من المخاطر المحتملة خاصة بالحرائق والانفجارات.
4) التعرف على المخاطر في بيئة العمل والتي تؤثر على صحة وسلامة العاملين من حيث خصائصها ومصادرها وطرق تعرض العاملين لها.
5) قياس وتقييم الملوثات والمخاطر، والتعرف على نظم التحكم والسيطرة عليها.
6) تحليل وتقويم المخاطر والكوارث والحوادث الصناعية المحتملة، وإعداد خطط مواجهة الطوارئ والأزمات وتدريب العاملين عليها وإجراء التجارب الميدانية على تنفيذها.
7) عرض وتحليل نتائج البيانات الخاصة بحوادث وإصابات العمل، والأمراض المهنية والحوادث الجسيمة واستخلاص التوصيات اللازمة لمنعها.
8) وضع المواصفات والمعايير الفنية للسلامة والصحة المهنية، وتأمين بيئة العمل بمعدات وأجهزة الصحة والسلامة المهنية طبقاً للمواصفات، والتأكد من فاعليتها وكفاءتها وملاءمتها لبيئة العمل.
9) توعية وتثقيف العاملين بالمنشأة بأساليب السلامة والصحة المهنية كتنظيم الندوات وورش العمل والحملات الإعلامية في أقسام العمل، وكذا عن طريق الملصقات واللوحات الإرشادية وأجهزة الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة وإعداد النشرات والكتيبات.
10) تخطيط البرامج التدريبية لفنيي وأخصائيي السلامة والصحة المهنية وأعضاء اللجان ذات العلاقة بمجال السلامة والصحة المهنية وجميع العاملين بالمنشأة.
11) إعداد الخطة السنوية الخاصة بتنفيذ برامج السلامة والصحة المهنية.
12) التفتيش الدوري على أماكن العمل للتأكد من توافر الاحتياطات اللازمة لحماية العاملين من مخاطر العمل، والتزامهم بتنفيذ التعليمات والاشتراطات الخاصة بذلك.
13) التحقيق في حوادث العمل والأمراض المهنية للتعرف على أوجه القصور الذي أدى إليها، وإعداد التقارير الفنية الخاصة بأسبابها وطرق منعها أو الحد منها.
14) إعداد سجل خاص بإدارة خدمات وسياسات السلامة والصحة المهنية.
15) إعداد نظام لتراخيص العمل قبل البدء في إجراء أي عمليات للصيانة والإصلاح أو أي عمليات أخرى من المحتمل أن تسبب خطورة على سلامة وصحة العاملين، كما يجب التأكد من تلقي العاملين التدريب المناسب على استخدام هذا النظام وعمل تفتيش دوري للتأكد من كفاءته.
16) متابعة وإجراء الصيانة الدورية والوقائية لوسائل الوقاية من الحريق والانفجارات، مع توفير المعدات اللازمة لوسائل الإنقاذ، والتأكد من صلاحيتها بصفة مستمرة عن طريق إعداد سجلات خاصة بالصيانة.
17) في جميع الأحوال يجب على جهاز السلامة والصحة المهنية أن يخطر صاحب العمل أو المدير المسئول والجهات المختصة فور اكتشاف أية أخطار لتلافيها فوراً.
مادة ( 23 )
تنشأ لجنة أو أكثر للسلامة والصحة المهنية بالمنشآت الخاضعة لأحكام هذا الباب وتشكل من:-
· صاحب العمل أو المدير المسئول
|
رئيساً.
|
· مدراء الإدارات أو الأقسام
|
أعضاء.
|
· طبيب المنشأة إن وجد
|
عضواً.
|
· المسئول الأول عن السلامة والصحة المهنية
|
عضواً ومقرراً للجنة.
|
. · عضوان من العمال تختارهما نقابة المنشأة، وفي حال عدم وجود نقابة فيتم تعيين ممثلي العمال من قبل صاحب العمل، ويحق للجنة إضافة ممثلين آخرين للعمال بالاتفاق بين الإدارة والنقابة
|
|
ويجوز للجنة دعوة من تراه لحضور بعض الاجتماعات إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
مادة ( 24 )
في حالة وجود فروع متعددة لمنشأة بها لجان فرعية للسلامة والصحة المهنية يتم تشكيل لجنة مركزية للسلامة والصحة المهنية بالمركز الرئيسي للمنشأة ، تشرف على هذه اللجان الفرعية ويكون تشكيلها على النحو الآتي:-
· رئيس مجلس الإدارة أو صاحب العمل أو من يفوضه
|
رئيساً.
|
· رؤساء اللجان الفرعية أو من يفوضونه
|
أعضاء.
|
· المسئول الأول عن السلامة والصحة المهنية بالمركز الرئيسي
|
عضواً ومقرراً للجنة
|
· طبيب المركز الرئيسي للمنشأة إن وجد
|
عضواً.
|
عضوان من العمال تختارهما نقابة المنشأة، وفي حال عدم وجود نقابة فيتم تعيين ممثلي العمال من قبل صاحب العمل.
|
|
ويحق للجنة إضافة ممثلين آخرين للعمال بالاتفاق بين الإدارة والنقابة.
ويجوز للجنة دعوة من تراه لحضور بعض الاجتماعات إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
مادة ( 25 )
تختص لجان السلامة والصحة المهنية المشار إليها ببحث ظروف العمل وأسباب الحوادث والإصابات والأمراض المهنية وغيرها، ووضع القواعد والاحتياطات الكفيلة بمنعها وعلى الأخص ما يلي:
1) اتخاذ الإجراءات الإدارية والتنظيمية لإعداد الهيكل التنظيمي لجهاز السلامة والصحة المهنية بالمنشأة.
2) وضع الخطط وإعداد اللوائح وتقدير الاحتياجات من الكوادر الفنية والأجهزة والمعدات وذلك لتحقيق السياسات والخدمات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية.
3) اعتماد مقترح جهاز السلامة والصحة المهنية بشأن السياسة العامة للمنشأة في مجال السلامة والصحة المهنية .
4) دراسة ظروف العمل ونوعية الأخطار المهنية وطبيعتها ،ودراسة أسباب الحوادث والأمراض المهنية ووضع الاشتراطات والاحتياطات الوقائية الفعالة.
5) تطوير الأداء والخطط والبرامج الخاصة بخدمات السلامة والصحة المهنية للحفاظ على سلامة وصحة العاملين.
6) وضع برامج توعية وتدريب كفيلة برفع مستوى السلامة داخل المنشأة.
7) الإطلاع على تقارير مسئول أو جهاز السلامة والصحة المهنية بشأن ظروف العمل والحوادث المهنية، والتأكد من تنفيذ التوصيات الواردة فيها.
مادة ( 26 )
تجتمع اللجنة أو اللجان مرة واحدة على الأقل كل شهر، وتلتزم المنشأة بوضع لائحة داخلية لتنظيم عمل اللجنة أو لجان السلامة والصحة المهنية بشرط اعتماد هذه اللائحة من قبل قسم السلامة المهنية بوزارة العمل.
مادة ( 27 )
يُسأل تأديبياً كل من يتسبب في تعطيل عمل اللجنة أو اللجان المنصوص عليها في المادتين (23 ، 24) من هذا القرار.
مادة ( 28 )
يجب على صاحب العمل أو من يفوضه إخطار وزارة العمل باسم مسئول السلامة والصحة المهنية، وأسماء أعضاء لجنة السلامة والصحة المهنية فور تشكيلها أو تغيير أحد أعضائها.
ويجب على مقرر اللجنة تسجيل أعمالها في السجل المعد لهذا الغرض، وأن يوضع السجل في مكان يسهل إطلاع مفتشي السلامة المهنية بوزارة العمل عليه، وعلى مقرر اللجنة إرسال تقرير سنوي عن أعمال اللجنة إلى قسم السلامة المهنية بوزارة العمل.
مادة ( 29 )
يحق لمفتشي السلامة المهنية أو من تخوله وزارة العمل حضور اجتماعات لجان السلامة بناءً على إخطار مسبق يوجه إلى إدارة المنشأة.
مادة ( 30 )
تلتزم كل منشأة بتعيين مسئولين متفرغين في مجال السلامة والصحة المهنية وذلك حسب الجدول الآتي:
أ. المنشآت عالية الخطورة :
عدد العاملين
|
عدد مسئولي السلامة
|
50-250
|
1
|
251-499
|
2
|
500-749
|
3
|
750-999
|
4
|
أكثر من 1000
|
4 ومسئول إضافي لكل 500 موظف متتالٍ
|
ب. المنشآت متوسطة الخطورة :
عدد العاملين
|
عدد مسئولي السلامة
|
100-499
|
1
|
500-999
|
2
|
أكثر من 1000
|
2 ومسئول إضافي لكل 1000 موظف متتالٍ
|
مادة ( 31 )
يشترط في مسئول السلامة والصحة المهنية أن يكون حاصلاً على المؤهلات والخبرات اللازمة التي تؤهله للعمل في هذا المجال و بما يتناسب مع طبيعة المنشأة.
مادة ( 32 )
تحدد مهام مسئول السلامة والصحة المهنية داخل المنشأة على الوجه التالي:
1) التفتيش الدوري على كافة أماكن العمل والتأكد من توفير وسائل الوقاية من مخاطر العمل وأضراره.
2) معاينة الحوادث والإصابات ودراستها وتحليلها وتسجيلها وكتابة التقارير عنها متضمنة الوسائل والاحتياطات الكفيلة بتلافي تكرارها مستقبلا.
3) إعداد إحصائيات إصابات العمل والحوادث الجسيمة وفقاً لما تتطلبه حاجة العمل والجهات الرسمية المختصة.
4) اختيــار الأنــواع المناسبة من معدات الوقاية الشخصية للعمال بما يكفل حمايتهم من مخاطر العمل.
5) متابعة توفير وسائل الوقاية من الحريق وأجهزة الإطفاء.
6) متابعة عملية الفحص الدوري للمعدات وأجهزة السلامة والتأكد من تدوين النتائج في سجلات خاصة بذلك.
7) دراســـة وتحليل أماكن العمل والمعدات المستخدمة فيها لتحديد المخاطر الناجمة عنها ووسائل الوقاية منها.
8) إعداد خطة سنوية لرفع الوعي الوقائي لدى العمال وتبصيرهم بالمخاطر المهنية وطرق الوقاية منها وذلك بإقامة الندوات وإلقاء المحاضرات وتعميم الملصقات وإعداد النشرات الخاصة بالسلامة المهنية.
9) إعداد جدول أعمال لجنة السلامة والصحة المهنية بالمنشأة.
مادة ( 33 )
على صاحب العمل في المنشآت التي لا تنطبق عليها أحكام المادة (30) من هذا القرار أن يعين شخصاً مؤهلاً أو أكثر بشكل جزئي ، أو أن يختار أحداً من عماله، لمساعدته على الوفاء بالمتطلبات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية بما يتناسب وطبيعة المخاطر في منشأته.
مادة ( 34 )
يلتزم صاحب عمل بالتأكد من ملاءمة عدد الأشخاص الذين يتم تعيينهم، والوقت اللازم لأداء عملهم، وضمان التعاون فيما بينهم، والمعدات الموفرة لهم، وذلك بمراعاة التناسب مع الأتي :
1) حجم المخاطر التي يتعرض لها العاملون في المنشأة.
2) حجم وتوزيع مناطق العمل التي يشرفون عليها.
الباب الختامي
مادة ( 35 )
مع مراعاة أحكام المادة (74) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون (36) لسنة 2012، تضع المنشأة لائحة جزاءات يتم اعتمادها من قبل وزارة العمل، تتضمن جزاءات تـفرض على العامل إذا خالف واجباته نحو السلامة والصحة المهنية ، بشرط تناسب الجزاء مع المخالفة.
مادة ( 36 )
يلغى القرار رقم (6) لسنة 2000 بشأن تـنظيم السلامة المهنية داخل المنشأة.
مادة ( 37 )
على وكيل وزارة العمل تـنـفيذ هذا القرار، ويعُمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
جميل بن محمد علي حميدان
وزير العمل
صدر بتاريخ: 20 جمادى الأول 1434هـ
الموافـــق : 1 ابريل 2013 م
ملحق (1):
المنشآت عالية الخطورة : هي المنشآت التي تزاول نشاطات يحتمل فيها- بشكل كبير- إصابة العمال بإصابات جسمية أو تؤدي إلى وفاتهم وتتطلب الأتي :
- العمل على ارتفاعات.
- العمل مع مواد كيميائية من الممكن أن تضر بالصحة.
- العمل مع معدات أو مواد تحت ضغط عالٍ أو في الكهرباء ذات الجهد العالي .
- صيانة وتركيب المعدات الكهربائية.
- العمل في ظروف عمل فيزيائية فوق المعدل الطبيعي (الحرارة ، الضوضاء ، الاهتزازات ، الإشعاعات المؤينة وغير المؤينة ،...).
- العمل مع مواد مشعة أو مواد من الممكن أن تسبب السرطان أو تغييرات جينية لجسم الإنسان.
- استخدام آلات متحركة بأجزاء مكشوفة.
- العمل في المناطق ذات السعة المحدودة.
- العمل في الغطس المهني.
- العمل في أعمال الحفريات والهدم.
- العمل في أعمال التنجيم والتنقيب.
- العمل في عمليات الرفع والإنزال.
- العمل في أعمال التطبيب التي من الممكن فيها انتقال الفيروسات أو الأمراض.
ملحق (2):
المنشآت متوسطة الخطورة : هي المنشآت التي تزاول نشاطات يحتمل فيها إصابة العمال بإصابات جسيمة ، وتتطلب الأتي:
- العمل على معدات وآلات لنقل المواد.
- استخدام آلات لصناعة المواد الاستهلاكية أو الأولية.
- العمل في فبركة المعادن.
- العمل في صيانة وإصلاح المركبات والآلات الميكانيكية.