قرار رقم (40) لسنة 2014

بشأن اشتراطات ومواصفات مساكن العمال

 

 

وزير العمل:

بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن الصحة العامة وتعديلاته،وعلى المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977 بشأن قانون تنظيم المباني وتعديلاته،بعد الاطلاع القانون رقم (36) لسنة 2012 بشأن إصدار قانون العمل في القطاع الأهلي وعلى الأخص المادة (11)  منه،وعلى القرار رقم (8) لسنة 1978 بشأن بتحديد الاشتراطات والمواصفات الصحية لمساكن العمال، المعدل بالقرار رقم (9) لسنة 2006،وبعد أخذ رأي الوزارات والجهات المعنية، وبناءً على عرض وكيل وزارة العمل،

قرر الآتي :

مادة (1)

يلتزم صاحب العمل الذي يوفر مسكناً لعماله في المناطق البعيدة وصاحب العمل الذي يوفر –اختياراً- مسكناً لعماله في غير تلك المناطق بالاشتراطات والمواصفات الواردة في هذا القرار، ويشار إليهما فيما بعد بعبارة " صاحب العمل ".

مادة (2)

يلتزم صاحب العمل أن يخطر وزارة العمل بموقع المسكن الذي يوفره لعماله وعنوانه  ومساحته وعدد العمال المخصص لهم وجنسهم، وذلك في مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ توفيره للمسكن على النموذج المعد لهذا الغرض، وعلى الوزارة إخطار الجهات المعنية بذلك لاتخاذ إجراءاتها اللازمة.

مادة (3)

يلتزم صاحب العمل بتوفير غرف لكل مسكن وتكون مطابقة للاشتراطات والمواصفات التالية :

  1. ألا تقل المساحة المخصصة لكل عامل عن أربعة أمتار من المساحة الخالية.
  2. أن تكون جيدة التهوية والإضاءة.
  3. أن تكون نوافذها مغطاة بشبك معدني يمنع دخول الحشرات، ولا تسمح النوافذ بدخول الغبار والأتربة.
  4. أن تكون غير منشأة في المداخل والممرات وأسطح البنايات.
  5. أن تزود بوسائل النوم والأغطية الكافية والخزانات المناسبة لحفظ الملابس.
  6. ألا تضم عدداً من العمال أكثر مما تستوعب، مع الأخذ في الاعتبار مساحة الغرفة والمساحة المخصصة لكل عامل.
  7.  

مادة (4)

يلتزم صاحب العمل بتوفير التجهيزات التالية بكل مسكن:

  1. أجهزة تلطيف الجو المناسبة والكافية.
  2. براد مياه مأمون المصدر وصالح الش
  3. عدد كاف ومناسب من أوعية حفظ القمامة.
  4. وسائل صالحة لمكافحة الحريق مع الحصول على شهادة بذلك من إدارة الدفاع المدني.
  5. الوسائل اللازمة للتخلص من مخلفات المسكن والصرف الصحي.
  6. صندوق للإسعافات الأولية يتناسب وعدد العمال المخصص لهم المسكن.
  7. مكان مناسب لغسل الملابس.

 

مادة (5)

يلتزم صاحب العمل بأن يلحق بكل مسكن مطبخاً مناسبا لحجم المسكن وعدد العمال ويكون مطابقاً للاشتراطات والمواصفات التالية:

  1. أن يكون مزوداً بمورد مياه مأمون المصدر وصالح للشرب.
  2. أن يكون مزوداً بمغسلة.
  3. مكان مناسب لحفظ الأطعمة.
  4. أن تكون الأرضية من نوعية مانعة للانزلاق من مادة صماء منحدرة إلى مصرف والجدران مكسوة بمواد ملساء يسهل تنظيفها.
  5. أن تكون التهوية والإضاءة فيه مناسبة.
  6. ثلاجة لحفظ الأطعمة تتناسب وعدد العمال المخصص لهم المسكن.
  7. مواقد غاز أو كهرباء تتناسب وعدد العمال.مادة (6)
  8.  

 يلتزم صاحب العمل بتوفير دورة مياه لكل مسكن وتكون مطابقة للاشتراطات والمواصفات التالية :

  1. أن تكون جدرانها مكسوة بمادة ملساء سهلة التنظيف، والأرضية من مادة صماء منحدرة إلى مصرف.
  2. مزودة بسخان مياه مناسب يوضع خارجها.
  3. أن تكون جيدة التهوية والإضاءة.
  4. ألا تفتح مباشرة على مطبخ أو غرفة مخصصة لتناول الطعام.
  5. أن تكون محتوية على ما يأتي:ب – مكان للاستحمام وتبديل الملابس لكل ثمانية عمال.
  6. ج – مغسلة واحدة على الأقل لكل ثمانية عمال.
  7. أ – مرحاض واحد على الأقل لكل ثلاثة عمال مزودة بخزانات طرد.

مادة (7)

يلتزم صاحب العمل بتوفير غرفة لتناول الطعام سواء مستقلة أو مشتركة بما يتناسب وعدد العمال المقيمين بالمسكن.

 

مادة(8)

يلتزم صاحب العمل بالقيام بالصيانة الدورية لكل مسكن وإجراء التصليحات العاجلة واللازمة ليبقى في حالة سليمة ومطابقة للاشتراطات والمواصفات المنصوص عليها في هذا القرار، بما في ذلك التوصيلات والتمديدات والصناديق الكهربائية مع مراعاة اشتراطات الأمن والسلامة.

 

مادة(9)

يلتزم صاحب العمل الذي يوفر مسكناً لعماله قبل العمل بأحكام هذا القرار، أن يوفق أوضاعه وفقاً لأحكام هذا القرار، وذلك خلال فترة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.

مادة (10)

يُلغى القرار رقم (8) لسنة 1978 بتحديد الاشتراطات والمواصفات الصحية لمساكن العمال، المعدل بالقرار رقم (9) لسنة 2006.

 

مادة (11)

على وكيل وزارة العمل تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

 

جميل بن محمد علي حميدان

                                                                           وزير العمل

 

صدر في  : 1 ربيع الأول 1436هـ

الموافق    :  23 ديسمبر 2014 م