قرار رقم (38) لسنة 2014

بشأن تحديد الشروط والاحتياطات اللازمة لحماية العمال

من المخاطر الميكانيكية وبيئة العمل

 

 

وزير العمل:

بعد الاطلاع على القانون رقم (25) لسنة 2009 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (155) لسنة 1981 بشأن السلامة والصحة المهنيتين وبيئة العمل،وعلى قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، وعلى الأخص المادة (166) منه،وعلى القرار رقم (13) لسنة 1977 بشأن تحديد وتنظيم الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من أخطار التجليخ،وعلى القرار رقم (15) لسنة 1977 بشأن تحديد وتنظيم الخدمات والاحتياطات اللازمة لحماية العمال اثناء العمل من الآلات الخطرة،وعلى القرار رقم (26) لسنة 1977 بشأن تحديد وتنظيم الخدمات والاحتياطات اللازمة لوقاية عيون العمال أثناء العمل من أخطار العمل والآلات،وعلى القرار رقم (27) لسنة 1977 بشأن تحديد وتنظيم الخدمات والاحتياطات اللازمة لحماية العمال من أخطار الآلات المستخدمة في اشغال النجارة،وبعد أخذ رأي الجهات المعنية،وبناءً على عرض وكيل وزارة العمل،

قرر الآتي:

المادة الأولى

في تطبيق أحكام هذا القرار يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، مالم يقتضِ سياقُ النص خلافَ ذلك:

موقع العمل: المكان الذي هُيئ من قبل صاحب العمل لقيام العامل بتأدية العمل فيه ويكون أيضاً من ضمن مواقع العمل الآتي:

-  أي مكان من المنشأة يمكن أن يتواجد فيه العمال.

-  أي حجرة أو ممر أو قاعة أو غرفة أو سُلم أو طريق أو أي مكان آخر داخل المنشأة يستخدم من قبل العمال للدخول أو الخروج لموقع العمل.

آلات نقل الحركة: كل عمود تدوير أو عجلة أو قرص أو بكرة أو مجموعة بكرات تشغيل أو أية أداة أخرى ينقل الحركة بواسطتها بادئ الحركة إلى أية آلة أو جهاز.

عجلة التجليخ: عجلة أو أسطوانة أو قرص أو أداة مسنونة الطرف أو مخروط تكون مصنوعة من معدن أو خشب أو قماش أو لباد أو مطاط أو ورق به جزئيات كاشطة، يمكن تدويرها بواسطة طاقة محركة وتستعمل في عمليات التجليخ أو القطع.

منشار آلي دائري: منشار يعمل بالطاقة مثبت على قاعدة يتكون من قرص مسنن يدور بسرعة عالية على محور يستعمل لقطع مواد مختلفة.

المادة الثانية

على العامل ألا يستعمل معدات العمل غير المجهزة بوسائل الوقاية اللازمة، ولا يجوز له أن يعطل أو يوقف ما يوفر له الوقاية، وأن يبلغ عن كل خلل أو عطل فني في المعدات أو الآلات يعرضه للخطر، وأن يتبع الإرشادات التحذيرية والتعليمات الموضحة للمحافظة على سلامته ووقايته من مخاطر العمل.

المادة الثالثة

1)  يجب على أي شخص يصمم أو يصنع أو يستورد أية معدات لاستخدامها في العمل مراعاة ما يلي:

‌أ)   أن يضمن بشكل عملي ومعقول أن تكون المعدة مصممة ومركبة بطريقة تكفل السلامة وبدون أية أخطار عند استعمالها الاستعمال المناسب، وأن تكون حسب المواصفات القياسية الخليجية الموحدة.

‌ب)  أن يوضح المعلومات الكافية الخاصة بطريقة استعمال المعدة في الأوجه التي صممت وتمت تجربتها من أجلها واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة وإعطاء التعليمات لكفالة ضمان السلامة وتجنب حدوث أي خطر عند الاستعمال.

‌ج)   أن يقوم بكل التجارب والفحوصات اللازمة للتحقق من حسن أداء المعدة للاستخدامات المفترضة منها.

2)   توفير الآلات والمعدات والأجهزة التي يتطلبها العمل بحيث تكون ملائمة ومناسبة للغرض المخصصة له وبيئة الاستخدام التي صممت من أجلها.

المادة الرابعة

يشترط في كافة العدد اليدوية العادية والآلات والأجهزة التي تدار بالكهرباء أو الهواء المضغوط أو بأي وسيلة من وسائل الطاقة ما يلي:

1)    أن تكون مزودة بحواجز الوقاية المناسبة (إذا تطلب ذلك).

2)    أن تتوافر فيها الوقاية من أخطار الصعق الكهربائي، ويراعى فيها أن تكون مفصولة عن مصادر الطاقة بالوسائل المناسبة.

3)    أن يتم فحصها قبل وبعد العمل بها للتأكد من سلامتها.

4)    أن تكون العلامات الإرشادية للاستخدام موضحة فيها وتشمل (مفاتيح التشغيل وتغيير السرعة وغيرها).

5)    أن توضح عليها الإرشادات التحذيرية والإجراءات الوقائية.

6)    أن تتوافر فيها وسائل الإضاءة المناسبة.

المادة الخامسة

يجب مراعاة ما يلي في بيئة العمل:

1)    ترك مسافة كافية حول معدات العمل بشكل يسمح بالفصل الواضح بين العامل والمارة والمعدات والمكان المخصص لتخزين الأدوات وتنفيذ الأعمال الجارية.

2)    عدم وضع أي من معدات العمل ذات عربة متحركة أو دوارة في وضع يكون فيه أي عامل عرضة لأن يحصر بين تلك العربة وأي جزء ثابت من المبنى، مالم يكن الوصول إلى نقطة الانحصار ممنوعاً بواسطة سياج آمن.

المادة السادسة

يجب تزويد معدات العمل بمفاتيح تحكم في مكان ظاهر سهل الوصول إليه لأغراض بدء التشغيل والإيقاف والتحكم ما لم تكن المفاتيح غير لازمة، وينبغي أن تعطل مفاتيح الإيقاف في الحالات الطارئة بجميع مفاتيح التحكم لأخرى.

المادة السابعة

1)    يجب على صاحب العمل أن يسور دائماً بحواجز الوقاية المناسبة الأجزاء المتحركة من مولدات الحركة وأجهزة نقل الحركة والأجزاء الخطرة من الآلات، سواء كانت ثابتة أو متحركة أو متنقلة كلما أمكن ذلك، ويجب أن يراعي في تصميمها أو تركيبها أن تكفل الوقاية التامة وأن تكون مزودة بوسائل الأمان المناسبة للعمل.

2)    يجب على صاحب العمل أن لا يسمح بإزالة أو تركيب أي حواجز وقاية إلا إذا كانت الآلة متوقفة عن العمل على أن يعاد الحاجز عند الإزالة إلى مكانه قبل إعادة التشغيل.

3)    يجب مراعاة تركيب السواتر والحواجز الثابتة التي توقف معدات العمل أوتوماتيكياً عند إزالتها، أو السواتر القابلة للتعديل، أو السواتر التي تعمل بحساسية الضوء أو الليزر أو استخدام الآلات التي لا تعمل إلا بالضغط على أزرار العمل باليدين، وذلك بحسب الحاجة وطبيعة العمل.

 

المادة الثامنة

يجب على صاحب العمل اتخاذ التدابير الوقائية المناسبة من حيث إجراء الصيانة الوقائية والفحص الدوري على الأجزاء والمجسمات المستخدمة كسواتر للآلات الخطرة للمراقبة والتأكد من سلامتها.

المادة التاسعة

يتعين عند استخدام آلات النجارة مراعاة الاشتراطات التالية:

1)    توفير أساليب فعالة لاستخلاص العادم والشظايا والأجسام الصغيرة الناجمة عن عمليات النجارة.

2)    توفير وسيلة مناسبة وملائمة لدفع القطعة المراد تسوية سطحها أو تشكيلها.

3)    عدم استخدام معدات وآلات النجارة لغير الأغراض التي صممت من أجلها.

المادة العاشرة

يتعين عند استخدام المنشار الآلي الدائري مراعاة الاشتراطات التالية:

1)    أن يكون قرص المنشار الموجود تحت القاعدة مستوراً بشكل كامل.

2)    أن يستر الجزء الظاهر من قرص المنشار الممتد فوق القاعدة بساتر متين في وضع قابل للحركة للأعلى بحيث يمتد من أعلى القرص إلى ما فوق السطح العلوي للمادة الجاري قطعها تكون حافة جانبية بارزة ذات عمق كاف على كل جانبي قرص المنشار، ويوضع بإحكام بحيث تمتد الحافتان ما بعد أسنان القرص.

3)    توفير قضيب دفع مناسب والاحتفاظ به في متناول اليد لاستعماله لدى كل منشار آلي دائري يجرى تقديم المادة إليه باليد، وفيما عدا الحالات التي تكون فيها المسافة بين قرص المنشار الدائري والحاجز واسعة أو عندما تكون وسيلة تقديم المادة لقرص المنشار يمكن معها الاستغناء عن قضيب الدفع بأمان، فإن قضيب الدفع يجب أن يستخدم في الأغراض التالية:

‌أ)       دفع المادة المطلوب قطعها بين سلاح المنشار والحاجز في جميع حالات القطع.

‌ب)  دفع المادة المطلوب قطعها بين سلاح المنشار والسور أثناء الـ 300 مليمتر الأخيرة من أي عملية تقطيع تزيد أطوالها على 300 مليمتر.

‌ج)    إزاحة قطع المادة التي قطعت من مكانها بين سلاح المنشار والحاجز.

المادة الحادية عشرة

يتعين عند استخدام معدات التجليخ مراعاة الاشتراطات التالية:

1)    توفير ساتر آمن يحتفظ به في وضع مناسب لدى أية عجلة تجليخ تكون في حالة حركة كلما كان ذلك ممكناً عملياً.

2)    وضع لوائح الإرشادات والتحذير من الأخطار الناجمة عن استعمال عجلات التجليخ والاحتياطات الوقائية في المكان الذي تجري فيه عادة أعمال التجليخ أو القطع بواسطة عجلات التجليخ أو في مكان واضح بحيث يمكن رؤيتها بسهولة بواسطة الأشخاص العاملين في التجليخ أو القطع.

3)    اختيار عجلة تجليخ جيدة الصنع مناسبة للعمل المراد إنجازه.

المادة الثانية عشرة

يجب على صاحب العمل إجراء الصيانة الدورية للأجهزة ومعدات العمل والتأكد من أن أعمال الصيانة يتم تنفيذها بطريقة آمنة.

ويحظر تنظيم أو تشحيم أو تزييت معدات العمل أثناء دورانها ما لم تكن مزودة بوسائل مناسبة من شأنها منع وقوع المخاطر.

المادة الثالثة عشرة

يجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة لوقاية العاملين من أخطار الشرر أو الشظايا أو الأجسام الحادة وذلك بطرق الأمان المناسبة والملائمة.

ويحظر على صاحب العمل استعمال الماكينات التي لا تتوفر في الأجزاء الخطرة منها وسائل الوقاية الكافية.

المادة الرابعة عشرة

يجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة لوقاية العمال من أخطار الغبار والبخار الذي يضر بصحة وسلامة العمال المتولد عن إحدى عمليات التصنيع أو الجلخ أو تنظيف المواد أو نفثها أو رشها أو معالجتها بذلك بتوفير التهوية والكمامات وغيرها من وسائل الوقاية والحماية.

ويحظر استعمال المحركات الداخلية الاحتراق الثابتة في مكان مغلق إلا بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل غازات الاحتراق والأبخرة من المحرك إلى الفضاء أو باتخاذ غيرها من الخطوات التي تكفل درء خطر هذه الغازات عن صحة العاملين مع مراعاة الاشتراطات البيئية.

 

المادة الخامسة عشرة

يجب أن يكون تداول الخامات ومعدات وأدوات العمل ومواد الإنتاج بطريقة آمنة وسليمة لا يترتب عليها أي ضرر للعمال، ولا يجوز مطالبة العامل برفع أو نقل أو تحريك حمل ثقيل يحتمل أن يسبب له إصابة في جسمه.

المادة السادسة عشرة

يراعى عند استعمال المركبات الميكانيكية والرافعات الشوكية والشاحنات والجرارات والجرافات أو أي مركبة ميكانيكية أخرى في مواقع العمل الآتي:

1)    أن تكون في عهدة شخص مؤهل ومجاز بسياقتها برخصة بحرينية سارية المفعول.

2)    أن تكون في حالة جيدة وصالحة وسليمة وتتم صيانتها بشكل دوري.

3)    أن تستعمل استعمالاً مناسباً وأن تحمل بطريقة صحيحة وللغرض الذي صممت من أجله، وأن لا يتم تحميلها بحيث يخل تشغيلها على الوجه السليم.

4)    أن تكون مزودة بمقاعد مناسبة لعدد الركاب إن كانت تستعمل لنقل الأشخاص.

5)    أن يتم توفير دعامة احتياطية متينة وملائمة للحيلولة دون نزول المركبات عند عطل معدات الحمل.

المادة السابعة عشرة

يتعين أثناء القيام بأعمال الصيانة في المركبات الميكانيكية مراعاة الاشتراطات التالية:

1)    فصل التيار الكهربائي كلما كان ذلك ممكناً عملياً مع اتخاذ اللازم لمنع حدوث حريق حال توصيل التيار الكهربائي.

2)    وضع دعامات مناسبة لمنع تحرك المركبة للأمام أو الخلف أو نزولها.

المادة الثامنة عشرة

يتعين عند القيام بأعمال اللحام مراعاة الاحتياطات والاشتراطات التالية:

1)    التأكد من عدم وجود مواد قابلة للاشتعال قريبة من أعمال اللحام أو في حيز الشرر الناتج عنها.

2)    أن يعهد بأعمال اللحام إلى أشخاص مؤهلين على دراية بأعمال الإطفاء والاسعافات الأولية للإصابات الناتجة عن أعمال اللحام.

3)    إجراء عمليات اللحام على منصات مخصصة لذلك من مواد غير قابلة للاشتعال ذات مقاومة عالية للنيران.

4)    تجهيز معدات اللحام الومضي بغطاء للتحكم في الوهج المتطاير، وتأمين تهوية طبيعية وصناعية.

5)    توفير التهوية الطبيعية والصناعية المناسبة واللازمة لتفادي تركيز الالتهاب في مواقع أعمال اللحام وعلى الأخص الأماكن المغلقة.

6)    تجهيز مواقع اللحام بوسائل مكافحة الحريق المناسبة والكافية.

7)    أن تكون التوصيلات والمعدات في حالة جيدة ومناسبة لأداء العمل وأن تكون الصمامات المنظمة للضغط ومعدت قياس الضغط بحالة جيدة عند القيام باللحام بواسطة الغاز مع مراعاة إجراء الاختبارات والفحوص قبل وبعد الاستخدام.

8)    توفير معدات الوقاية الشخصية المناسبة للعمال عند القيام بأعمال اللحام وإلزامهم باستخدامها.

المادة التاسعة عشرة

تسري أحكام هذا القرار على جميع المنشآت ومواقع العمل الخاضعة لأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012.

المادة العشرون

يجب على جميع المنشآت ومواقع العمل القائمة وقت العمل بهذا القرار توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.

المادة الواحدة والعشرون

يُعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (192) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012.

المادة الثانية والعشرون

تلغى قرارات وزير العمل والشئون الاجتماعية التالية:

1)    القرار رقم (13) لسنة 1977 بشأن تحديد وتنظيم الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من أخطار التجليخ.

2)    القرار رقم (15) لسنة 1977 بشأن تحديد وتنظيم الخدمات والاحتياطات اللازمة لحماية العمال أثناء العمل من الآلات الخطرة.

3)    القرار رقم (26) لسنة 1977 بشأن تحديد وتنظيم الخدمات والاحتياطات اللازمة لوقاية عيون العمال أثناء العمل من أخطار العمل والآلات.

4)    القرار رقم (27) لسنة 1977 بشأن تحديد وتنظيم الخدمات والاحتياطات اللازمة لحماية العمال من أخطار الآلات المستخدمة في أشغال النجارة.

 

المادة الثالثة والعشرون

على وكيل وزارة العمل تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

 

وزير العمل

جميل بن محمد حميدان

صدر بتاريخ: 5 ذي الحجة 1435هـ

الموافق: 29 سبتمبر 2014م