قرار رقم (3) لسنة 2013

بشأن حظر العمل وقت الظهيرة

 

 

 

وزير العمل:

بعد الاطلاع على قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، وعلى الأخص المادة (166 بند 3) منه،

وعلى قرار وزير الصحة رقم (3) لسنة 1978 بتنظيم وسائل الوقاية من أمراض المهنة والاحتياطات الصحية اللازمة لحماية العمال أثناء العمل،

وعلى القرار رقم (24) لسنة 2007 بشأن منع تشغيل العمال في قطاع الإنشاءات تحت الشمس وفي الأماكن المكشوفة في الفترة ما بين الثانية عشرة ظهراً والرابعة عصراً خلال الصيف،

وبناءُ على عرض وكيل وزارة العمل،

قرر الآتي:

مادة (1)

يُحظر تشغيل العمال الذين تقتضي طبيعة عملهم التواجد تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة خلال الفترة ما بين الساعة الثانية عشرة ظهراً وحتى الرابعة عصراً خلال شهري يوليو وأغسطس من كل عام.

مادة (2)

يلتزم صاحب العمل بوضع جدول لتحديد ساعات العمل اليومية طبقاً لأحكام هذا القرار، وأن يضع نسخة منه في مكان ظاهر بالمنشأة وموقع العمل الذي هُيئ من قبل صاحب العمل لقيام العامل بتأدية العمل فيه، وذلك بحسب الأحوال، وعلى أن يكون بلغة يفهمها العامل إضافة إلى اللغة العربية، وذلك لتمكين جميع العمال من الاطلاع عليه، وسهولة ملاحظته لمفتشي العمل عند زيارتهم التفتيشية للمنشأة ومواقع العمل.

مادة (3)

يُستثنى من تطبيق أحكام هذا القرار العمال الذين يعملون في منشآت النفط والغاز، وكذلك عمال الصيانة للحالات الطارئة، على أن يتخذ صاحب العمل الإجراءات اللازمة لحمايتهم من أضرار أشعة الشمس.

مادة (4)

يُعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (192) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012.

مادة (5)

يُلغى القرار رقم (24) لسنة 2007 بشأن منع تشغيل العمال في قطاع الإنشاءات تحت الشمس وفي الأماكن المكشوفة في الفترة ما بين الثانية عشرة ظهراً والرابعة عصراً خلال الصيف.

مادة (6)

على وكيل وزارة العمل تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

 

وزير العمل

جميل بن محمد علي حميدان

صدر في: 4 ربيع الآخر 1434هـ

الموافق: 14 فبراير 2013م