Back to Top
 
 
 

ios banner

قرار رقم (76) لسنة 2020 بشأن الاشتراطات والمواصفات الصحية لسكن العمال

طباعة طباعة

قرار رقم (76) لسنة 2020 بشأن الاشتراطات والمواصفات الصحية لسكن العمال

 

وزير الصحة:

بعد الاطلاع على قانون العمل في القطاع الأهلي ، الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، وتعديلاته.

وعلى قانون الصحة العامة الصادر بالقانون رقم (34) لسنة 2018 وعلى الاخص المادة (83) منه 

وبعد التنسيق مع الوزير المعني بشئون العمل ،وبناء على عرض وكيل وزارة الصحة 

قرر الآتي:

 مادة (1)

تسري أحكام هذا القرار على كل صاحب عمل ملتزم بتوفير سكن للعمال.

 

مادة  (2) :

 

يشترط في سكن العمال الاشتراطات والمواصفات الصحية الآتية:
1- الا تقل المساحة المخصصة لكل عامل في السكن عن أربعة أمتار مربعة من المساحة الخالية في السكن.
2- أن تكون أرضية وجدرات السكن من مادة سهلة التنظيف
3- أن يكون السكن جيد التهوية والاضاءة
4- ان تكون أبواب ونوافذ السكن سليمة خالية من العيوب وأن تكون النوافذ مغطاة بشبك معدني يمنع دخول الحشرات والغبار والأتربة.
5- الايكون السكن في مداخل وممرات وأسطح المباني
6- أن يزود السكن بوسائل النوم وبأغطية كافية وخزانات مناسبة لحفظ الملابس وذلك بما يتناسب مع عدد الأشخاص.
7- أن يكون سرير النوم مرتفعا عن أرضية الغرفة بما لا يقل عن 20 سم وأن تترك مسافة بين سرير والآخر بما لا يقل عن متر واحد من جميع الجهات.
8- الا تكون مواقد الطبخ والوقود في الغرف والممرات
9- عدم إيواء أو تربية الحيوانات والطيور داخل السكن
10- الا يتجاوز عدد العاملين داخل الغرفة الواحدة 8 أشخاص، مع الالتزام بالمساحة المخصصة لكل شخص.
 
مادة (3)
 

!-- -->
يلتزم صاحب العمل بتوفير التجهيزات التالية بكل سكن:
1- أجهزة تلطيف الجو المناسبة والكافية.
2- براد مياه مأمون المصدر وصالح للشرب
3- عدد كاف ومناسب من أوعية حفظ القمامة
4- وسائل صالحة لمكافحة الحريق مع الحصول على شهادة بذلك من الدفاع المدني
5- الوسائل اللازمة للتخلص من مخلفات السكن والصرف الصحي
6- صندوق للاسعافات الأولية يتناسب وعدد العمال المخصص السكن لهم
7- مكان مناسب لغسل الملابس.
 
مادة (4)
 

!-- -->
 بأن يلحق بكل سكن مطبخا مناسبا لحجم السكن وعدد العمال ويكون مطابقا للاشتراطات والمواصفات التالية:
1- ان يكون مزودا بمورد مياه مـأمون المصدر وصالح للشرب
2- أن تكون الأرضية من نوعية مانعة للانزلاق من مادة صماء منحدرة الى المصرف والجدران مكسوة بمواد ملساء يسهل تنظيفها
3- أن تكون الأبواب ذاتية الغلق والنوافذ مغطاة بسلك معدني «شبك» لمنع دخول الحشرات
4- توفير مغاسل غير قابلة للصدأ للغسيل بحجم مناسب وموصلة بطرية صحية بالصرف الصحي
5- توفير طاولات وخزائن لحفظ الأواني سهلة التنظيف تتناسب وعدد الأشخاص المسجلين والمقيمين في السكن
6-مكان مناسب لحفظ الاطعمة
8- أن تكون التهوية والاضاءة فيه مناسبة
9- تركيب مراوح شافطة بحجم مناسب في مكان الطبخ
10- توفير مصائد الذباب والحشرات
11- ثلاجة لحفظ الأطعمة تتناسب وعدد العمال المخصص السكن لهم
12- مواقد غاز او كهرباء تتناسب وعدد العمل
 
مادة (5)

!-- -->
وحددت المادة الخامسة من القرار مواصفات دورات المياه لكل سكن جاءت كما يلي:
1- ان تكون جدرانها مكسوه بمادة ملساء سهلة التنظيف والأرضية من مادة صماء منحدرة الى مصرف.
2- سلامة الأسقف والأبواب وتغطية النوافذ بسلك معدني «شبك» لمنع دخول الحشرات
3- كفاءة الاضاءة والتهوية وتوفير المراوح الطاردة للهواء لكل دورة مياه
4- وجود وسيلة للصرف الصحي سليمة وموصلة بالمجاري العامة أو حفر الصرف الصحية
5- توفير سخان مياه مناسب يوضع بالخارج
6- توفير صابون سائل للأيدي والمطهرات والمنظفات اللازمة لتطهير وتنظيف المرافق الصحية
7- الا تفتح مباشرة على مطبخ أو غرفة مخصصة لتناول الطعام
8- أن تحتوي على مرحاض واحد على الأقل لكل ثلاثة عمال مزودة بخزانات طرد
9- أن تحتوي على مكان للاستحمام وتبديل الملابس لكل ثمانية عمال
10- ان تحتوي على مغسلة واحدة على الأقل لكل ثمانية عمال
 
مادة (6)
 
!-- -->
والزمت المادة السادسة صاحب العمل بتوفير غرفة لتناول الطعام سواء مستقلة أو مشتركة بما يتناسب وعدد العمال المقيمين بالسكن.
 
مادة (7) 
 
والزم القرار صاحب العمل بالقيام بالصيانة الدورية للسكن واجراء الاصلاحات المستعجلة اللازمة
 
مادة (8)

!-- -->
واخطار وزارة الصحة موقع سكن العمال وعنوانه ومساحته وعدد العمل المخصص لهم وجنسهم وذلك في مدة لاتتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ توفيره للسكن.
 
مادة (9)
على وكيل وزارة الصحة والمعنين - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية 
 
 
وزير الصحة 
فائقة بنت سعيد الصالح 
صدر بتاريخ  14 ربيع آلاخر 1442 هــ
الموافق : 29 نوفمبر 2020 م
 

قرار رقم (40) لسنة 2014 بشأن اشتراطات ومواصفات مساكن العمال

طباعة طباعة

 

 

 

قرار رقم (40) لسنة 2014

بشأن اشتراطات ومواصفات مساكن العمال

 

 

وزير العمل:

بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن الصحة العامة وتعديلاته،وعلى المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977 بشأن قانون تنظيم المباني وتعديلاته،بعد الاطلاع القانون رقم (36) لسنة 2012 بشأن إصدار قانون العمل في القطاع الأهلي وعلى الأخص المادة (11)  منه،وعلى القرار رقم (8) لسنة 1978 بشأن بتحديد الاشتراطات والمواصفات الصحية لمساكن العمال، المعدل بالقرار رقم (9) لسنة 2006،وبعد أخذ رأي الوزارات والجهات المعنية، وبناءً على عرض وكيل وزارة العمل،

قرر الآتي :

مادة (1)

يلتزم صاحب العمل الذي يوفر مسكناً لعماله في المناطق البعيدة وصاحب العمل الذي يوفر –اختياراً- مسكناً لعماله في غير تلك المناطق بالاشتراطات والمواصفات الواردة في هذا القرار، ويشار إليهما فيما بعد بعبارة " صاحب العمل ".

مادة (2)

يلتزم صاحب العمل أن يخطر وزارة العمل بموقع المسكن الذي يوفره لعماله وعنوانه  ومساحته وعدد العمال المخصص لهم وجنسهم، وذلك في مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ توفيره للمسكن على النموذج المعد لهذا الغرض، وعلى الوزارة إخطار الجهات المعنية بذلك لاتخاذ إجراءاتها اللازمة.

مادة (3)

يلتزم صاحب العمل بتوفير غرف لكل مسكن وتكون مطابقة للاشتراطات والمواصفات التالية :

  1. ألا تقل المساحة المخصصة لكل عامل عن أربعة أمتار من المساحة الخالية.
  2. أن تكون جيدة التهوية والإضاءة.
  3. أن تكون نوافذها مغطاة بشبك معدني يمنع دخول الحشرات، ولا تسمح النوافذ بدخول الغبار والأتربة.
  4. أن تكون غير منشأة في المداخل والممرات وأسطح البنايات.
  5. أن تزود بوسائل النوم والأغطية الكافية والخزانات المناسبة لحفظ الملابس.
  6. ألا تضم عدداً من العمال أكثر مما تستوعب، مع الأخذ في الاعتبار مساحة الغرفة والمساحة المخصصة لكل عامل.
  7.  

مادة (4)

يلتزم صاحب العمل بتوفير التجهيزات التالية بكل مسكن:

  1. أجهزة تلطيف الجو المناسبة والكافية.
  2. براد مياه مأمون المصدر وصالح الش
  3. عدد كاف ومناسب من أوعية حفظ القمامة.
  4. وسائل صالحة لمكافحة الحريق مع الحصول على شهادة بذلك من إدارة الدفاع المدني.
  5. الوسائل اللازمة للتخلص من مخلفات المسكن والصرف الصحي.
  6. صندوق للإسعافات الأولية يتناسب وعدد العمال المخصص لهم المسكن.
  7. مكان مناسب لغسل الملابس.

 

مادة (5)

يلتزم صاحب العمل بأن يلحق بكل مسكن مطبخاً مناسبا لحجم المسكن وعدد العمال ويكون مطابقاً للاشتراطات والمواصفات التالية:

  1. أن يكون مزوداً بمورد مياه مأمون المصدر وصالح للشرب.
  2. أن يكون مزوداً بمغسلة.
  3. مكان مناسب لحفظ الأطعمة.
  4. أن تكون الأرضية من نوعية مانعة للانزلاق من مادة صماء منحدرة إلى مصرف والجدران مكسوة بمواد ملساء يسهل تنظيفها.
  5. أن تكون التهوية والإضاءة فيه مناسبة.
  6. ثلاجة لحفظ الأطعمة تتناسب وعدد العمال المخصص لهم المسكن.
  7. مواقد غاز أو كهرباء تتناسب وعدد العمال.مادة (6)
  8.  

 يلتزم صاحب العمل بتوفير دورة مياه لكل مسكن وتكون مطابقة للاشتراطات والمواصفات التالية :

  1. أن تكون جدرانها مكسوة بمادة ملساء سهلة التنظيف، والأرضية من مادة صماء منحدرة إلى مصرف.
  2. مزودة بسخان مياه مناسب يوضع خارجها.
  3. أن تكون جيدة التهوية والإضاءة.
  4. ألا تفتح مباشرة على مطبخ أو غرفة مخصصة لتناول الطعام.
  5. أن تكون محتوية على ما يأتي:ب – مكان للاستحمام وتبديل الملابس لكل ثمانية عمال.
  6. ج – مغسلة واحدة على الأقل لكل ثمانية عمال.
  7. أ – مرحاض واحد على الأقل لكل ثلاثة عمال مزودة بخزانات طرد.

مادة (7)

يلتزم صاحب العمل بتوفير غرفة لتناول الطعام سواء مستقلة أو مشتركة بما يتناسب وعدد العمال المقيمين بالمسكن.

 

مادة(8)

يلتزم صاحب العمل بالقيام بالصيانة الدورية لكل مسكن وإجراء التصليحات العاجلة واللازمة ليبقى في حالة سليمة ومطابقة للاشتراطات والمواصفات المنصوص عليها في هذا القرار، بما في ذلك التوصيلات والتمديدات والصناديق الكهربائية مع مراعاة اشتراطات الأمن والسلامة.

 

مادة(9)

يلتزم صاحب العمل الذي يوفر مسكناً لعماله قبل العمل بأحكام هذا القرار، أن يوفق أوضاعه وفقاً لأحكام هذا القرار، وذلك خلال فترة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.

مادة (10)

يُلغى القرار رقم (8) لسنة 1978 بتحديد الاشتراطات والمواصفات الصحية لمساكن العمال، المعدل بالقرار رقم (9) لسنة 2006.

 

مادة (11)

على وكيل وزارة العمل تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

 

جميل بن محمد علي حميدان

                                                                           وزير العمل

 

صدر في  : 1 ربيع الأول 1436هـ

الموافق    :  23 ديسمبر 2014 م

قرار رقم (28) لسنة 2014 - بشأن تحديد و تنظيم الخدمات و الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من أخطار غلايات و أوعية البخار و مستودعات الهواء

طباعة طباعة

قرار رقم (28) لسنة 2014

  • بشأن تحديد و تنظيم الخدمات و الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من أخطار غلايات و أوعية البخار و مستودعات الهواء

 

 

 

وزير العمل:

بعد الاطلاع على قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977, و تعديلاته, و على المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1990 بشأن الدفاع المدني,و على المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996 بشأن البيئة , المعدل بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1997,و على القانون رقم (25) لسنة 2009 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (155) لسنة 1981 بشأن السلامة و الصحة المهنيتين وبيئة العمل, و على قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بقانون رقم (36) لسنة 2012, و على الأخص المادة (166) منه,و على المرسوم رقم (7) لسنة 1983 بالموافقة على الانضمام إلى الاتفاقية العربية رقم (13) لسنة 1981 بشأن بيئة العمل,و على المرسوم رقم (2) لسنة 1994 بإنضمام دولة البحرين إلى الاتفاقية العربية رقم (7) لعام 1977 و التوصية رقم (1) لعام 1977 بشأن السلامة و الصحة المهنية,و على قرار وزير العمل و الشئون الاجتماعية رقم (32) لسنة 1977 بشأن تحديد و تنظيم الخدمات و الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من أخطار غلايات و أوعية البخار و مستودعات الهواء,و على القرار رقم (^) لسنة 1999 بتعديل المادة الاولى من القرار رقم (16) لسنة 1988 بشأن اعتماد بعض التقارير و شهادات نتائج فحوص و اختبارات السلامة المهنية بالمنشآت , و بعد اخذ رأي الجهات المعنية,وبناءً على عرض وكيل وزارة العمل,

قرر الآتي :

مادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القرار , يكون للكلمات و العبارات التالية المعاني المبنية قرين كل منها, ما لم يقتض سياقٌ النص َ خلاف ذلك:

المنشأة: كل موقع أو مكان يزاول فيه العمل سواء أكان عملاً صناعياً أم حرفياً أم زراعياً أم خدمياً أم غير ذلك.

موقع العمل: المكان الذي هُيىء من قبل صاحب العمل لقيام العامل بتأدية العمل فيه و يكون أيضاً من ضمن مواقع العمل الآتي:

- أي مكان من المنشأة يمكن أن يتواجد فيه العمال.

- أي حجرة أو ممر أو قاعة أو غرفة أو سُلم أو طريق أو أي مكان آخر داخل المنشأة يستخدم من قبل العمال للدخول أو الخروج لموقع العمل.

غلاية البخار: أي وعاء مقفل يولد فيه البخار لأي غرض من الأغراض تحت ضغط أعلى من الضغط الجوي ويحتوي على شبكة أنابيب لتسخين الماء الذي يغذى به الوعاء المذكور و كذلك على سخان للتسخين العالي للبخار.

حد ضغط الامان : الحد المقرر بمعرفة المصنع لأية غلاية بخار أو مستودع هواء جديد و ليس الحد الذي يتم تقريره في الفحص الأخير.

مستودع البخار: أي وعاء أو جهاز ( فيما عدا غلاية البخار أو حاوية البخار أو ملف أنابيب البخار أو أي جزء من هذه الأنواع) يستخدم بغرض احتواء بخار تحت ضغط أعلى من الضغط الجوي.

وعاء البخار: أي وعاء ( فيما عدا أنبوبة البخار أو أنابيب البخار) له منفذ دائم إلى الجو أو إلى الفضاء و لا يتجاوز الضغط فيه الضغط الجوي ويمر منه البخار تحت ضغط مساوٍ تقريباً للضغط الجوي بغرض التسخين أو الغلي أو التجفيف أو التبخير أو ما شابه ذلك من الأغراض.

مستودع الهواء:

  1. أي وعاء ( فيما عدا الأنابيب و ملفات البخار و ملحقاتها المثبتة بالكومبريسور أو التي تشغل جزءاً منه) لاحتواء الهواء المضغوط و يكون متصلاً بجهاز ضغط الهواء.
  2. أي وعاء ثابت لاحتواء الهواء المضغوط أو غازات العادم المضغوطة و يستخدم بغرض بدء تشغيل محرك احتراق داخلي.
  3. أي وعاء ثابت أو متنقل ( وليس جزءاً من مسدس رش ) يستخدم بواسطة الهواء المضغوط في رش أي طلاء أو دهان أو ورنيش أو أية مادة متشابهة.
  4. أي وعاء يستخدم لحفظ الزيت و يطلق منه الزيت بطريقة الهواء المضغوط.

الشخص المؤهل: يعني شخصاً مدرباً تدريباً تاماً و لديه خبرة كافية بالعمل.

مادة (2)

تسري أحكام هذا القرار على جميع المنشآت و مواقع العمل الخاضعة لأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012.

مادة (3)

يلتزم صاحب العمل باتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية العاملين لديه أو المتواجدين فيه منشأته أو موقع عمله من أخطار غلايات و أوعية البخار و مستودعات الهواء, و أن يوفر لهم خدمات وقايتهم من مخاطرها, و كذلك وسائل الإنقاذ, على النحو المبين بهذا القرار.

ويحظر على صاحب العمل أن يحمل العمال أية نفقات أو يقتطع من أجورهم أي مبالغ لقاء توفير هذه الحماية.

مادة (4)

يلتزم صاحب العمل بإجراء عملية تقييم لمخاطر أخطار غلايات و أوعية البخار و مستودعات الهواء في مواقع العمل بالمنشأة و أن يتخذ كافة التدابير و الاحتياطات اللازمة للحد من مخاطرها إلى أدنى مستوياتها.

مادة (5)

يحظر على العامل ارتكاب أي فعل أو تقصير يقصد منه منع تنفيذ التعليمات أو إساءة استعمال أو إلحاق ضرر بالوسائل الموضوعة لحماية صحة وسلامة العمال بالمنشأة أو موقع العمل التي يعمل بها.

و على العامل أن يستعمل وسائل الوقاية و يتعهد ما بحوزته منها بعناية و أن ينفذ التعليمات الموضوعة للمحافظة على صحته و وقايته من أخطار غلايات و أوعية البخار و مستودعات الهواء, و ألا يصدر منه أي فعل من شأنه أن يؤدي إلى انلاع الحريق.

مادة (6)

يجب أن تكون غلايات البخار و مستودعات البخار بكافة أجزائها بما في ذلك جميع التركيبات و أوعية البخار و مستودعات الهواء سليمة البناء و مصنوعة من مواد سليمة و متينة إلى درجة كافية و خالية من أية عيوب ظاهرة و أن تكون في حالة صيانة جيدة و مستمرة.

مادة (7)

يجب على صاحب العمل توفيرو صيانة الوسائل الكافية و المناسبة في جميع مواقع العمل , على ان يراعي فيها ما يلي:

أن تكون جميع الأجهزة و المعدات الجديدة الخاضعة لهذا القرار مزودة بشهادة من المصنع موضح بها حد ضغط الامان و الاختبارات التي أجريت عليها في هذا الصدد, و يجب أن تجري عليها فحوص منتظمة و شاملة على النحو التالي:

غلايات البخار كل اثني عشر شهراً.

مستودعات البخار و مستودعات الهواء كل أربعة و عشرين شهراً.

إجراء الفحص المشار إليه في الفقرة السابقة بواسطة جهة معتمدة من قبل وزارة العمل بواسطة شخص مؤهل و مخول له القيام بذلك, و ينبغي في أية حالة يتعين فيها خفض حد ضغط الامان, أو يتضح أن الجهاز لا يمكن استخدامه بأمان ما لم يتم أجراء إصلاحات معينة به, إرسال نسخة من تقرير الفحص إلى رئيس جهاز تفتيش السلامة و الصحة المهنية خلال أربعة وعشرين يوماً من أجراء الفحص.

مادة (8)

لا يجوز استعمال أية أجهزة ينطبق عليها هذا القرار ما لم يكن مثبتاً بها أو ملحقاً بها أو مرقوماً عليها التركيبات أو التوصيات أو العلامات الآتي بيانها:

أولاً: غلايات البخار:

  1. صمام أمان مناسب , مستقل تماماً عن أي صمام لوقف التشغيل , و بحيث يكون يوقف تشغيل الغلاية عندما يتجاوز الضغط حد ضغط الأمان, كما يجب أن يثبت بالغلاية مباشرة, أو أقرب ما يمكن عملياً إليها.
  2. صمام مناسب لوقف التشغيل يصل ما بين الغلاية و أنبوبة البخار.
  3. مقياس صحيح لقياس ضغط البخار متصل بالوعاء الذي يحتوي على البخار و يمكن رؤيته بسهولة بواسطة ملاحظة الغلاية, و يوضح هذا المقياس مقدار ضغط البخار في الغلاية بالكيلوجرامات على كل سنتيمتر مربع, و تكون عليه علامة بلون مميز تبين أقصى حد مسموح به للضغط.
  4. مقياس واحد للماء على الأقل, مصنوع من مادة شفافة أو أي نوع آخر تقره إدارة العمل بوزارة العمل يوضح منسوب ارتفاع المادة في الغلاية , و في حالة ما إذا كان المقياس من نوع الأنبوب الزجاجي و حد ضغط الأمان المعتاد يزيد على ثلاثة كيلو جرامات على السنتيمتر المربع الواحد, يجب أن يكون مغلفاً بغلاف مناسب للوقاية, بشرط ألا يحول دون سهولة قراءة المقياس.
  5. في حالة ما إذا كانت الغلاية من ضمن صف مترابط من غلايتين أو أكثر تحمل رقماً خاصاً يمكن رؤيته بسهولة.
  6. أداة لتركيب مقياس اختبار الضغط.
  7. إذا لم تكن الغلاية من النوع الذي يتم تسخينه بالنار من الخارج يجب تزيدها بصمام عزل قابل للإنفجار أو بجهاز مناسب للإنذار في حالة انخفاض منسوب الماء.

ثانياً: مستودعات البخار:

( إذا لم يكن بناؤها بحيث تتحمل حد ضغط الأمان للغلاية أو الحد الأقصى للضغط الذي يمكن أن يتعرض له الأنبوب الذي يصل بين المستودع و أي مصدر للبخار).

  1. صمام مناسب لخفض الضغط, أو أية أداة أوتوماتيكية للحيلولة دون تجاوز حد ضغط الأمان.
  2. صمام أمان مناسب يكون مركباًبحيث يسمح للبخار بالتسرب بمجرد تجاوز حد ضغط الأمان, أو أية أداة أوتوماتيكية لكي تقطع وصول البخار أوتوماتيكياٍ بمجرد تجاوز حد ضغط الأمان.
  3. مقياس صحيح لقياس ضغط البخار في المستودع بالكيلوجرامات لكل سنتيمتر مربع.
  4. صمام مناسب لوقف التشغيل.
  5. إذا كان هناك أكثر من مستودع بخار واحد , يجب أن يحمل كل مستودع لوحة عليها رقم واضح يمكن رؤيته بسهولة.

ثالثاً: مستودعات الهواء:

  1. صمام مناسب لخفض الضغط بحيث يحول دون تجاوز حد ضغط الأمان ( إلا إذا كان بناء المستودع بحيث يستطيع تحمل أقصى ضغط يمكن أن يحدثه الكومبريسور).
  2. صمام أمان مناسب يكون مركباً بحيث يسمح للهواء بالتسرب بمجرد تجاوز حد ضغط الأمانز
  3. مقياس صحيح يبين الضغط في المستودع بالكيلوجرامات بالنسبة لكل سنتيمتر مربع.
  4. أداة مناسبة للصرف.
  5. باب فحص مناسب أو فتحة مناسبة أو أية وسيلة أخرى تسمح بتنظيف المستودع من الداخل تنظيفا تاماً.
  6. إذا كان هناك أكثر من مستودع هواء واحد, يجب أن يحمل كل مستودع لوحة عليها رقم واضح يمكن رؤيته بسهولة.
  7. يجب أن يكون حد ضغط الأمان موضحاًبأرقام يمكن رؤيتها بسهولة.

مادة (9)

يُحظر دخول أو تواجد أي شخص بالقرب من غلاية بخار تكون من ضمن صف مترابط مؤلف من غلايتين أو أكثر إلا مع مراعاة أحد هذين الإجراءين:

  1. فصل جميع المنافذ التي يحتمل أن يدخل منها البخار أو الماء أو الوقود من أحد أقسام هذا الصف المترابط.
  2. أن تكون جميع الصمامات و الصنابير التي تتحكم في دخول البخار أو الماء أو الوقود مغلقة بأحكام.

وفي الحالات التي يكون فيها للغلاية أنبوب لتصريف البخار مشترك مع غلاية أو مع غلايات أخرى , أو في حالة ما إذا كان لها أنبوب لتصريف البخار في وعاء أو حوض مشترك فإن هذا الأنبوب يجب أن يكون مغلقاً ( غير متصل).

مادة (10)

يجب أن يعهد صاحب العمل إلى شخص مؤهل بفحص أجهزة الضغط والبخار بالمنشأة وكافة مواقع العمل مرة كل سنة على الأقل على أن يدون عليها تاريخ الفحص و تاريخ الصيانة اللاحق و اسم الفاحص.

و يجب اجراء الفحص الدوري المشار إليه على أجهزة الضغط و البخار من قبل جهة معتمدة من الجهة المختصة.

مادة (11)

يجب على جميع المنشآت ومواقع العمل القائمة وقت العمل بهذا القرار توفيق أوضاعها بما يتفق و أحكامه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.

مادة (12)

يُعاقب كل من يخالف أحكام العقوبات المنصوص عليها في المادة (192) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بقانون رقم (36) لسنة 2012.

مادة (13)

يُلغى قرار وزير العمل و الشؤون الإجتماعية رقم (32) لسنة 1977 بشأن تحديد و تنظيم الخدمات و الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من أخطار غلايات و أوعية البخار و مستودعات الهواء, كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرا.

مادة (14)

على وكيل وزارة العمل تنفيذ هذا القرار , ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

 

                                                                                               وزير العمل

جميل بن محمد علي حميدان

صدر بتاريخ: 22 رمضان 1435 هـ

الموافق: 20 يوليو 2014 م

 

قرار رقم (38) لسنة 2014 بشأن تحديد الشروط والاحتياطات اللازمة لحماية العمال من المخاطر الميكانيكية وبيئة العمل

طباعة طباعة

قرار رقم (38) لسنة 2014

بشأن تحديد الشروط والاحتياطات اللازمة لحماية العمال

من المخاطر الميكانيكية وبيئة العمل

 

 

وزير العمل:

بعد الاطلاع على القانون رقم (25) لسنة 2009 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (155) لسنة 1981 بشأن السلامة والصحة المهنيتين وبيئة العمل،وعلى قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، وعلى الأخص المادة (166) منه،وعلى القرار رقم (13) لسنة 1977 بشأن تحديد وتنظيم الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من أخطار التجليخ،وعلى القرار رقم (15) لسنة 1977 بشأن تحديد وتنظيم الخدمات والاحتياطات اللازمة لحماية العمال اثناء العمل من الآلات الخطرة،وعلى القرار رقم (26) لسنة 1977 بشأن تحديد وتنظيم الخدمات والاحتياطات اللازمة لوقاية عيون العمال أثناء العمل من أخطار العمل والآلات،وعلى القرار رقم (27) لسنة 1977 بشأن تحديد وتنظيم الخدمات والاحتياطات اللازمة لحماية العمال من أخطار الآلات المستخدمة في اشغال النجارة،وبعد أخذ رأي الجهات المعنية،وبناءً على عرض وكيل وزارة العمل،

قرر الآتي:

المادة الأولى

في تطبيق أحكام هذا القرار يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، مالم يقتضِ سياقُ النص خلافَ ذلك:

موقع العمل: المكان الذي هُيئ من قبل صاحب العمل لقيام العامل بتأدية العمل فيه ويكون أيضاً من ضمن مواقع العمل الآتي:

-  أي مكان من المنشأة يمكن أن يتواجد فيه العمال.

-  أي حجرة أو ممر أو قاعة أو غرفة أو سُلم أو طريق أو أي مكان آخر داخل المنشأة يستخدم من قبل العمال للدخول أو الخروج لموقع العمل.

آلات نقل الحركة: كل عمود تدوير أو عجلة أو قرص أو بكرة أو مجموعة بكرات تشغيل أو أية أداة أخرى ينقل الحركة بواسطتها بادئ الحركة إلى أية آلة أو جهاز.

عجلة التجليخ: عجلة أو أسطوانة أو قرص أو أداة مسنونة الطرف أو مخروط تكون مصنوعة من معدن أو خشب أو قماش أو لباد أو مطاط أو ورق به جزئيات كاشطة، يمكن تدويرها بواسطة طاقة محركة وتستعمل في عمليات التجليخ أو القطع.

منشار آلي دائري: منشار يعمل بالطاقة مثبت على قاعدة يتكون من قرص مسنن يدور بسرعة عالية على محور يستعمل لقطع مواد مختلفة.

المادة الثانية

على العامل ألا يستعمل معدات العمل غير المجهزة بوسائل الوقاية اللازمة، ولا يجوز له أن يعطل أو يوقف ما يوفر له الوقاية، وأن يبلغ عن كل خلل أو عطل فني في المعدات أو الآلات يعرضه للخطر، وأن يتبع الإرشادات التحذيرية والتعليمات الموضحة للمحافظة على سلامته ووقايته من مخاطر العمل.

المادة الثالثة

1)  يجب على أي شخص يصمم أو يصنع أو يستورد أية معدات لاستخدامها في العمل مراعاة ما يلي:

‌أ)   أن يضمن بشكل عملي ومعقول أن تكون المعدة مصممة ومركبة بطريقة تكفل السلامة وبدون أية أخطار عند استعمالها الاستعمال المناسب، وأن تكون حسب المواصفات القياسية الخليجية الموحدة.

‌ب)  أن يوضح المعلومات الكافية الخاصة بطريقة استعمال المعدة في الأوجه التي صممت وتمت تجربتها من أجلها واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة وإعطاء التعليمات لكفالة ضمان السلامة وتجنب حدوث أي خطر عند الاستعمال.

‌ج)   أن يقوم بكل التجارب والفحوصات اللازمة للتحقق من حسن أداء المعدة للاستخدامات المفترضة منها.

2)   توفير الآلات والمعدات والأجهزة التي يتطلبها العمل بحيث تكون ملائمة ومناسبة للغرض المخصصة له وبيئة الاستخدام التي صممت من أجلها.

المادة الرابعة

يشترط في كافة العدد اليدوية العادية والآلات والأجهزة التي تدار بالكهرباء أو الهواء المضغوط أو بأي وسيلة من وسائل الطاقة ما يلي:

1)    أن تكون مزودة بحواجز الوقاية المناسبة (إذا تطلب ذلك).

2)    أن تتوافر فيها الوقاية من أخطار الصعق الكهربائي، ويراعى فيها أن تكون مفصولة عن مصادر الطاقة بالوسائل المناسبة.

3)    أن يتم فحصها قبل وبعد العمل بها للتأكد من سلامتها.

4)    أن تكون العلامات الإرشادية للاستخدام موضحة فيها وتشمل (مفاتيح التشغيل وتغيير السرعة وغيرها).

5)    أن توضح عليها الإرشادات التحذيرية والإجراءات الوقائية.

6)    أن تتوافر فيها وسائل الإضاءة المناسبة.

المادة الخامسة

يجب مراعاة ما يلي في بيئة العمل:

1)    ترك مسافة كافية حول معدات العمل بشكل يسمح بالفصل الواضح بين العامل والمارة والمعدات والمكان المخصص لتخزين الأدوات وتنفيذ الأعمال الجارية.

2)    عدم وضع أي من معدات العمل ذات عربة متحركة أو دوارة في وضع يكون فيه أي عامل عرضة لأن يحصر بين تلك العربة وأي جزء ثابت من المبنى، مالم يكن الوصول إلى نقطة الانحصار ممنوعاً بواسطة سياج آمن.

المادة السادسة

يجب تزويد معدات العمل بمفاتيح تحكم في مكان ظاهر سهل الوصول إليه لأغراض بدء التشغيل والإيقاف والتحكم ما لم تكن المفاتيح غير لازمة، وينبغي أن تعطل مفاتيح الإيقاف في الحالات الطارئة بجميع مفاتيح التحكم لأخرى.

المادة السابعة

1)    يجب على صاحب العمل أن يسور دائماً بحواجز الوقاية المناسبة الأجزاء المتحركة من مولدات الحركة وأجهزة نقل الحركة والأجزاء الخطرة من الآلات، سواء كانت ثابتة أو متحركة أو متنقلة كلما أمكن ذلك، ويجب أن يراعي في تصميمها أو تركيبها أن تكفل الوقاية التامة وأن تكون مزودة بوسائل الأمان المناسبة للعمل.

2)    يجب على صاحب العمل أن لا يسمح بإزالة أو تركيب أي حواجز وقاية إلا إذا كانت الآلة متوقفة عن العمل على أن يعاد الحاجز عند الإزالة إلى مكانه قبل إعادة التشغيل.

3)    يجب مراعاة تركيب السواتر والحواجز الثابتة التي توقف معدات العمل أوتوماتيكياً عند إزالتها، أو السواتر القابلة للتعديل، أو السواتر التي تعمل بحساسية الضوء أو الليزر أو استخدام الآلات التي لا تعمل إلا بالضغط على أزرار العمل باليدين، وذلك بحسب الحاجة وطبيعة العمل.

 

المادة الثامنة

يجب على صاحب العمل اتخاذ التدابير الوقائية المناسبة من حيث إجراء الصيانة الوقائية والفحص الدوري على الأجزاء والمجسمات المستخدمة كسواتر للآلات الخطرة للمراقبة والتأكد من سلامتها.

المادة التاسعة

يتعين عند استخدام آلات النجارة مراعاة الاشتراطات التالية:

1)    توفير أساليب فعالة لاستخلاص العادم والشظايا والأجسام الصغيرة الناجمة عن عمليات النجارة.

2)    توفير وسيلة مناسبة وملائمة لدفع القطعة المراد تسوية سطحها أو تشكيلها.

3)    عدم استخدام معدات وآلات النجارة لغير الأغراض التي صممت من أجلها.

المادة العاشرة

يتعين عند استخدام المنشار الآلي الدائري مراعاة الاشتراطات التالية:

1)    أن يكون قرص المنشار الموجود تحت القاعدة مستوراً بشكل كامل.

2)    أن يستر الجزء الظاهر من قرص المنشار الممتد فوق القاعدة بساتر متين في وضع قابل للحركة للأعلى بحيث يمتد من أعلى القرص إلى ما فوق السطح العلوي للمادة الجاري قطعها تكون حافة جانبية بارزة ذات عمق كاف على كل جانبي قرص المنشار، ويوضع بإحكام بحيث تمتد الحافتان ما بعد أسنان القرص.

3)    توفير قضيب دفع مناسب والاحتفاظ به في متناول اليد لاستعماله لدى كل منشار آلي دائري يجرى تقديم المادة إليه باليد، وفيما عدا الحالات التي تكون فيها المسافة بين قرص المنشار الدائري والحاجز واسعة أو عندما تكون وسيلة تقديم المادة لقرص المنشار يمكن معها الاستغناء عن قضيب الدفع بأمان، فإن قضيب الدفع يجب أن يستخدم في الأغراض التالية:

‌أ)       دفع المادة المطلوب قطعها بين سلاح المنشار والحاجز في جميع حالات القطع.

‌ب)  دفع المادة المطلوب قطعها بين سلاح المنشار والسور أثناء الـ 300 مليمتر الأخيرة من أي عملية تقطيع تزيد أطوالها على 300 مليمتر.

‌ج)    إزاحة قطع المادة التي قطعت من مكانها بين سلاح المنشار والحاجز.

المادة الحادية عشرة

يتعين عند استخدام معدات التجليخ مراعاة الاشتراطات التالية:

1)    توفير ساتر آمن يحتفظ به في وضع مناسب لدى أية عجلة تجليخ تكون في حالة حركة كلما كان ذلك ممكناً عملياً.

2)    وضع لوائح الإرشادات والتحذير من الأخطار الناجمة عن استعمال عجلات التجليخ والاحتياطات الوقائية في المكان الذي تجري فيه عادة أعمال التجليخ أو القطع بواسطة عجلات التجليخ أو في مكان واضح بحيث يمكن رؤيتها بسهولة بواسطة الأشخاص العاملين في التجليخ أو القطع.

3)    اختيار عجلة تجليخ جيدة الصنع مناسبة للعمل المراد إنجازه.

المادة الثانية عشرة

يجب على صاحب العمل إجراء الصيانة الدورية للأجهزة ومعدات العمل والتأكد من أن أعمال الصيانة يتم تنفيذها بطريقة آمنة.

ويحظر تنظيم أو تشحيم أو تزييت معدات العمل أثناء دورانها ما لم تكن مزودة بوسائل مناسبة من شأنها منع وقوع المخاطر.

المادة الثالثة عشرة

يجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة لوقاية العاملين من أخطار الشرر أو الشظايا أو الأجسام الحادة وذلك بطرق الأمان المناسبة والملائمة.

ويحظر على صاحب العمل استعمال الماكينات التي لا تتوفر في الأجزاء الخطرة منها وسائل الوقاية الكافية.

المادة الرابعة عشرة

يجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة لوقاية العمال من أخطار الغبار والبخار الذي يضر بصحة وسلامة العمال المتولد عن إحدى عمليات التصنيع أو الجلخ أو تنظيف المواد أو نفثها أو رشها أو معالجتها بذلك بتوفير التهوية والكمامات وغيرها من وسائل الوقاية والحماية.

ويحظر استعمال المحركات الداخلية الاحتراق الثابتة في مكان مغلق إلا بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل غازات الاحتراق والأبخرة من المحرك إلى الفضاء أو باتخاذ غيرها من الخطوات التي تكفل درء خطر هذه الغازات عن صحة العاملين مع مراعاة الاشتراطات البيئية.

 

المادة الخامسة عشرة

يجب أن يكون تداول الخامات ومعدات وأدوات العمل ومواد الإنتاج بطريقة آمنة وسليمة لا يترتب عليها أي ضرر للعمال، ولا يجوز مطالبة العامل برفع أو نقل أو تحريك حمل ثقيل يحتمل أن يسبب له إصابة في جسمه.

المادة السادسة عشرة

يراعى عند استعمال المركبات الميكانيكية والرافعات الشوكية والشاحنات والجرارات والجرافات أو أي مركبة ميكانيكية أخرى في مواقع العمل الآتي:

1)    أن تكون في عهدة شخص مؤهل ومجاز بسياقتها برخصة بحرينية سارية المفعول.

2)    أن تكون في حالة جيدة وصالحة وسليمة وتتم صيانتها بشكل دوري.

3)    أن تستعمل استعمالاً مناسباً وأن تحمل بطريقة صحيحة وللغرض الذي صممت من أجله، وأن لا يتم تحميلها بحيث يخل تشغيلها على الوجه السليم.

4)    أن تكون مزودة بمقاعد مناسبة لعدد الركاب إن كانت تستعمل لنقل الأشخاص.

5)    أن يتم توفير دعامة احتياطية متينة وملائمة للحيلولة دون نزول المركبات عند عطل معدات الحمل.

المادة السابعة عشرة

يتعين أثناء القيام بأعمال الصيانة في المركبات الميكانيكية مراعاة الاشتراطات التالية:

1)    فصل التيار الكهربائي كلما كان ذلك ممكناً عملياً مع اتخاذ اللازم لمنع حدوث حريق حال توصيل التيار الكهربائي.

2)    وضع دعامات مناسبة لمنع تحرك المركبة للأمام أو الخلف أو نزولها.

المادة الثامنة عشرة

يتعين عند القيام بأعمال اللحام مراعاة الاحتياطات والاشتراطات التالية:

1)    التأكد من عدم وجود مواد قابلة للاشتعال قريبة من أعمال اللحام أو في حيز الشرر الناتج عنها.

2)    أن يعهد بأعمال اللحام إلى أشخاص مؤهلين على دراية بأعمال الإطفاء والاسعافات الأولية للإصابات الناتجة عن أعمال اللحام.

3)    إجراء عمليات اللحام على منصات مخصصة لذلك من مواد غير قابلة للاشتعال ذات مقاومة عالية للنيران.

4)    تجهيز معدات اللحام الومضي بغطاء للتحكم في الوهج المتطاير، وتأمين تهوية طبيعية وصناعية.

5)    توفير التهوية الطبيعية والصناعية المناسبة واللازمة لتفادي تركيز الالتهاب في مواقع أعمال اللحام وعلى الأخص الأماكن المغلقة.

6)    تجهيز مواقع اللحام بوسائل مكافحة الحريق المناسبة والكافية.

7)    أن تكون التوصيلات والمعدات في حالة جيدة ومناسبة لأداء العمل وأن تكون الصمامات المنظمة للضغط ومعدت قياس الضغط بحالة جيدة عند القيام باللحام بواسطة الغاز مع مراعاة إجراء الاختبارات والفحوص قبل وبعد الاستخدام.

8)    توفير معدات الوقاية الشخصية المناسبة للعمال عند القيام بأعمال اللحام وإلزامهم باستخدامها.

المادة التاسعة عشرة

تسري أحكام هذا القرار على جميع المنشآت ومواقع العمل الخاضعة لأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012.

المادة العشرون

يجب على جميع المنشآت ومواقع العمل القائمة وقت العمل بهذا القرار توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.

المادة الواحدة والعشرون

يُعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (192) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012.

المادة الثانية والعشرون

تلغى قرارات وزير العمل والشئون الاجتماعية التالية:

1)    القرار رقم (13) لسنة 1977 بشأن تحديد وتنظيم الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من أخطار التجليخ.

2)    القرار رقم (15) لسنة 1977 بشأن تحديد وتنظيم الخدمات والاحتياطات اللازمة لحماية العمال أثناء العمل من الآلات الخطرة.

3)    القرار رقم (26) لسنة 1977 بشأن تحديد وتنظيم الخدمات والاحتياطات اللازمة لوقاية عيون العمال أثناء العمل من أخطار العمل والآلات.

4)    القرار رقم (27) لسنة 1977 بشأن تحديد وتنظيم الخدمات والاحتياطات اللازمة لحماية العمال من أخطار الآلات المستخدمة في أشغال النجارة.

 

المادة الثالثة والعشرون

على وكيل وزارة العمل تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

 

وزير العمل

جميل بن محمد حميدان

صدر بتاريخ: 5 ذي الحجة 1435هـ

الموافق: 29 سبتمبر 2014م

قرار رقم (15) لسنة 2014 بشأن حماية العمال من أخطار المواد الكيميائية والغازات والسوائل سريعة الاشتعال في المنشآت ومواقع العمل

طباعة طباعة

قرار رقم (15) لسنة 2014

بشأن حماية العمال من أخطار المواد الكيميائية والغازات

والسوائل سريعة الاشتعال في المنشآت ومواقع العمل

 

 

وزير العمل:

بعد الاطلاع على قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977، وتعديلاته،

وعلى المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1990 بشأن الدفاع المدني،

وعلى المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996 بشأن البيئة، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1997،

وعلى القانون رقم (25) لسنة 2009 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (155) لسنة 1981 بشأن السلامة والصحة المهنيتين وبيئة العمل،

وعلى قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، وعلى الأخص المادة (166) منه،

وعلى المرسوم رقم (7) لسنة 1983 بالموافقة على الانضمام إلى الاتفاقية العربية رقم (13) لسنة 1981 بشأن بيئة العمل،

وعلى المرسوم رقم (2) لسنة 1994 بانضمام دولة البحرين إلى الاتفاقية العربية رقم (7) لسنة 1977 والتوصية رقم (1) لعام 1977 بشأن السلامة والصحة المهنية،

وعلى القرار رقم (31) لسنة 1977 بشأن تحديد وتنظيم الخدمات والاحتياطات اللازمة لحماية العمال أثناء العمل من أخطار الغازات سريعة الاشتعال والغازات البترولية المسالة،

وبعد أخذ رأي الجهات المعنية،

وبناءً على عرض وكيل وزارة العمل،

قرر الآتي:

المادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القرار يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتضِ سياقُ النص خلافَ ذلك:

  • سائل سريع الاشتعال: المادة الكيميائية التي قد تشعل الحريق بمجرد ملامستها للهواء أو تتحول إلى غازات سريعة الاشتعال عند ملامسة الماء.
  • اسطوانة: وعاء مصمم ومصنوع ومختبر وفقاً لقواعد أوعية الضغط المعتمدة دولياً.
  • بنية ضد الحريق: غرفة التخزين أو حجرة العمل أو المقصورة أو أي مكان مغلق صمم ليكون غير قابل للاحتراق وفقاً للمواصفات والمعايير المقاومة للحريق.

المادة (2)

تسري أحكام هذا القرار على جميع المنشآت ومواقع العمل الخاضعة لأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012, و يجب على جميع المنشآت ومواقع العمل القائمة وقت العمل بهذا القرار توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.

المادة (3)

يجب على صاحب كل عمل أن يتخذ الاحتياطات اللازمة لحماية العاملين لديه أو المتواجدين في موقع عمله من الأخطار الكيميائية، وأن يوفر لهم وسائل وقايتهم من مخاطرها، وكذلك وسائل الإنقاذ، على النحو المبين بهذا القرار.

ويُحظر على صاحب العمل أن يُحمّل العمال أو يقتطع من أجورهم أي مبلغ لقاء توفير هذه الحماية.

المادة (4)

يجب على صاحب العمل أن يقوم - بشكل مناسب وفعال - بتقييم المخاطر الكيميائية في منشأته ومواقع عمله التي تهدد سلامة وصحة عماله أو الأشخاص المتواجدين فيها أو بالقرب منها وفق الآتي:

1)    إجراء التقييم مرة واحدة على الأقل كل ثلاث سنوات.

2)    إجراء التقييم في حال وقوع حادث مهني.

3)    إجراء التقييم في حال حدوث تغيير في عمليات المنشأة.

على أن يتم إسناد تقييم المخاطر الكيميائية إلى جهة متخصصة معتمدة ذات كفاءة بنوعية المخاطر الكيميائية الموجودة.

المادة (5)

تراعى اشتراطات السلامة والصحة المهنية عند تعامل العمال بالمواد الكيميائية على النحو التالي:

‌أ)       عزل وفصل مواقع العمل المعرضة لأخطار المواد الكيميائية عن باقي مواقع بيئة العمل.

‌ب)  استبدال العمليات الصناعية التي تستخدم مواد ضارة بأخرى أقل ضرراً.

‌ج)    إجراء العمليات التي تولد غازات ضارة في معدات محكمة القفل تحت الضغط المناسب.

‌د)      الصيانة الدورية والفنية لأجهزة القياس والأجهزة الفنية والصناعية لكفالة سلامتها.

‌ه)       توفير أنظمة التهوية للصرف والسحب الملائمة في موقع العمل.

‌و)     تدريب وتوعية العمال بمخاطر المواد الكيميائية في بيئة العمل.

‌ز)     استخدام مواد كيميائية مزودة ببطاقة تعريف المواد الخطرة واضحة ومعتمدة دولياً (MSDS).

‌ح)    الالتزام بالتنبيهات والتحذيرات التي تصدر عن الشركات المنتجة والمصنعة للمواد الكيميائية.

‌ط)    إجراء القياسات الدورية للمخاطر الكيميائية في بيئة العمل.

‌ي)   مراعاة تحديد ساعات المناوبة اليومية ويجوز وضع جدول يبين ذلك.

‌ك)    توفير أماكن كافية وملائمة لاغتسال العمال بعد انتهاء فترة المناوبة، إضافة لتأمين رشاش طوارئ.

‌ل)    توفير معدات السلامة الشخصية بما يتناسب مع طبيعة العمل.

‌م)      إجراء الفحص الدوري على العمال المعرضين للمخاطر الكيميائية والاحتفاظ بسجل خاص بذلك.

المادة (6)

تُوفر وسائل كافية ومكفولة السلامة للنجاة والوقاية من الحريق في أي موقع يجري فيه إنتاج أو استعمال أو نقل أي مواد كيميائية أو غازات أو سوائل سريعة الاشتعال.

كما تراعى الاشتراطات التالية في موقع العمل للوقاية من الحريق:

‌أ)       منع التدخين داخل أماكن العمل وخاصة التي تحتوي على مواد قابلة للاشتعال وتعلق تعليمات بذلك في كل مدخل من مداخل المصنع في إشارة واضحة ومناسبة للعيان أن التدخين محظور تماماً باستثناء الأماكن التي تعلق فيه إشارة تفيد السماح به.

‌ب)  اتخاذ تدابير السلامة اللازمة عند القيام بأعمال اللحام والقطع في البراميل والأوعية المحتوية على المواد السريعة الاشتعال أو مخلفاتها.

‌ج)    اتخاذ تدابير السلامة اللازمة عند نشوء الاحتكاكات والشحنات الكهرومغناطيسية والشحنات الكهربية.

‌د)      اتخاذ تدابير السلامة اللازمة والآمنة عند استخدام اسطوانات الغاز المضغوطة وأن تكون مفحوصة ومزودة بشهادات السلامة.

المادة (7)

تُراعى الاشتراطات التالية عندما تنتج أية عوادم كفيلة بأن يتولد عنها خطر حريق على أي سطح نتيجة عملية أو عمليات تشغيل يدخل فيها سائل سريع الاشتعال.

‌أ)       اتخاذ التدابير حيثما كان ذلك ممكناً عملياً للحيلولة قدر الإمكان دون حدوث أمثال هذه الرواسب.

‌ب)  اتخاذ التدابير الفعالة كلما دعت الضرورة لمنع الخطر عند حدوث أمثال هذه الرواسب، وإبعاد كل هذه المخلفات المذكورة ووضعها في مكان آمن.

المادة (8)

تُراعى الاحتياطات التالية:

‌أ)       عدم إشعال أي سائل سريع الاشتعال إلا في الموضع أو المكان المناسب لذلك على نحو آمن، وبالاستخدام الصحيح لذلك الموضع أو الجهاز.

‌ب)  حينما تكون الوسيلة الوحيدة للتخلص من السائل أو الغاز السريع الاشتعال باحتراقه، فإن إحراقه يجب أن يتم في موضع أو جهاز مناسب لغرض إحراق السائل وذلك على نحو آمن وبواسطة شخص مؤهل لذلك.

‌ج)    لا ينطبق الحظر الوارد في البند (أ) من هذه المادة في الحالات التي يحرق فيها السائل سريع الاشتعال بغرض تدريب أشخاص على مكافحة الحريق، على أن يُراعى في ذلك أن يتم إحراقه بواسطة شخص مؤهل وعلى نحو مكفول السلامة وفي موقع آمن، على أن يجري التدريب تحت الإشراف المباشر والمستمر من جانب الشخص المؤهل لذلك.

المادة (9)

يُراعى التالي:

‌أ)       أخذ الاحتياطات عند بناء غرفة التخزين أو حجرة العمل أو المقصورة أو أي مكان مغلق ليكون بنية ضد الحريق، وذلك من أجل تخفيف الضغط عند حدوث أي انفجار.

‌ب)  أن تكون لغرفة التخزين تهوية طبيعية بصرف النظر عن أي شروط تتضمنها أية مواصفات موافق عليها فيما يتعلق بتعريف عبارة (بنية ضد الحريق).

‌ج)    مراعاة الشروط المتعلقة بسلامة المخازن والمستودعات والأوعية للمواد الكيميائية أو السوائل أو الغازات سريعة الاشتعال في موقع العمل كالتالي:

1)    فصل مواقع التخزين عن مواقع التصنيع أو التداول.

2)    أن تكون غرفة التخزين أو المقصورة التي تخزن بها المواد الكيميائية عبارة عن بنية متينة وغير قابلة للاحتراق.

3)    تصنيف المواد الكيميائية حسب طبيعتها وخصائصها وتنفيذ التعليمات المكتوبة على بطاقة التعريف الخاصة بها، ومراعاة تجانسها عند التخزين، بحيث يتم تخزين كل نوع معين من المواد على حدة.

4)    توفير مخازن مستقلة للمواد الكيميائية التالفة والمنتهية الصلاحية، ويتم تزويد المخزن بمختبر لإمكانية تدوير بعض هذه الكيماويات وإعادة استخدامها مرة أخرى.

5)    توفير الإضاءة الملائمة والمناسبة.

6)    الاحتفاظ بدرجة الحرارة المناسبة والملائمة لمنع اشتعال المواد القابلة للاشتعال.

7)    توفير التهوية المناسبة والآمنة.

8)    تفادي وجود أية مصادر للاشتعال بالمخازن.

9)    اتخاذ التدابير الواجبة للحد من انتشار الحريق عند وقوعه بالمخزن.

10)    إحاطة العمال بمخاطر المواد الكيميائية المخزنة وطرق الوقاية منها.

11)    مراعاة النظام والترتيب في المخزن واتخاذ ما يلزم للحيلولة دون سقوط المواد أو وقوع العمال.

12)    التحقق من توفر التجهيزات الخاصة بالسلامة ومعدات السلامة الشخصية.

13)    وضع خطة للطوارئ والإخلاء في حال حدوث تسرب أو حريق.

‌د)      أن تكون الخزانات والصناديق والمستودعات والأوعية المستخدمة في أي وقت لتخزين السوائل سريعة الاشتعال مغلقة ومُحكمة (سواء كانت تحتوي أو لا تحتوي على أي سائل سريع الاشتعال) إلا إذا دعت الحاجة إلى استعمال أو تشغيل أو صيانة هذه الخزانات أو الصناديق أو المستودعات أو الأوعية.

‌ه)       اتخاذ كافة الخطوات الممكنة عملياً عند تخزين السوائل السريعة الاشتعال، والتي قد تتسرب أو تنسكب أو ممكن أن تخرج بأية طريقة، وذلك لتفادي تسربها من الخزانات أو الأوعية التي تحتويها وذلك بأن يتم احتواؤها أو نزحها إلى وعاء مناسب أو إلى مكان آمن أو معالجتها بأية طريقة أخرى تجعلها آمنة.

المادة (10)

يجب تدوين عبارة (سريع الاشتعال) على كل مخزن أو خزانة أو صندوق أو وعاء يُستعمل لتخزين السوائل السريعة الاشتعال أو أية عبارة أخرى ملائمة تشير إلى قابلية الاشتعال.

وإذا كان من غير الممكن عملياً وضع علامة على المخزن أو الخزانة أو الصندوق أو المستودع أو الوعاء فيجب أن توضع عبارة (سائل سريع الاشتعال) بوضوح تام في أقرب مكان ممكن.

المادة (11)

يجب أن يراعى التالي:

‌أ)       يكون تخزين جميع الغازات أو السوائل سريعة الاشتعال التي لا تكون في حالة استعمال طبقاً للشروط التالية:

1)    أن يكون التخزين في صهاريج ملائمة تحت الأرض، أو فوق سطح الأرض أو في الهواء الطلق، أو في مستودعات أو أوعية تخزين ثابتة أو متنقلة بحيث تكون في أماكن آمنة.

2)    أن تكون في خطوط أنابيب أو مضخات أو أية أجزاء تشكل جانباً من شبكة خطوط أنابيب مغلقة تماماً.

3)    أن تكون في اسطوانات مناسبة يحتفظ بها في أماكن آمنة في الهواء الطلق، وعندما يكون هذا غير ممكن عملياً يحتفظ فيها في غرفة تخزين مغلقة صممت لتكون بنية ضد الحريق وبحيث تكون جيدة التهوية وفي موقع آمن أوفي مبنى يقاوم الحريق.

‌ب)  أن لا يتواجد في أي مكان عمل أية غازات أو سوائل قابلة للاشتعال إلا إذا كانت في اسطوانات ملائمة أو في خطوط أنابيب ملائمة، ويجب أن يكون عدد اسطوانات أو خطوط أنابيب الغاز أو السائل صغيراً إلى أقصى حد ممكن عملياً بالنظر إلى عمليات التشغيل الجاري أداؤها.

‌ج)    الاحتفاظ بأسطوانة الغاز في المخزن لحين الحاجة إلى استعمالها أو العمل بها لأول مرة، وعندما تفرغ محتوياتها يجب أن تنقل بأسرع ما يمكن عملياً بعيداً عن مكان العمل أو توضع في المخزن أو تعاد تعبئتها بدون تأخير.

ولا تنطبق الأحكام السالفة الذكر على الحالتين الآتيتين:

1-الغاز أو السائل الموجود في خزانات الوقود بالمركبات أو المحركات بغرض تشغيل هذه المركبات أو المحركات.

2-أي وعاء صغير مغلق جيداً لا يحتوي على أكثر من 500 سم مكعب من الغاز أو السائل سريع الاشتعال.

المادة (12)

‌أ)  يجب مراعاة استخدام أقل كمية سائل سريع الاشتعال في مكان العمل سواء في الإنتاج أو الاستعمال في الأوعية والخزانات وخطوط الأنابيب والمعدات والأجهزة إلى أقصى حد ممكن عملياً بالنظر إلى عمليات التشغيل الجاري أداؤها.

‌ب)  يجب أن تتخذ كافة التدابير الممكنة عملياً للتأكد من عدم تسرب أية غازات سريعة الاشتعال من الخزانات أو الأوعية التي تحتويها، ويجب أن يحتفظ بتلك الخزانات والأوعية مغلقة تماماً إلا في حالات الضرورة أثناء إنتاجها أو استعمالها أو العمل بها أو أثناء عمليات تعبئة أو صيانة الخزان أو الوعاء وكل خزان أو وعاء من هذا النوع يجب أن يكون تصميمه وتركيبه ووضعه بحيث يمكن بقدر الإمكان عملياً تجنب خطر انسكابه أو نزحه فوراً إلى وعاء مناسب أو إلى أي مكان آمن أو معالجته بأي طريقة أخرى تمنع الخطر.

‌ج)  أي خزان أو مستودع أو وعاء – يستخدم لاحتواء أي سائل سريع الاشتعال، إذا لم يكن ثابتاً، فإنه بمجرد إفراغه من محتوياته فيما عدا الحالات التي خلص فيها تماماً من أبخرة السائل أو يعاد فيها استعماله في الحال – يجب أن ينقل بدون تأخير إلى مكان آمن في الهواء الطلق أو إلى مخزن قائم في مكان مناسب بحيث يكون هذا المخزن صمم ليكون بنية ضد الحريق أو ينقل إلى خزانة أو صندوق في مكان ملائم على أن تكون الخزانة أو الصندوق مصنوعة من مادة غير قابلة للاحتراق.

‌د)  جميع الخزانات أو الأوعية المذكورة والتي لم يجر تخليصها من بخار السائل يجب أن يحتفظ بها مغلقة وأن تحفظ في مكان آمن أو مخزن أو خزانه أو صندوق من النوع المذكور لحين الحاجة إليها للمرة التالية للاستعمال أو النقل.

المادة (13)

‌أ)  لا يجوز تواجد أية وسيلة يحتمل أن تشعل البخار المتصاعد من أي سائل سريع الاشتعال في مكان يكون من المتوقع أن يتواجد فيه تركز خطر للأبخرة المتصاعدة من سائل سريع الاشتعال.

‌ب)  في أي مكان يتوقع فيه تواجد تركز خطر للأبخرة المتصاعدة من سوائل سريعة الاشتعال فإن أي مخلفات قطنية أو أية مواد في ذلك المكان تكون قد استخدمت على نحو يجعلها معرضة للاحتراق التلقائي، أو تكون قد تلوثت بأي سائل سريع الاشتعال يجب نقلها في الحال بعيداً في وعاء معدني له غطاء ملائم أو أن تنقل في الحال إلى مكان آمن.

المادة (14)

‌أ) يجب اتخاذ التدابير اللازمة للحيلولة بقدر ما هو ممكن عملياً دون تسرب الأبخرة المتصاعدة من السوائل السريعة الاشتعال إلى جو موقع العمل عموماً أو إلى أي مكان آخر.

‌ب)  عند إجراء أي عملية من شأنها حدوث تركز خطر للأبخرة المتصاعدة من السوائل سريعة الاشتعال يجب أن يكون ذلك في داخل مقصورة أو مكان يكون معداً بحيث يحول دون تسرب مثل هذه الأبخرة إلى مكان العمل عموماً أو إلى جو أي مكان آخر، وأن تجري تهويته جيداً بالوسائل الآلية ويكون من بنية ضد الحريق.
وفي حالة وجود فرن من نوع الصندوق المحمل مرة واحدة والذي يستعمل لتبخير السائل سريع الاشتعال بسعة تقل عن ½ 1 متر مكعب والمزود بتهوية طبيعية لمنع حدوث تركز خطر للأبخرة فإنه لا يشترط تهوية هذا الفرن بالوسائل الآلية.

‌ج)  حينما لا يكون من الممكن الأخذ بالاشتراطات المذكورة في البند السابق فإن أي حجرة عمل من المتوقع أن يحدث بها تركز خطر للأبخرة في أية عملية أو مجموعة عمليات، يجب أن تزود بتهوية طاردة بالوسائل الآلية، وعلى أن تكون التهوية كافية لطرد مثل هذه الأبخرة من غرفة العمليات.

‌د) يجب أن تكون حجرة العمل المزودة بتهوية طاردة والمنصوص عليها في البند السابق صممت لتكون بنية ضد الحريق، ويستثنى من ذلك الأبواب والنوافذ والجدران الخارجية وأية فتحات لأغراض التهوية وأية أسقف عليا للمباني إذا كانت من طابق واحد أو في الطابق العلوي.

‌ه) يجب أن تكون التهوية المزودة أو المكفولة المنصوص عليها في هذه المادة في جميع الأوقات الضرورية مستمرة.

‌و) يجب أن تكون جميع مجاري التهوية والمسارات والأغلفة المستعملة فيما يتعلق بالتهوية المزودة أو المكفولة طبقاً لما هو وارد بهذه المادة مصنوعة من مواد غير قابلة للاحتراق.

‌ز) يجب تفريغ العادم الصادر من أجهزة التهوية المثبتة بالخزانات الثابتة أو الأوعية الثابتة والتي تحتوي على سوائل سريعة الاشتعال إلى مكان آمن، ويجب أن تزود عند الضرورة بشبكة سلكية ملائمة تكون فعالة تمنع انتشار اللهب أو بأي مانع آخر للحيلولة دون انتشار اللهب.

المادة (15)

يتعين وضع وسائل مكافحة الحريق في أماكن ظاهرة يسهل الوصول إليها.

المادة (16)

يراعى عند نقل المواد الكيميائية اتخاذ الإجراءات والتدابير التالية:

‌أ)  عند استخدام مركبات لنقل المواد الكيميائية، يجب أن تكون آمنة وملائمة في نقل المواد وطبيعتها ومدى شدة خطورتها.

‌ب)  وضع لافتات تحذيرية على ناقلات وحاويات وخزانات المواد الكيميائية وبخاصة الخطرة منها من قبل المصانع المنتجة والمستوردة والمتعاملة مع تلك المواد.

‌ج)  فحص العبوات قبل شحنها والقيام بالتحميل والتفريغ بعناية.

‌د)  يتعين عدم نقل العبوات المفتوحة أو التي تتسرب منها المحتويات على الإطلاق.

‌ه) استخدام وسائل مناسبة وآمنة لدى نقل محتويات العبوات الكبيرة إلى عبوات صغيرة وذلك لمنع انسكاب السوائل الخطرة.

‌و) يجب أن يكون العمال الذين يقومون بنقل المواد الكيميائية أصحاب خبرة ومعرفة بطبيعة تلك المواد وأن تكون عندهم نسخة من بطاقة التعرفة للمادة الكيميائية المراد نقلها.

‌ز) لابد أن يتوفر لدى عمال النقل المعرفة بأمور وقواعد وإجراءات الإسعافات الأولية.

‌ح) التأكد من ارتداء العمال ملابس الوقاية الشخصية المناسبة.

‌ط) نقل عبوات النفايات الكيميائية من مكان الإنتاج إلى مكان المعالجة والتخلص منها عملياً دون تخزين.

المادة (17)

‌أ)  يتعين عند استخدام الأنابيب في نقل أو تخزين أو إنتاج المواد السريعة الاشتعال الالتزام بشروط السلامة والصحة المهنية اللازمة وعلى الأخص:

1)    أن تكون ذات مواصفات آمنة وملائمة لطبيعة المواد المستخدمة فيه.

2)    أن تكون مصنوعة من مواد متينة وغير قابلة للاشتعال.

3)    أن تكون عازلة للحرارة إلى حد ممكن عملياً.

4)    أن يتم الفحص الدوري للأنابيب والتأكد من مدى مقاومتها للعوامل الكيميائية والطبيعية.

5)    أن يتم صيانة الأنابيب منعاً من حدوث أية تشققات أو تمددات تؤدي إلى حدوث تسرب منها.

6)    استخدام طرق وقائية تمنع حدوث أي حريق عند وجود تسرب للمادة الموجودة في الأنابيب.

7)    توعية وتدريب العمال على مكافحة الحريق.

8)    استخدام طرق وقياسات ومؤشرات تبين مدى الضغط والحرارة الموجودة في الأنابيب.

‌ب)  يتعين عند استخدام أو نقل أو تعبئة اسطوانات الغاز أو الغاز المضغوط الالتزام بالشروط التالية:

1)    أن تكون الأسطوانات مصنوعة من مواد متينة ومقاومة.

2)    أن تتم تعبئة الاسطوانة بالغاز بشكل مأمون يحمي العمال من الخطر.

3)    أن تكون كمية الغاز المعبأة متناسبة مع حجم الأسطوانة تفادياً لحدوث انفجار أو تسرب.

4)    أن يتم التدريب والتوعية للعمال عند قيامهم باستخدام الاسطوانات وتعبئتها.

5)    استخدام الأدوات المناسبة في تعبئة الأسطوانة بالغاز.

6)    معاينة مدة صلاحية الأسطوانة.

7)    الفحص الدوري والصيانة المستمرة للأسطوانة من حيث ملاحظة مؤشر الضغط ومدى كفاءته وكمية الغاز الموجود فيها مع صيانة الوصلات المتعلقة بها.

8)    في عمليات اللحام والفبركة يجب أن تكون الأسطوانة مأمونة من خطر الانفجار والحريق ومفحوصة من عدم تسرب الغاز منها.

9)    الاحتفاظ بسجل يبين تاريخ الصيانة للأسطوانة.

10)   التخزين المناسب والآمن من خطر الحريق أو الانفجار.

المادة (18)

‌أ)   في حال نقل أية سوائل أو غازات سريعة الاشتعال داخل مصنع، يجب كلما كان ذلك ممكناً عملياً أن يتم النقل من خلال شبكة من خطوط الأنابيب والمضخات أو أية وسيلة مشابهة بحيث تكون مغلقة تماماً.

‌ب)  أما عندما يكون نقل الغازات سريعة الاشتعال من خلال شبكة مغلقة تماماً غير ممكن عملياً، يجب أن يتم نقلها في داخل أوعية مصممة بحيث يمكن عملياً تجنب خطر الانسكاب.

‌ج)    يجب أن يكون تصميم وصنع وتركيب ووضع وصيانة الشبكة المغلقة المستخدمة في نقل السائل السريع الاشتعال من الناحية العملية بما يمنع تسرب السائل.

المادة (19)

يحظر على العامل أن يرتكب أي فعل أو تقصير يقصد منه منع تنفيذ التعليمات أو إساءة استعمال أو إلحاق ضرر بالوسائل الموضوعة لحماية صحة وسلامة العمال بالمنشأة التي يعمل بها.

وعلى العامل أن يستعمل وسائل الوقاية ويتعهد ما بحوزته منها بعناية وأن ينفذ التعليمات الموضوعة للمحافظة على صحته ووقايته من أخطار المواد الكيميائية والغازات والسوائل سريعة الاشتعال.

المادة (20)

يُعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (192) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012.

المادة (21)

يُلغى القرار رقم (31) لسنة 1977 بشأن تحديد وتنظيم الخدمات والاحتياطات اللازمة لحماية العمال أثناء العمل من أخطار الغازات سريعة الاشتعال والغازات البترولية المسالة.

المادة (22)

على وكيل وزارة العمل تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

 

وزير العمل

جميل بن محمد علي حميدان

صدر بتاريخ: 29 رجب 1435هـ

الموافق: 28 مايو 2014م

الصفحة 1 من 4