قرار رقم (5) لسنة 2014

بشأن تحديد الشروط والاحتياطات اللازمة

لحماية العمال من أخطار العمل بمعدات الرفع

 

 

وزير العمل

بعد الاطلاع على القانون رقم (25) لسنة 2009 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (155) لسنة 1981 بشأن السلامة والصحة المهنيتين وبيئة العمل،

وعلى قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، وعلى الأخص المادة (166) منه،

وعلى المرسوم رقم (7) لسنة 1983 بالموافقة على الانضمام إلى الاتفاقية العربية رقم (13) لسنة 1981 بشأن بيئة العمل،

وعلى المرسوم رقم (2) لسنة 1994 بانضمام دولة البحرين إلى الاتفاقية العربية رقم (7) لسنة 1977 والتوصية العربية رقم (1) لعام 1977 بشأن السلامة والصحة المهنية،

وعلى قرار وزير العمل والشئون الاجتماعية رقم (14) لسنة 1977 بشأن تحديد وتنظيم الخدمات والاحتياطات اللازمة لحماية العمال من أخطار العمل بمعدات الرفع.

وعلى قرار وزير العمل رقم (4) لسنة 2014 بشأن تحديد الشروط والاحتياطات اللازمة لحماية العمال في أعمال البناء والإنشاءات والهندسة المدنية،

وبعد أخذ رأي الجهات المعنية،

وبناءً على عرض وكيل وزارة العمل،


 

قرر الآتي:

المادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القرار، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كُل منها، ما لم يقتضِ سياقُ النص خلافَ ذلك:

آلة رافعة: ماكينة رفع ذات منصة متحركة أو مقصورة ويتولى تشغيلها سائق أو أكثر.

معدات الرفع: ذراع تدوير أو دولاب تروس بكر يستخدم للرفع أو الإنزال أو آلة رافعة أو مرفاع أو مرفاع مقبضي أو حفارة أو سلك للجر أو قاعدة على قوائم أو سلك معلق أو مجرى علوي ومعه عدة الرفع اللازمة لعمليات التشغيل.

عدة الرفع: سلسلة معلقة أو كابل معلق للرفع أو أي عدة مماثلة أو طوق أو حلقة أو

خطاف أو ملزمة أو وصلة دائرية أو مسمار أو أحزمة أو حبال.

شخص مؤهل: شخص مدرب كما يجب ولديه خبرة كافية بالعمل وليس مصاباً بأي عيب جسماني أو عجز يمنعه من القيام بالعمل كما يجب.

المادة (2)

تسري أحكام هذا القرار على العمل بكافة معدات الرفع التي يستخدم فيها أشخاص لتشغيلها أو للعمل عليها.

المادة (3)

على كل صاحب عمل أو من ينوب عنه أن يحيط العامل علماً - قبل استخدامه- بمخاطر العمل بمعدات الرفع، ووسائل الوقاية الواجب عليه اتباعها، وعليه أن يتخذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال أثناء العمل من أخطار العمل بمعدات وأعمال الرفع، وأن يوفر لهم وسائل الوقاية من مخاطر هذه الأعمال ووسائل الإنقاذ اللازمة وذلك على النحو الوارد في هذا القرار.

ويحظر على صاحب العمل أن يُحمّل العمال أية نفقات أو يقتطع من أجورهم أية مبالغ لقاء توفير هذه الحماية.

 


 

المادة (4)

يحظر على العامل ارتكاب أي فعل أو تقصير يقصد به منع تنفيذ التعليمات أو إساءة استعمال أو إلحاق ضرر بالوسائل الموضوعة لحماية وسلامة العمال المشتغلين معه، وعليه أن ينفذ التعليمات الموضوعة للمحافظة على سلامته ووقايته من مخاطر العمل بمعدات الرفع.

 

المادة (5)

يُشترط في كل قطعة من معدات الرفع بما في ذلك كافة تجهيزات الإرساء أو الدعامات الأخرى ما يلي:

  1. أن تكون جيدة التركيب ومن مادة سليمة متينة بما فيه الكفاية وعلى مستوى مناسب من الجودة وخالية من العيوب الظاهرة.
  2. أن تجري صيانتها وفقاً للأصول المتبعة.
  3. أن يجري التفتيش عليها أسبوعياً على الأقل من قبل شخص مؤهل وذلك في حالة التشغيل.

المادة (6)

في كل منصة أو قاعدة للرافعة أو أي موضع آخر تستعمل فيه ماكينة رفع دائرية الحركة أو متنقلة يجب أن تتوفر مسافة خالية لا يقل عرضها عن 60 سنتيمتراً (قدمين) تفصل بين أي جزء متحرك من الماكينة وأي جزء مثبت أو أية أشياء أخرى، وفي حالة تعذر ذلك يجب أن يُمنع منعاً باتاً وبكافة الوسائل العملية الممكنة الاقتراب من منطقة الخطر.

المادة (7)

تعتبر أية منصة معدة لسائق أو عامل الإشارة في حكم السقالة, وتسري عليها كافة الأحكام الخاصة بالسقالات المنصوص عليها في قرار وزير العمل رقم (4) لسنة 2014 بشأن تحديد الشروط والاحتياطات اللازمة لحماية العمال في أعمال البناء والإنشاءات والهندسة المدنية.

 

المادة (8)

يزود كل سائق يعمل في تشغيل معدات رفع تعمل بالطاقة بمقصورة مناسبة لوقايته من الأحوال الجوية.

المادة (9)

يجب أن تكون جميع الأقراص والبكرات التي تدور حولها السلسلة أو الحبل السلكي في أية أداة للرفع ذات قطر مناسب وبنية مناسبة للسلسلة أو الحبل المستعملين, ويجب أن تكون السلسلة أو الحبل السلكي الذي ينتهي عند القرص الدوار لأداة الرفع مثبتاً بإحكام عند نهايته, وأن يبقى من هذا الحبل أو السلسلة ما يكفي لدورتين كاملتين على الأقل حول القرص في أي وضع من أوضاع التشغيل.

المادة (10)

يجب أن يكون كل مرفاع أو رافعة أثقال أو دولاب تروس لرفع الأثقال مزوداً أو مزودة بفرملة أو فرامل قوية أو أي وسيلة أخرى للسلامة بحيث تحول دون سقوط الحمولة إذا توقفت وبحيث يمكن التحكم بواسطتها في الحمولة تحكماً تاماً أثناء إنزالها.

المادة (11)

لا يجوز استعمال أية دواليب بكرٍ وعجلات رفع معلقة أو مرتكزة على دعامة أو عارضة إلا إذا كانت مؤمنة تماماً في ارتكازها على الدعامة أو العارضة اللذين يجب أن يكونا مثبتين بشكل سليم.

المادة (12)

عند استخدام أي مرفاع أو أية وحدات أخرى للرفع على سطح غير صلب أو غير مستوٍ أو منحدر, يجب اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لكفالة استقرارها، وتتضمن هذه التدابير:

  1. فرش الموقع بالحصى بشكل كافٍ ومناسب.
  2. استخدام الدعائم.
  3. التثبيت حيثما تقتضي الضرورة.
  4. استخدام الألواح الخشبية لمنع حدوث السقوط والانزلاق إذا كانت الأرضية غير صلبة.
  5.  

المادة (13)

  1. يجب في جميع القضبان وأي مجرى يتحرك عليه المرفاع ما يلي:
  1. أن تكون مرتكزة على سطح ثابت بما يكفي للحيلولة دون تحرك غير ضروري للقضبان أو المجرى.
  2. أن يكون السطح الذي تمتد عليه مستوياً, وأن تكون مدعمة على نحو كافٍ ووافٍ بالغرض، وأن يكون لها حيز كافٍ.
  3. أن توصل بواسطة مزاليج من الجانبين أو بالأقفال المزدوجة وذلك في حالة القضبان.
  4. أن تكون مربوطة ربطاً محكماً بالعوارض والحوامل.

 هـ- أن تكون ممتدة في خطوط مستقيمة أو دائرية بحيث يسمح مدى الدوران أن يتحرك المرفاع بحرية ودون خطر الخروج عن الخط.

  1. أن تزود بأدوات صد أو توقيف على كل خط حديدي في نهاية الخط، ويجب أن تتم صيانة القضبان والمسارات والمعدات المشار إليها آنفاً بشكل كافٍ.
  1. لا يجوز لأي شخص أن يعمل على أو بالقرب من مسار عجلات أي مرفاع يتحرك علوياً في أي مكان يكون معرضاً لأن يصدمه المرفاع إلا بعد حصوله على تصريح بالعمل في هذا المكان وبعد اتخاذ كافة التدابير الوقائية التي تكفل عدم اقتراب المرفاع من الشخص المذكور لمسافة تقل عن عشرين قدماً.


 

المادة (14)

  1. فيما عدا الحالات التي يتم فيها تشغيل قرص الرفع وقرص الإنزال بشكل منفصل أو يكون فيها النظام الآلي الذي يحرك قرص الإنزال أو يوقفه عن الحركة ذاتياً ؛ فإن كل مرفاع ذي ذراع للإنزال يعمل بطريقة التعشيق الذاتي يجب أن يكون مزوداً بنظام فعال لتأمين الحركة، ويكون نظام تأمين الحركة هذا بحيث لا يسمح لمجموعة التروس أن تنفصل عن قرص الإنزال إلا إذا كان القرص محكم الاستقرار في وضع ثابت.
  2. لا يجوز استخدام الرافعة ذات الذراع المتحرك رأسياً في حال كون المدى الدائري لحركة الذراع تتجاوز المدى المقرر للذراع في شهادة التجربة والفحص الواجب توفرها بمقتضى المادة (17) من هذا القرار.

المادة (15)

يجب مراعاة عدم نصب آلة الرفع أو معدات الرفع إلا تحت إشراف شخص مؤهل لذلك.

المادة (16)

  1. لا يجوز تشغيل معدات الرفع وإعطاء الإشارات إلا بمعرفة شخص مؤهل ومسئول لتشغيلها وفي حالة المرفاع (CRANE) يجب أن يكون ذلك الشخص حائزاً على شهادة تفيد ذلك, إلا إذا كان التشغيل أثناء التدريب تحت إشراف شخص مؤهل لذلك.
  2. إذا لم يكن في استطاعة الشخص الذي يقوم بتشغيل معدات الرفع أن يرى الحمولة بوضوح ودون أية عوائق أو عندما لا توجد حمولة عند نقطة ربط الحمولة أثناء التشغيل،  يجب أن يعين في المكان المناسب شخص مؤهل أو أكثر حسبما تقتضي الحاجة لإعطاء الإشارات اللازمة للشخص القائم بالتشغيل.
  3. يجب على صاحب العمل فحص جميع عدد ومعدات الرفع بما فيها المركبات الميكانيكية من قبل الجهة المعتمدة من قبل وزارة العمل، وفي حالة وجود أية عيوب أو مشاكل فنية بعد إصدار واعتماد شهادة الفحص تقع المسئولية على الجهة الفاحصة في حال إذا ما ثبت ذلك من التحقيق الفني.
  4. يجب على صاحب العمل أن يقوم بعمليات الصيانة لجميع الأدوات والمركبات الميكانيكية المستخدمة لرفع الأفراد أو المواد التأكد من سلامتها والاحتفاظ بسجل خاص لذلك.

المادة (17)

  1. لا يجوز استعمال معدات الرفع إلا بعد تجربتها وفحصها والتأكد من سلامتها بواسطة شخص مؤهل لذلك، ويجب أن تتكرر هذه التجربة بالفحص الشامل بعد كل تغيير كبير أو إصلاح يؤثر في قوتها أو استقرارها، وفي حالة الرافعات أو دواليب الرفع أو الكريدل كل ستة أشهر, وفي حالة المرفاع أو رافعة الأثقال أو الأوناش كل أربعة عشر شهراً، ويجب أن تدون نتائج هذه التجربة والفحص الشامل في تقرير يتضمن البيانات المطلوبة قانوناً ويوقع عليها من الشخص الذي وضع التقرير، وفي أي حالة يتبين فيها من التجربة والفحص الشامل وجود عيوب تجعل المعدات غير مأمونة عند التشغيل ترسل نسخة من التقرير فوراً إلى المدير المسئول للمنشأة لاتخاذ اللازم.
  2. لا يجوز استخدام أية معدات رفع إلا بعد تجربتها وفحصها بواسطة شخص مؤهل خلال الستة أشهر السابقة.

المادة (18)

لا يجوز استخدام أية معدات رفع إلا إذا كان مبيناً في شهادات اختبار عملها بوضوح الحد الأقصى للحمولة الآمنة، وفي حالة المرفاع ذي الحمولة المتغيرة، يجب أن يبين عليها بوضوح حد الحمولة الآمنة لدى مختلف أبعاد الحركة الدائرية للذراع أو البكرة أو رافعة الأثقال وأقصى مدى يجوز تشغيل الذراع عنده.

ولا يجوز بأي حال من الأحوال تجاوز الحمولة الآمنة المبينة على الجهاز الإلكتروني للمركبة.

المادة (19)

يجب اتخاذ التدابير الوقائية عند رفع أو إنزال الأحمال على النحو الآتي:

  1. حيثما يرفع حمل مساوٍ أو أقل قليلاً من حد الحمولة الآمنة لمعدات الرفع يجب أن يعلق الحمل بعد رفعه لفترة قصيرة قبل أن يستأنف التشغيل.
  2. حيثما يستخدم أكثر من ونش واحد أو مرفاع واحد أو غير ذلك من معدات الرفع لرفع أو إنزال حمولة، يجب أن تعد معدات الرفع وتثبت بحيث لا تحمل مثل هذه المعدات أي حمل يتجاوز حمولتها الآمنة أو يجعلها غير مستقرة أثناء رفع أو إنزال الحمل.
  3. يجب أن يعين شخص مؤهل للإشراف على هذه العمليات.
  4. يحظر استخدام المركبات الميكانيكية الخاصة بعمليات الحفر في عمليات الرفع سواء كان ذلك للأفراد أو المواد.
  5. يجب ألا يستعمل النظام الآلي أية أداة رفع لغرض آخر خلاف رفع أو إنزال الحمولة عمودياً إلا إذا كان هذا الاستعمال لا يؤثر على مدى سلامة المرفاع، وعلى أن يكون ذلك تحت إشراف شخص مؤهل.

المادة (20)

يجب أن يكون كل خطاف يستخدم للرفع أو الإنزال أو كوسيلة للإيقاف مزوداً بجهاز فعال لمنع إزاحة حبل الرفع أو الحمل بعيداً عن الخطاف، وأن يستخدم جهاز تحكم عن بعد للحيلولة دون وقوع مخاطر على العمال الآخرين  كل ما كان ذلك ممكناً عملياً.


 

المادة (21)

  1. يجب أن يكون كل حبل رفع يستخدم للرفع أو الإنزال مثبتاً بإحكام بخطاف الرافعة ويجب أن تكون وسيلة التثبيت متينة بحيث تضمن عدم تضرر أي جزء من حبل الرفع بسببها.
  2. لا يجوز استعمال حبل رفع مزدوج أو متعدد الحبال للرفع أو الإنزال إلا إذا كان ذلك تحت إشراف شخص مؤهل.
  3. يجب أن تستعمل أدوات تخريم مناسبة تضمن عدم احتكاك الحمولة بحبل الرفع.

المادة (22)

  1. لا يجوز رفع أي حبل أو إنزاله أو تعليقه بسلسلة أو كابل به أنشوطة معقودة في أي جزء منها أو منه ويكون معرضاً للشد المباشر.
  2. لا يجوز استعمال أية سلسلة مقصرة أو موصولة بسلسلة أخرى بواسطة مسامير أو براغي وصواميل متداخلة بين الحلقات في رفع وإنزال أو تعليق أية حمولة.

المادة (23)

يجب ألا تستخدم الآلة الرافعة (الهويست) إلا وفقا للشروط الآتية:

  1. أن يكون مكان تشغيلها محاطاً بسياج على نحو مناسب لمنع الوصول إلى أية نقطة يكون فيها أي عامل معرضاً لأن يصدمه أي جزء متحرك من الرافعة، ولمنع سقوط أية أشياء من المنصة على أماكن تقع خارج نطاق عمل الرافعة.
  2. أن يكون السياج المحيط بمجال عمل الرافعة مزوداً بأبواب في الأجزاء التي يتطلب الأمر الوصول إليها بأبواب وأن تكون هذه الأبواب مغلقة باستمرار إلا عندما تكون المنصة في حالة توقف عن العمل أو من الضروري فتح الأبواب للسماح بمرور أشخاص أو بضاعة أو مواد.
  3. أن تكون مزودة بأجهزة أوتوماتيكية فعالة للحيلولة دون سقوط الرافعة في حالة عطب أو خلل بحبل أو حبال الرافعة.
  4. أن تكون مزودة بأجهزة أوتوماتيكية فعالة تضمن أن لا تتجاوز المنصة أو المقصورة أقصى نقطة مقررة في حينه لحركتها.
  5. أن يتم تشغيلها بواسطة شخص مؤهل.
  6. يجب أن تكون نقطة العبور بين (الهويست) والمبنى محاطة بسياج آمن ومتين تمنع تعثر وسقوط العمال أو المواد.

المادة (24)

يجب أن تكون الآلة الرافعة (الهويست) مركبة ومثبتة بحيث لا يجرى تشغيلها إلا من نقطة واحدة.

المادة (25)

عند تشغيل الآلة الرافعة (الهويست) بواسطة مجموعة تروس يجب أن تكون هذه المجموعة مركبة بحيث تتوقف عندما لا تكون رافعة أو عصا أو قضيب التدوير في وضع التشغيل.

المادة (26)

لا يجوز رفع أي شخص أو إنزاله أو حمله بواسطة جهاز رفع يدار بالطاقة إلا في الحالات الآتية:

  1. على منصة السائق في حالة المرفاع ذي العربة.
  2. على رافعة (هويست) مصممة لحمل الأشخاص.
  3. على سقالة معلقة مطابقة للتعليمات.

وإذا تعذر تطبيق ذلك عملياً في الحالتين الأخيرتين فإن رفع الشخص أو إنزاله أو حمله يكون على مقعد مناسب أو مقصورة أو كرسي بعجلات بعمق لا يقل عن ثلاثة أقدام، ويجب أن يكون مثل هذا المقعد أو المقصورة أو كرسي العجلات متطابقاً مع أحكام قرار وزير العمل رقم (4) لسنة 2014 بشأن تحديد الشروط والاحتياطات اللازمة لحماية العمال في أعمال البناء والإنشاءات والهندسة المدنية, وأن يكون مزوداً بالوسائل المناسبة لمنع الأشخاص من السقوط ولمنع الدوران السريع أو الانقلاب الخطرين.

المادة (27)

لا يجوز حمل أي شخص بواسطة آلة رافعة (هويست) إلا إذا كان مزوداً بمقصورة تتوافر فيها الاشتراطات الآتية:

  1. أن تكون مركبة بحيث تمنع سقوط أي شخص عندما تغلق الأبواب وتمنع اصطدامه في أي جزء ثابت أو متحرك في حوض الرافعة أو المرفاع أو سقوط مواد عليه.
  2. أن تكون مزودة في كل جانب يمكن الدخول إليها منه بمكان نزول له باب مغلق بقفل أمان محكم أو بأي جهاز آخر يؤكد أن الباب لا يمكن فتحه إلا عندما تكون المقصورة رأسية عند مكان الإنزال وأن يكون من غير الممكن تحرك المقصورة من عند أي مكان إنزال إلا بعد أن تكون الأبواب قد أغلقت.
  3. أن تكون مزودة بأجهزة أوتوماتيكية محكمة تضمن أن تتوقف المقصورة عند نقطة تعلو أدنى نقطة يمكن أن تصل إليها المقصورة بطريقة أخرى.

 

المادة (28)

تحفظ تقارير الفحص المعتمدة المنصوص عليها في هذا القرار في موقع التشغيل, وتودع نسخة منها في المقر الرئيسي لصاحب العمل للإطلاع عليها عند التفتيش على المنشآت ومواقع العمل من قبل جهاز تفتيش السلامة والصحة المهنية بوزارة العمل.

 

المادة (29)

يُعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (192) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012.


 

المادة (30)

يُلغى قرار وزير العمل والشئون الاجتماعية رقم (14) لسنة 1977 بشأن تحديد وتنظيم الخدمات والاحتياطات اللازمة لحماية العمال من أخطار العمل بمعدات الرفع، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

المادة (31)

على وكيل وزارة العمل تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

 

                                                                     وزير العمل

                                                                     جميل بن محمد علي حميدان

صدر في: 2 ربيع الآخر 1435 هـ

الموافق: 2 فبراير 2014م